75- عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»
حديث صحيح، حميدة بنت عبيد روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وولدها يحيى بن إسحاق، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وكبشة بنت كعب روت عنها بنت أختها حميدة، وذكرها ابن حبان فى "الثقات" وقال: لها صحبة، وتابعه على ذلك جماعة كما في "الإصابة" لابن حجر، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وللحديث طرق أخرى يصح بها، انظر تخريجها في "مسند أحمد" (22528).
وهو في "موطأ مالك" 1/ 22 - 23، ومن طريق مالك أخرجه الترمذي (92)، والنسائى "فى الكبرى" (63)، وابن ماجه (367)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم 1/ 160: حديث صحيح، وهو مما صححه مالك، واحتج به في "الموطأ" وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي.
وهو فى "مسند أحمد" (22580)، و "صحيح ابن حبان" (1299).
وقوله: "فأصغى" أي: أماله ليسهل عليها التناول.
وقوله: "إنها ليست بنجس" هو بفتح الجيم كلما ضبطه النووي وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس وغيرهم، والنجس: النجاسة وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث.
ونقل صاحب "المصباح" عن ابن الأنباري أن الهر يقع على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهاء فى المؤنث.
قال الإمام الخطابي فى "معالم السنن": فيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة، وأن سؤرها غير نجس فيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير، وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر، قال الترمذي (92): وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يرو بسؤر الهرة بأسا، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع لكن خفف فيه فكره سؤره.
قال صاحب "بذل المجهود" تعليقا على قول أبي حنيفة 1/ 201: ليس معناه أنه نجس مع الكراهة بل معناه أنه كان في الأصل نجسا كما هو حكم سؤر الكلب وسائر السباع إلا أنه خفف فيه لعلة الطواف، فارتفعت النجاسة وبقيت الكراهة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ حُمَيْدَة ) : قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هِيَ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمِيم عِنْد رُوَاة الْمُوَطَّأ إِلَّا يَحْيَى اللَّيْثِيّ فَقَالَ إِنَّهَا بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْر الْمِيم ( بِنْت عُبَيْد بْن رِفَاعَة ) : الْأَنْصَارِيَّة الزُّرَقِيَّة أُمّ يَحْيَى عَنْ خَالَتهَا كَبْشَة بِنْت كَعْب وَعَنْهَا زَوْجهَا إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه الْمَذْكُور آنِفًا وَابْنهَا يَحْيَى بْن إِسْحَاق وَثَّقَهَا اِبْن حِبَّان.
وَقَالَ الْحَافِظ : هِيَ مَقْبُولَة.
قَالَ فِي النِّيل : الْحَدِيث صَحَّحَهُ الْبُخَارِيّ وَالْعُقَيْلِيّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ , وَأَعَلَّهُ اِبْن مَنْدَهْ بِأَنَّ حُمَيْدَة الرَّاوِيَة عَنْ كَبْشَة مَجْهُولَة , وَكَذَلِكَ كَبْشَة قَالَ وَلَمْ يُعْرَف لَهُمَا إِلَّا هَذَا الْحَدِيث , وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر بِأَنَّ لِحُمَيْدَة حَدِيثًا آخَر فِي تَشْمِيت الْعَاطِس رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَلَهَا حَدِيث ثَالِث رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمَعْرِفَة , وَقَدْ رَوَى عَنْهَا مَعَ إِسْحَاق اِبْنَة يَحْيَى وَهُوَ ثِقَة عِنْد اِبْن مَعِين , فَارْتَفَعَتْ الْجَهَالَة ( كَبْشَة ) : بِفَتْحِ الْكَاف وَسُكُون الْمُوَحَّدَة ( بِنْت كَعْب بْن مَالِك ) : الْأَنْصَارِيَّة زَوْج عَبْد اللَّه بْن أَبِي قَتَادَة ( وَكَانَتْ ) : كَبْشَة ( تَحْت اِبْن أَبِي قَتَادَة ) : أَيْ فِي نِكَاحه ( دَخَلَ ) : فِي بَيْت كَبْشَة ( فَسَكَبْتُ ) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم , وَالسَّكْب : الصَّبّ أَيْ صَبَبْت , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِصِيغَةِ الْغَائِب ( وَضُوءًا ) : بِفَتْحِ الْوَاو أَيْ صَبَّتْ لَهُ مَاء الْوُضُوء فِي قَدَح لِيَتَوَضَّأ مِنْهُ ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ الْمَاء الَّذِي كَانَ فِي الْإِنَاء ( فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاء ) : أَيْ أَمَالَ أَبُو قَتَادَة لِلْهِرَّةِ الْإِنَاء حَتَّى يَسْهُل عَلَيْهَا الشُّرْب ( فَرَآنِي ) : أَبُو قَتَادَة وَالْحَال أَنِّي ( أَنْظُر إِلَيْهِ ) : أَيْ إِلَى شُرْب الْهِرَّة لِلْمَاءِ نَظَر الْمُنْكِر أَوْ الْمُتَعَجِّب ( يَا اِبْنَة أَخِي ) : الْمُرَاد أُخُوَّة الْإِسْلَام , وَمِنْ عَادَة الْعَرَب أَنْ يَدْعُوا بِيَا اِبْن أَخِي وَيَا اِبْن عَمِّي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخًا أَوْ عَمًّا لَهُ فِي الْحَقِيقَة ( فَقَالَ ) : أَبُو قَتَادَة لَا تَعْجَبِي ( بِنَجَسٍ ) : يَعْنِي نَجَاسَة مُؤَثِّرَة فِي نَجَاسَة الْمَاء , وَهُوَ مَصْدَر يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث , وَلَوْ قِيلَ بِكَسْرِ الْجِيم لَقِيلَ : بِنَجِسَةٍ لِأَنَّهَا صِفَة لِهِرَّةٍ , وَقَالَ بَعْضهمْ : النَّجَس بِفَتْحِ الْجِيم : النَّجَاسَة , وَالتَّقْدِير أَنَّهَا لَيْسَتْ بِذَاتِ نَجَس.
كَذَا فِي بَعْض شُرُوح التِّرْمِذِيّ.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ , ثُمَّ النَّوَوِيّ , ثُمَّ اِبْن دَقِيق الْعِيد , ثُمَّ اِبْن سَيِّد النَّاس : مَفْتُوح الْجِيم مِنْ النَّجَاسَة.
قَالَ اللَّه تَعَالَى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس } اِنْتَهَى ( إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ) هَذِهِ جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة فِيهَا مَعْنَى الْعِلَّة إِشَارَة إِلَى أَنَّ عِلَّة الْحُكْم بِعَدَمِ نَجَاسَة الْهِرَّة هِيَ الضِّرْوَة النَّاشِئَة مِنْ كَثْرَة دَوَرَانهَا فِي الْبُيُوت , وَدُخُولهَا فِيهِ بِحَيْثُ يَصْعُب صَوْن الْأَوَانِي عَنْهَا , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَطُوف عَلَيْكُمْ فِي مَنَازِلكُمْ وَمَسَاكِنكُمْ فَتَمْسَحُونَهَا بِأَبْدَانِكُمْ وَثِيَابكُمْ , وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَة لَأَمَرْتُكُمْ بِالْمُجَانَبَةِ عَنْهَا.
وَفِيهِ التَّنْبِيه عَلَى الرِّفْق بِهَا وَاحْتِسَاب الْأَجْر فِي مُوَاسَاتهَا , وَالطَّائِف : الْخَادِم الَّذِي يَخْدُمك بِرِفْقٍ وَعِنَايَة وَجَمْعه الطَّوَّافُونَ.
قَالَ الْبَغَوِيُّ : فِي شَرْح السُّنَّة : يَحْتَمِل أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِالْمَمَالِيكِ مِنْ خَدَم الْبَيْت الَّذِينَ يَطُوفُونَ عَلَى بَيْته لِلْخِدْمَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ } وَيَحْتَمِل أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمَنْ يَطُوف لِلْحَاجَةِ , يُرِيد أَنَّ الْأَجْر فِي مُوَاسَاتهَا كَالْأَجْرِ فِي مُوَاسَاة مَنْ يَطُوف لِلْحَاجَةِ , وَالْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور وَقَوْل الْأَكْثَرِ , وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح أَبِي دَاوُدَ , وَقَالَ : وَلَمْ يَذْكُر جَمَاعَة سِوَاهُ ( وَالطَّوَّافَات ) : وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَوْ الطَّوَّافَات.
قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس : جَاءَ هَذَا الْجَمْع فِي الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث عَلَى صِيغَة جَمْع مَنْ يَعْقِل.
قَالَ السُّيُوطِيُّ : يُرِيد أَنَّ هَذَا الْحَيَوَان لَا يَخْلُو أَنْ يَكُون مِنْ جُمْلَة الذُّكُور الطَّوَّافِينَ أَوْ الْإِنَاث الطَّوَّافَات , وَمُحَصَّل الْكَلَام أَنَّهُ شَبَّهَ ذُكُور الْهِرّ بِالطَّوَّافِينَ وَإِنَاثهَا بِالطَّوَّافَاتِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.
وَقَالَ : وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْء فِي هَذَا الْبَاب , وَقَدْ جَوَّدَ مَالِك هَذَا الْحَدِيث عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي طَلْحَة , وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَد أَتَمَّ مِنْ مَالِك , وَقَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ : جَوَّدَ مَالِك بْن أَنَس هَذَا الْحَدِيث وَرِوَايَته أَصَحُّ مِنْ رِوَايَة غَيْره.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها،...
عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان»
عن أم صبية الجهنية، قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد»
عن ابن عمر، قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال مسدد: «من الإناء الواحد جميعا»
عن عبد الله بن عمر، قال: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا»
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفض...
عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»
عن أبو هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء...
عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟»، قال: نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور»