5201- عن عمر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر»
إسناده صحيح.
عباس العنبري: هو ابن عبد العظيم بن إسماعيل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٠٨٠) من طريق أسود بن عامر، و (١٠٠٨١) من طريق يحيى بن آدم، كلاهما عن حسن بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأتم منه النسائي (٩١١٢) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ ) : بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْحهَا أَيْ غُرْفَة ( لَهُ ) : أَيْ لِلنَّبِيِّ.
قُلْت : لَا يَظْهَر مُنَاسَبَة الْحَدِيث بِالْبَابِ وَيُمْكِن أَنْ يُقَال فِي تَوْجِيهِهِ بِأَنَّ الْمُؤَلِّف أَرَادَ بِهَذَا التَّبْوِيب بَيَانَ أَرْبَعِ صُوَرٍ لِلتَّسْلِيمِ : الْأَوَّلُ : تَسْلِيمُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُل تَسْلِيم اللِّقَاء , ثُمَّ مُفَارَقَتُهُ إِيَّاهُ , ثُمَّ لِقَاؤُهُ , فَمَاذَا يَفْعَلُ , فَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى تَسْلِيمِ الرَّجُلِ كُلَّمَا لَقِيَهُ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَار أَوْ حَجَر ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي : تَسْلِيمُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ تَسْلِيمَ اللِّقَاءِ ثُمَّ مُفَارَقَتُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ مَجِيئُهُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ لِلِقَائِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ ثَانِيًا تَسْلِيمَ الِاسْتِئْذَان.
وَالثَّالِث : تَسْلِيم الرَّجُل عَلَى الرَّجُل تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ , ثُمَّ جَاءَهُ ثَانِيًا يَسْتَأْذِنُهُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ ثَانِيًا تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان.
وَالرَّابِع : تَسْلِيم الرَّجُل عَلَى الرَّجُل تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان فَلَمْ يُؤْذَن لَهُ فَرَجَعَ , ثُمَّ جَاءَهُ ثَانِيًا يَسْتَأْذِنهُ وَسَلَّمَ تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِ تَسْلِيمَ اللِّقَاء , فَعَلَى الصُّورَة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة اِسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّف بِحَدِيثِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
هَذَا الْحَدِيث مُخْتَصَرٌ مِنْ الْحَدِيث الطَّوِيل الَّذِي أَوْرَدَهُ الْإِمَام الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب النِّكَاح وَفِي كِتَاب الْمَظَالِم مَا لَفْظه قَالَ عُمَر : فَصَلَّيْت صَلَاة الْفَجْر مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلْت عَلَى حَفْصَة فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْت مَا يُبْكِيك ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُك هَذَا ؟ أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ , فَخَرَجْت فَجِئْت إِلَى الْمِنْبَر فَإِذَا حَوْله رَهْط يَبْكِي بَعْضهمْ فَجَلَسْت مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِد فَجِئْت الْمَشْرُبَة الَّتِي فِيهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْت لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَد اِسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ , فَدَخَلَ الْغُلَام فَكَلَّمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُك لَهُ فَصَمَتَ , فَانْصَرَفْت حَتَّى جَلَسْت مَعَ الرَّهْط الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَر ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِد فَجِئْت فَقُلْت لِلْغُلَامِ اِسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُك لَهُ فَصَمَتَ , فَرَجَعْت فَجَلَسْت مَعَ الرَّهْط الَّذِينَ عِنْد الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِد فَجِئْت الْغُلَام فَقُلْت اِسْتَأْذِنْ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُك لَهُ فَصَمَتَ , فَلَمَّا وَلَّيْت مُنْصَرِفًا إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَك النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَخَلْت عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَة مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ , فَسَلَّمْت عَلَيْهِ , الْحَدِيث بِطُولِهِ.
فَفِي هَذَا دَلَالَة لِكُلٍّ مِنْ ثَلَاثِ الصُّوَرِ الْبَاقِيَةِ.
أَمَّا الثَّانِيَة فَلِأَنَّ عُمَر صَلَّى صَلَاة الْفَجْر مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُظَنُّ بِعُمَرَ أَنَّهُ تَرَكَ تَسْلِيم اللِّقَاء عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ " إِذَا لَقِيَ أَحَدكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ " الْحَدِيث ثُمَّ فَارَقَهُ عُمَر إِلَى أَنْ جَاءَ الْمَشْرُبَة الَّتِي فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ , وَالِاسْتِئْذَان لَا يَكُون إِلَّا مَعَ التَّسْلِيم كَمَا تَقَدَّمَ عِنْد الْمُؤَلِّف مِنْ حَدِيث رَجُل مِنْ بَنِي عَامِر , عَلَى أَنَّهُ فِي قِصَّة الِاعْتِزَال أَيْضًا مُصَرَّح فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان ثُمَّ قَالَ أَيَدْخُلُ عُمَر , فَهَذَا التَّسْلِيم تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان بَعْد تَسْلِيم اللِّقَاء وَقْت صَلَاة الصُّبْح.
وَأَمَّا الثَّالِثَة فَلِأَنَّ عُمَر سَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ , فَرَجَعَ , ثُمَّ جَاءَ وَاسْتَأْذَنَ , فَكَيْف يَتْرُكُ عُمَرُ تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان ثَانِيًا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ.
وَأَمَّا الرَّابِعَة فَلِأَنَّ عُمَر سَلَّمَ عَلَيْهِ تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان أَوَّلًا كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة الْمُؤَلِّف فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ , ثُمَّ جَاءَ ثَانِيًا وَاسْتَأْذَنَ , فَكَيْف يَتْرُك عُمَر تَسْلِيم الِاسْتِئْذَان فَإِذَا أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ تَسْلِيم اللِّقَاء , وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّف وَالتَّعَسُّف , وَأَحْسَن مِنْهُ أَنْ يُقَال إِنَّ عُمَر أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَاسْتَأْذَنَ بِوَاسِطَةِ غُلَام لَهُ أَسْوَد فَقَالَ فِي اِسْتِئْذَانه : السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول اللَّه , السَّلَام عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ , وَقَدْ وَقَعَ الِاسْتِئْذَان مِنْ عُمَر فِي هَذِهِ الْوَاقِعَة ثَلَاث مِرَار عَلَى مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا فِي حَدِيث طَوِيل , اِخْتَصَرَ مِنْهُ الْمُؤَلِّف هَذَا الْحَدِيث.
وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى طَرِيق اِسْتِئْذَان عُمَر وَهُوَ قَوْله : السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول اللَّه إِلَى آخِره , وَهَذَا الطَّرِيق هُوَ الَّذِي عَلِمَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَاب كَيْف الِاسْتِئْذَانُ مِنْ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ , وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الطَّرِيق فِي عِدَّة أَحَادِيث ذَكَرَهَا الْحَافِظُ اِبْن كَثِير فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ } الْآيَة , بَلْ قَدْ جَاءَ الِاكْتِفَاء فِي الِاسْتِئْذَان عَلَى مُجَرَّد السَّلَام أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي ثَالِث أَبْوَاب الِاسْتِئْذَان وَبِهَذَا يَظْهَر الْمُطَابَقَة بَيْن تَرْجَمَة الْبَاب وَبَيْن حَدِيث عُمَر إِذْ قَدْ وَقَعَ الِاسْتِئْذَان مِنْ عُمَر فِي هَذِهِ الْوَاقِعَة ثَلَاث مَرَّات , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الِاسْتِئْذَان لَا بُدّ فِيهِ مِنْ التَّسْلِيم أَوْ هُوَ التَّسْلِيم , وَأَيّمَا كَانَ فَقَدْ سَلَّمَ عُمَر عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلّ لِقَاء بَعْدَ مُفَارَقَةٍ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ وَقَدْ قَرَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الرَّجُل إِذَا فَارَقَ الرَّجُل ثُمَّ لَقِيَهُ سَلَّمَ وَهُوَ مَقْصُود التَّرْجَمَة وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , مِنْ مُسْنَد عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس , وَالصَّوَاب الْأَوَّلُ.
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ
عن ثابت، قال: قال أنس: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على غلمان يلعبون فسلم عليهم "
حدثنا حميد، قال: قال أنس: " انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني، برسالة وقعد في ظل جدار، أو...
عن شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد: «مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا»
عن سهيل بن أبي صالح، قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال: أبي لا تبدءوهم بالسلام، فإن أبا هريرة، حدثنا عن ر...
عن عبد الله بن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا وعليكم» قال أبو داود: وكذل...
عن أنس، أن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا وعليكم» قال أبو داود: وكذلك رواية عائش...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم فإذا أراد أن يقوم، فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة»
عن أبي جري الهجيمي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، قال: «لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى»
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: «رفعه الحسن بن علي» قال: «يجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم»