82- عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»
رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف كما بسطناه في التعليق على "مسند أحمد" (17863).
ابن بشار: هو محمد، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو حاجب: هو سوادة بن عاصم.
وهو في "مسند الطيالسي" (1252)، لكن لم يصرح فيه باسم الصحابي، وقال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (64)، والنسائي في "المجتبى" (343)، وابن ماجه (373) وصرحوا باسم الصحابي.
وأخرجه الترمذي (63) من طريق سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار.
وهو في "مسند أحمد" (17863)، و"صحيح ابن حبان" (1260).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُوَ الْأَقْرَع ) : أَيْ عَمْرو وَالِد الْحَكَم هُوَ الْأَقْرَع ( بِفَضْلِ طَهُور الْمَرْأَة ) : بِفَتْحِ الطَّاء مَا يُتَطَهَّر بِهِ , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن , وَقَالَ الْبُخَارِيّ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِم أَبُو حَاجِب يُعَدّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَلَا أَرَاهُ يَصِحّ عَنْ الْحَكَم بْن عَمْرو.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث الْحَكَم بْن عَمْرو ضَعِيف ضَعَّفَهُ أَئِمَّة الْحَدِيث مِنْهُمْ الْبُخَارِيّ وَغَيْره , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل خَبَر الْأَقْرَع فِي النَّهْي لَا يَصِحّ.
وَاعْلَمْ أَنَّ تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة , وَتَطْهِيرهَا بِفَضْلِهِ فِيهِ مَذَاهِب , الْأَوَّل : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة بِفَضْلِ الْآخَر شَرْعًا جَمِيعًا أَوْ تَقَدَّمَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر , وَالثَّانِي : كَرَاهَة تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ , وَالثَّالِث : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا اِغْتَرَفَا جَمِيعًا , وَالرَّابِع : جَوَاز التَّطْهِير مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَة حَائِضًا وَالرَّجُل جُنُبًا , وَالْخَامِس : جَوَاز تَطْهِير الْمَرْأَة بِفَضْلِ طَهُور الرَّجُل وَكَرَاهَة الْعَكْس , وَالسَّادِس : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا لِلتَّطْهِيرِ فِي إِنَاء وَاحِد سَوَاء اِغْتَرَفَا جَمِيعًا أَوْ لَمْ يَغْتَرِفَا كَذَلِكَ , وَلِكُلِّ قَائِل مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال دَلِيل يَذْهَب إِلَيْهِ وَيَقُول بِهِ , لَكِنَّ الْمُخْتَار فِي ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْل الْمَذْهَب الْأُوَل لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَطْهِيره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَزْوَاجه وَكُلّ مِنْهُمَا يَسْتَعْمِل فَضْل صَاحِبه وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْض أَزْوَاجه , وَجَمَعَ الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ بَيْن أَحَادِيث الْإِبَاحَة وَالنَّهْي فَقَالَ فِي مَعَالِم السُّنَن كَانَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ إِنْ ثَبَتَ حَدِيث النَّهْي , وَهُوَ حَدِيث الْأَقْرَع أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا وَقَعَ عَنْ التَّطْهِير بِفَضْلِ مَا تَسْتَعْمِلهُ الْمَرْأَة مِنْ الْمَاء وَهُوَ مَا سَالَ وَفَضَلَ عَنْ أَعْضَائِهَا عِنْد التَّطْهِير دُون الْفَضْل الَّذِي يَبْقَى فِي الْإِنَاء , وَمِنْ النَّاس مَنْ جَعَلَ النَّهْي فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَاب دُون الْإِيجَاب , وَكَانَ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَذْهَب إِلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ فَضْل وَضُوء الْمَرْأَة إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا , فَإِذَا كَانَتْ طَاهِرَة فَلَا بَأْس بِهِ , قَالَ وَإِسْنَاد حَدِيث عَائِشَة فِي الْإِبَاحَة أَجْوَدُ مِنْ إِسْنَاد خَبَر النَّهْي.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ فَضْل أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِط مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمَل.
وَقَالَ الْحَافِظ : فِي الْفَتْح وَقَوْل أَحْمَدَ إِنَّ الْأَحَادِيث مِنْ الطَّرِيقَيْنِ مُضْطَرِبَة إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد تَعَذُّر الْجَمْع وَهُوَ مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنْ الْأَعْضَاء وَالْجَوَاز عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمَاء , وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيُّ , أَوْ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة.
وَاَللَّه أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، و...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»
عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أ...
عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجم...
عن عقبة بن عامر الجهني، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: «أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان - أو العقيق - فيأخذ ناقتين كوماوي...
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا»
عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق، من خير مدائن الشام "
عن أنس، قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، وترك الآخر، قال: فقيل يا رسول الله: رجلان عطسا فشمت أحدهما قال أحمد: أو فسمت أحدهما،...