613- عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: استأذن علقمة، والأسود، على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم " قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل "
إسناده قوي من أجل هارون بن عنترة، وباقي رجاله ثقات.
الأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (876) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4030).
وأخرجه بنحوه ضمن حديث مطول مسلم (534)، والنسائي في "الكبرى" (620) و (621) و (622) و (800) و (801) من طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة والأسود، به.
وهو في "مسند أحمد" (3927)، و"صحح ابن حبان" (1875).
قال المنذري في "تهذيب السنن" 317/ 1: قال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -المدينة تركه.
وانظر التعليق على "نصب الراية" 1/ 399.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِسْتَأْذَنَ عَلْقَمَة وَالْأَسْوَد عَلَى عَبْد اللَّه ) : أَيْ اِبْن مَسْعُود ( فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنه ) : أَيْ صَلَّى اِبْن مَسْعُود بَيْن الْأَسْوَد وَالْعَلْقَمَة بِأَنْ جَعَلَ أَحَدهمَا عَنْ يَمِينه وَالْآخَر عَنْ يَسَاره وَقَامَ وَهُوَ بَيْنهمَا وَلَمْ يَتَقَدَّم.
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي فَتْح الْبَارِي : وَأَجَابَ عَنْهُ اِبْن سِيرِينَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِضِيقِ الْمَكَان رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده هَارُون بْن عَنْتَرَة وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ , وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : وَهَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ رَفْعه وَالصَّحِيح فِيهِ عِنْدهمْ التَّوْقِيف عَلَى اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ كَذَلِكَ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَد وَهُوَ مَوْقُوف.
وَقَالَ بَعْضهمْ : حَدِيث اِبْن مَسْعُود مَنْسُوخ لِأَنَّهُ تَعَلَّمَ هَذِهِ الصَّلَاة مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهَا التَّطْبِيق وَأَحْكَام أُخَر وَهِيَ الْآن مَتْرُوكَة , وَهَذَا الْحُكْم مِنْ جُمْلَتهَا , وَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة تَرَكَهُ.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا فَأَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ
عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف»
عن البراء بن عازب، قال: كنا «إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم»
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»...
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد...
عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي، يخطب الناس قال: حدثنا البراء، وهو غير كذوب «أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله صلى ال...
عن البراء، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع»
عبد الله بن يزيد، يقول على المنبر: حدثني البراء، " أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نز...