3608- عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس ثوب شهرة، أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه»
إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن جهم، ووكيع بن محرز ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به، وقال البخاري: عنده عجائب.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٣٢٨، وابن حبان في "الثقات" ٩/ ٢٣٠، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٢٣٠) من طريق وكيع بن محرز، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي في "سننه" ٣/ ٢٧٣ عن كنانة بن نعيم التابعي الثقة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها.
وهو مرسل صحيح
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَعْرَضَ اللَّه عَنْهُ ) فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده حَسَن الْعَبَّاسُ بْنُ زَيْدٍ مُخْتَلَف فِيهِ.
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ النَّاجِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»
عن ميمونة، أن شاة لمولاة ميمونة مر بها - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟» ، فق...
عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: «ما ضر أهل هذه، لو انتفعوا بإهابها»
عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»
عن عبد الله بن العباس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما»
عن أنس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا»