90- عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف " (1) 91- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف» - ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم»، قال أبو داود: «هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد» (2)
(١) صحيح لغيره دون قوله: "لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم"، وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن شريح لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يعتبر به، يعني في المتابعات والشواهد، وقد انفرد بالقطعة المذكورة، وقد اختلف عليه فيه:
فأخرجه الترمذي (357)، وابن ماجه (619) و (623) من طريقين عن حبيب بن صالح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (22415).
ورواية ابن ماجه الأولى مختصرة بصلاة الحاقن، والثانية بدعاء الإمام لنفسه فقط.
وأخرجه ابن ماجه (617) من طريق السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة.
وهو في "مسند أحمد" (22152).
والسفر بن نسير ضعيف.
وسيأتي بعده من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة.
ولقوله: "لا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن" شاهد من حديث أبي هريرة عند البخارى (6888)، ومسلم (2158)، ولفظه: "لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح"، وهو في "مسند أحمد" (7313)، وانظر تتمة شواهده فيه.
ولقوله: "لا يصلي وهو حقن حتى يتخفف" شاهد من حديث عبد الله بن أرقم، وآخر من حديث عائشة، وهما السالفان قبله.
(٢)صحيح لغيره دون القطعة الأخيرة منه، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
ثور: هو ابن يزيد الحمصي، وأبو حي المؤذن: هو شداد بن حي.
وأخرجه البيهقي ٣/ ١٢٩ من طريق ثور بن يزيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ثَلَاث ) : ثَلَاث خِصَال بِالْإِضَافَةِ ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَاف إِلَيْهِ , وَلِهَذَا جَازَ الِابْتِدَاء بِالنَّكِرَةِ ( أَنْ يَفْعَلهُنَّ ) : الْمَصْدَر الْمُنْسَبِك مِنْ أَنْ وَالْفِعْل فَاعِل يَحِلّ , أَيْ لَا يَحِلّ فِعْلهنَّ بَلْ يَحْرُم , قَالَهُ الْعَزِيزِيّ ( لَا يَؤُمُّ رَجُل ) : يَؤُمُّ بِالضَّمِّ خَبَر فِي مَعْنَى النَّهْي ( فَيَخُصُّ ) : قَالَ فِي التَّوَسُّط : هُوَ بِالضَّمِّ لِلْعَطْفِ وَبِالنَّصْبِ لِلْجَوَابِ.
وَقَالَ الْعَزِيزِيّ فِي شَرْح الْجَامِع : هُوَ مَنْصُوب بِأَنْ الْمُقَدَّرَة لِوُرُودِهِ بَعْد النَّفْي عَلَى حَدّ " لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا " ( بِالدُّعَاءِ دُونهمْ ) : قَالَ الْعَزِيزِيّ : أَيْ فِي الْقُنُوت خَاصَّة بِخِلَافِ دُعَاء الِافْتِتَاح وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّد.
وَقَالَ فِي التَّوَسُّط : مَعْنَاهُ تَخْصِيص نَفْسه بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاة وَالسُّكُوت عَنْ الْمُقْتَدِينَ وَقِيلَ نَفْيُهُ عَنْهُمْ كَارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا وَكِلَاهُمَا حَرَام , أَوْ الثَّانِي حَرَام فَقَطْ , لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول بَعْد التَّكْبِير : اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ.
.
الْحَدِيث , وَالدُّعَاء بَعْد التَّسْلِيم يَحْتَمِل كَوْنه كَالدَّاخِلِ وَعَدَمه ( فَإِنْ فَعَلَ ) : أَيْ خَصَّ نَفْسه بِالدُّعَاءِ ( فَقَدْ خَانَهُمْ ) : لِأَنَّ كُلّ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِع أَمَانَة وَتَرْكه خِيَانَة ( وَلَا يَنْظُر ) : بِالرَّفْعِ عَطْف عَلَى يَؤُمّ ( فِي قَعْر ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الْعَيْن.
قَالَ فِي الْمِصْبَاح : قَعْر الشَّيْء نِهَايَة أَسْفَلِهِ وَالْجَمْع قُعُور , مِثْل فَلْس وَفُلُوس , وَمِنْهُ جَلَسَ فِي قَعْر بَيْته , كِنَايَة عَنْ الْمُلَازَمَة.
اِنْتَهَى.
وَالْمُرَاد هَاهُنَا دَاخِل الْبَيْت ( قَبْل أَنْ يَسْتَأْذِن ) : أَهْله.
فِيهِ تَحْرِيم الِاطِّلَاع فِي بَيْت الْغَيْر بِغَيْرِ إِذْنه ( فَإِنْ فَعَلَ ) : اِطَّلَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنه ( دَخَلَ ) : اِرْتَكَبَ إِثْم مَنْ دَخَلَ الْبَيْت ( وَلَا يُصَلِّي ) : بِكَسْرِ اللَّام الْمُشَدَّدَة وَهُوَ فِعْل مُضَارِع وَالْفِعْل فِي مَعْنَى النَّكِرَة وَالنَّكِرَة إِذَا جَاءَتْ فِي مَعْرِض النَّفْي تَعُمّ فَيَدْخُل فِي نَفْي الْجَوَاز صَلَاة فَرْض الْعَيْن وَالْكِفَايَة , كَالْجِنَازَةِ وَالسُّنَّة فَلَا يَحِلّ شَيْء مِنْهَا ( حَقِن ) : بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْر الْقَاف.
قَالَ اِبْن الْأَثِير : الْحَاقِن وَالْحَقِن بِحَذْفِ الْأَلِف بِمَعْنًى ( يَتَخَفَّف ) : بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّة مَفْتُوحَة فَفَوْقِيَّة , أَيْ يُخَفِّف نَفْسه بِخُرُوجِ الْفَضْلَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَحَدِيث اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَر وَذَكَرَ حَدِيث يَزِيد بْن شُرَيْح عَنْ أُمَامَة , وَحَدِيث يَزِيد بْن شُرَيْح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي ذَلِكَ قَالَ : وَكَانَ حَدِيث يَزِيد بْن شُرَيْح عَنْ أَبِي حَيّ الْمُؤَذِّن عَنْ ثَوْبَان فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ.
اِنْتَهَى.
( سَاقَ نَحْوه ) : أَيْ سَاقَ ثَوْر نَحْو حَدِيث حَبِيب بْن صَالِح الْمُتَقَدِّم ذِكْرُهُ , وَذَلِكَ لِأَنَّ لِيَزِيدَ بْن شُرَيْح تِلْمِيذَيْنِ أَحَدهمَا : حَبِيب بْن صَالِح وَالْآخَر : ثَوْر بْن يَزِيد الْكُلَاعِيُّ , فَرِوَايَة ثَوْر عَنْ يَزِيد بْن شُرَيْح نَحْو رِوَايَة حَبِيب بْن صَالِح ( عَلَى هَذَا اللَّفْظ ) : الْمُشَار إِلَيْهِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( قَالَ ) : ثَوْر ( إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ) : هَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلزَّائِرِ أَنْ يَؤُمّ صَاحِب الْمَنْزِل , بَلْ صَاحِب الْمَنْزِل أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِر وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْس أَنْ يَؤُمّهُمْ ( وَلَا يَخْتَصّ ) : فِي بَعْض النُّسَخ لَا يَخُصّ , وَخُلَاصَة الْمَرَام أَنَّ بَيْن رِوَايَة حَبِيب بْن صَالِح وَثَوْر تَفَاوُتًا فِي اللَّفْظ لَا فِي الْمَعْنَى , إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيث ثَوْر جُمْلَة لَيْسَتْ هِيَ فِي رِوَايَة حَبِيب بْن صَالِح , وَهِيَ قَوْله : " لَا يَحِلّ لِرَجُلٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر أَنْ يَؤُمّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ " وَفِي رِوَايَة حَبِيب جُمْلَة لَيْسَتْ هِيَ فِي رِوَايَة ثَوْر , وَهِيَ قَوْله : " وَلَا يَنْظُر فِي قَعْر بَيْت قَبْل أَنْ يَسْتَأْذِن , فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ ".
وَيَأْتِي أَلْفَاظُهُمَا مُتَقَارِبَةً فِي اللَّفْظ وَمُتَّحِدَةً فِي الْمَعْنَى.
كَذَا فِي مَنْهِيَّة غَايَة الْمَقْصُود.
وَقَالَ فِيهِ : قَدْ زَلَّ قَلَمِي فِي الشَّرْح فِي كِتَابَة فَاعِل لِقَوْلِهِ سَاقَ , فَكَتَبْت سَاقَ , أَيْ أَحْمَد بْن عَلِيّ , وَإِنَّمَا الصَّحِيح أَيْ ثَوْر بْن يَزِيد , فَبِنَاء عَلَى ذَلِكَ كَتَبْت مِنْ اِبْتِدَاء قَوْله : سَاقَ إِلَى قَوْله : وَاَللَّه أَعْلَمُ.
لَفْظ أَحْمَد بْن عَلِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع وَفِي كُلّ ذَلِكَ ذُهُول مِنِّي فَرَحِمَ اللَّه اِمْرَأً أَصْلَحَهَا وَأَبْدَلَهَا بِلَفْظِ ثَوْر بْن يَزِيد.
اِنْتَهَى كَلَامه.
وَهَذِهِ الْأَحَادِيث فِيهَا كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام وَمَعَ مُدَافَعَة الْأَخْبَثَيْنِ , وَهَذِهِ الْكَرَاهَة عِنْد أَكْثَرِ الْعُلَمَاء إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ وَفِي الْوَقْت سَعَة , وَأَمَّا إِذَا ضَاقَ الْوَقْت بِحَيْثُ لَوْ أَكَلَ أَوْ دَافَعَ الْأَخْبَثَيْنِ خَرَجَ الْوَقْت صَلَّى عَلَى حَاله مُحَافَظَة عَلَى حُرْمَة الْوَقْت وَلَا يَجُوز تَأْخِيرهَا , وَحَكَى أَبُو سَعِيد الْمُتَوَلِّي عَنْ بَعْض الْأَئِمَّة الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِحَالِهِ , بَلْ يَأْكُل وَيَتَطَهَّر وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْت.
قَالَ النَّوَوِيّ وَإِذَا صَلَّى عَلَى حَاله وَفِي الْوَقْت سَعَة فَقَدْ اِرْتَكَبَ الْمَكْرُوه وَصَلَاته صَحِيحَة عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور , لَكِنْ يُسْتَحَبّ إِعَادَتهَا وَلَا يَجِب.
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَهْل الظَّاهِر أَنَّهَا بَاطِلَة , وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة تَفَرَّدَ بِهِ الْمُؤَلِّف ( سُنَن ) : طُرُق ( أَهْل الشَّام ) : أَيْ رُوَاة حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة كُلّهمْ شَامِيُّونَ ( فِيهَا ) : فِي تِلْكَ الرِّوَايَة ( أَحَد ) : غَيْر أَهْل الشَّام سِوَى أَبِي هُرَيْرَة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد»
عن جابر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد»
عن أم عمارة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد»
عن أنس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع»
عبد الله بن مغفل، سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض، عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسو...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء»
عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه»
عن عبد الله بن زيد، قال: «جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه»