حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب النهي عن ذلك (حديث رقم: 81 )


81- عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة»، زاد مسدد: «وليغترفا جميعا»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وحميد الحميري: هو ابن عبد الرحمن.
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص 13.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (235) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو معارض بأحاديث الباب السالف قبله، وقد جمع بينهما بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة.
انظر "الفتح" 1/ 300 وقال الخطابي: وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها أجود من إسناد خبر النهي.

شرح حديث (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيّ ) ‏ ‏: هُوَ بِالتَّصْغِيرِ : اِبْن عَبْد الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيّ الْبَصْرِيّ الْفَقِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي بَكْرَة وَعَنْهُ اِبْن سِيرِينَ وَابْن أَبِي وَحْشِيَّة , وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ.
‏ ‏قَالَ اِبْن سِيرِينَ : هُوَ أَفْقَهُ أَهْل الْبَصْرَة , وَالْحِمْيَر بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم وَفَتْح الْيَاء مَنْسُوب إِلَى حِمْيَر بْن سَبَأ ‏ ‏( لَقِيت رَجُلًا ) ‏ ‏: وَدَعْوَى الْحَافِظ الْبَيْهَقِيِّ - أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُرْسَل - مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ إِبْهَام الصَّحَابِيّ لَا يَضُرّ , وَقَدْ صَرَّحَ التَّابِعِيّ بِأَنَّهُ لَقِيَهُ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع سِنِينَ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: الرَّجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( بِفَضْلِ الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يَفْضُل بَعْد فَرَاغه مِنْ الْغُسْل أَوْ بَعْد شُرُوعه فِي الْغُسْل , فَلَا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْتَسِل مَعَهُ بِفَضْلِهِ وَلَا بَعْد غُسْله بِفَضْلِهِ ‏ ‏( بِفَضْلِ الْمَرْأَة ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يَفْضُل بَعْد فَرَاغهَا مِنْ غُسْلهَا أَوْ بَعْد شُرُوعهَا فِي الْغُسْل , فَلَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِل مَعَهَا بِفَضْلِهَا وَلَا بَعْد غُسْلهَا بِفَضْلِهَا ‏ ‏( وَلْيَغْتَرِفَا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْأَمْر أَيْ لِيَأْخُذ الرَّجُل وَالْمَرْأَة غَرْفَة غَرْفَة مِنْ الْمَاء عِنْد اِغْتِسَالهمَا مِنْهُ ‏ ‏( جَمِيعًا ) ‏ ‏: أَيْ يَكُون اِغْتِرَافهمَا جَمِيعًا لَا بِاخْتِلَافِ أَيْدِيهمَا فِيهِ وَاحِد بَعْد وَاحِد.
‏ ‏وَحَاصِل الْكَلَام أَنَّ تَطْهِير كُلّ مِنْهُمَا بِفَضْلِ الْآخَر مَمْنُوع سَوَاء يَتَطَهَّرَانِ مَعًا مِنْ إِنَاء وَاحِد , كُلّ مِنْهُمَا بِفَضْلِ الْآخَر أَوْ وَاحِد بَعْد وَاحِد كَذَلِكَ لَكِنْ يَجُوز لَهُمَا التَّطْهِير مِنْ الْفَضْل فِي صُورَة وَاحِدَة , وَهِيَ أَنْ يَتَطَهَّرَا مِنْ إِنَاء وَاحِد وَيَكُون اِغْتِرَافهمَا جَمِيعًا لَا بِاخْتِلَافِ أَيْدِيهمَا فِيهِ وَاحِد بَعْد وَاحِد هَذَا مَا يُفْهَم مِنْ تَبْوِيب الْمُؤَلِّف الْإِمَام رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
‏ ‏قَالَ الْإِمَام الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَقِيتُ ‏ ‏رَجُلًا ‏ ‏صَحِبَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ ‏ ‏بِفَضْلِ الرَّجُلِ ‏ ‏أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ ‏ ‏بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»

أفنتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته

عن أبو هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء...

ما في إداوتك قال تمرة طيبة وماء طهور

عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟»، قال: نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور»

من كان منكم مع الرسول ليلة الجن

عن علقمة، قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟، فقال: «ما كان معه منا أحد»

كره الوضوء باللبن والنبيذ

عن عطاء، أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: «إن التيمم أعجب إلي منه»

أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به ق...

حدثنا أبو خلدة، قال: سألت أبا العالية، عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: «لا»

إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ...

عن عبد الله بن الأرقم، أنه خرج حاجا، أو معتمرا ومعه الناس، وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء،...

لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصلى بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»

ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن

عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر ف...