حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب (حديث رقم: 74 )


74- عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها»، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير، وابن مغفل: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (280) و (1573)، والنسائي في "الكبرى" (70) وفي "المجتبى".
(337)، وابن ماجه (365) و (3200) و (3201) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
ورواية مسلم في الموضع الثاني وابن ماجه في الموضعين الثاني والثالث مختصرة بالأمر بقتل الكلاب، ثم الترخيص بكلب الصيد وكلب الغنم، ورواية ابن ماجه في الموضع الأول مختصرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب.
وهو في "مسند أحمد" (16792)، و"صحيح ابن حبان" (1298).
وانظر حديث ابن عمر في "المسند" (4479) والتعليق عليه.
زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: قال أبو داود: هكذا قال ابن مغفل.

شرح حديث (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَبُو التَّيَّاح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة فَوْق وَبَعْدهَا مُثَنَّاة تَحْت مُشَدَّدَة وَآخِره حَاء مُهْمَلَة : هُوَ يَزِيد بْن حُمَيْدٍ الْبَصْرِيّ ثِقَة ثَبْت ‏ ‏( عَنْ مُطَرِّف ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا الرَّاء الْمَكْسُورَة الْمُشَدَّدَة : هُوَ ابْن عَبْد اللَّه الشِّخِّير الْعَامِرِيّ أَبُو عَبْد اللَّه الْبَصْرِيّ أَحَد سَادَة التَّابِعِينَ.
‏ ‏قَالَ اِبْن سَعْد : ثِقَة لَهُ فَضْل وَوَرَع وَعَقْل وَأَدَب ‏ ‏( عَنْ اِبْن مُغَفَّل ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَالْفَاء الْمُشَدَّدَة الْمَفْتُوحَة وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن الْمُغَفَّل الْمُزَنِيُّ , بَايَعَ تَحْت الشَّجَرَة وَنَزَلَ الْبَصْرَة ‏ ‏( أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ‏ ‏: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ بِقَتْلِ الْكِلَاب إِلَّا مَا اِسْتَثْنَى , قَالَ : وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَأَصْحَابه , وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَاز اِقْتِنَائِهَا جَمِيعًا وَنَسْخِ قَتْلهَا إِلَّا الْأَسْوَد الْبَهِيم , قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ النَّهْي أَوَّلًا كَانَ نَهْيًا عَامًّا مِنْ اِقْتِنَائِهَا جَمِيعًا وَالْأَمْر بِقَتْلِهَا جَمِيعًا , ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْل مَا عَدَا الْأَسْوَد , وَامْتَنَعَ الِاقْتِنَاء فِي جَمِيعهَا إِلَّا الْمُسْتَثْنَى.
‏ ‏كَذَا فِي سُبُل السَّلَام.
‏ ‏قُلْت : مَا قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الْحَقّ الصَّرِيح ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( مَا لَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ لِلنَّاسِ يَقْتُلُونَ الْكِلَاب ‏ ‏( وَلَهَا ) ‏ ‏: أَيْ مَا لِلْكِلَابِ أَنْ تُقْتَل وَلَفْظ مُسْلِم : " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَاب " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى اِمْتِنَاع قَتْل الْكِلَاب وَنَسْخِهِ وَقَدْ عَقَدَ الْحَافِظ الْحَازِمِيّ فِي كِتَابه الِاعْتِبَار لِذَلِكَ بَابًا , وَأَخْرَجَ مُسْلِم عَنْ جَابِر قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَاب حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَة تَقْدَم مِنْ الْبَادِيَة بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلهُ , ثُمَّ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلهَا , وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَان " ‏ ‏( فِي ) ‏ ‏: اِقْتِنَاء كَلْب الصَّيْد , أَيْ الْكِلَاب الَّتِي تَصِيد ‏ ‏( وَفِي ) ‏ ‏: اِقْتِنَاء ‏ ‏( كَلْب الْغَنَم ) ‏ ‏: أَيْ الَّتِي تَحْفَظ الْغَنَم فِي الْمَرْعَى وَزَادَ مُسْلِم وَكَلْب الزَّرْع ‏ ‏( عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ ) ‏ ‏: التَّعْفِير التَّمْرِيغ بِالتُّرَابِ.
‏ ‏وَالْحَدِيث فِيهِ حُكْم غَسْله ثَامِنَة.
‏ ‏وَأَنَّ غَسْلَة التُّرَاب غَيْر الْغَسَلَات السَّبْع بِالْمَاءِ , وَبِهِ قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَأَفْتَى بِذَلِكَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَيْضًا.
‏ ‏قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْله : عَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ ظَاهِر فِي كَوْنهَا غَسْلَة مُسْتَقِلَّة لَكِنْ لَوْ وَقَعَ التَّعْفِير فِي أَوَّله قَبْل وُرُود الْغَسَلَات السَّبْع كَانَتْ الْغَسَلَات ثَمَانِيَة , وَيَكُون إِطْلَاق الْغَسْلَة عَلَى التُّرَاب مَجَازًا , وَجَنَحَ بَعْضهمْ إِلَى التَّرْجِيح لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة عَلَى حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل , وَالتَّرْجِيح لَا يُصَار إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَان الْجَمْع وَالْأَخْذ بِحَدِيثِ اِبْن مُغَفَّل يَسْتَلْزِم الْأَخْذ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة دُون الْعَكْس وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة , وَلَوْ سَلَكَ التَّرْجِيح فِي هَذَا الْبَاب لَمْ نَقُلْ بِالتَّتْرِيبِ أَصْلًا , لِأَنَّ رِوَايَة مَالِك بِدُونِهِ أَرْجَحُ مِنْ رِوَايَة مَنْ أَثْبَتَهُ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقُلْنَا بِهِ أَخْذًا بِزِيَادَةِ الثِّقَة.
‏ ‏قَالَهُ الْحَافِظ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو التَّيَّاحِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُطَرِّفٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مُغَفَّلٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا ‏ ‏وَلَغَ ‏ ‏الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ ‏ ‏عَفِّرُوهُ ‏ ‏بِالتُّرَابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهَكَذَا قَالَ ‏ ‏ابْنُ مُغَفَّلٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات

عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا...

إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم

عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها،...

كان النبي يغتسل هو وزوجته في إناء واحد وهما جنبان

عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان»

الوضوء من إناء واحد

عن أم صبية الجهنية، قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد»

كان الرجال والنساء يتوضئون من إناء واحد جميعاً

عن ابن عمر، قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال مسدد: «من الإناء الواحد جميعا»

كان الرجال والنساء يتوضئون من إناء واحد يدلون فيه...

عن عبد الله بن عمر، قال: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا»

نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل...

عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفض...

نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»

أفنتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته

عن أبو هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء...