82- عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»
رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف كما بسطناه في التعليق على "مسند أحمد" (17863).
ابن بشار: هو محمد، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو حاجب: هو سوادة بن عاصم.
وهو في "مسند الطيالسي" (1252)، لكن لم يصرح فيه باسم الصحابي، وقال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (64)، والنسائي في "المجتبى" (343)، وابن ماجه (373) وصرحوا باسم الصحابي.
وأخرجه الترمذي (63) من طريق سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار.
وهو في "مسند أحمد" (17863)، و"صحيح ابن حبان" (1260).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُوَ الْأَقْرَع ) : أَيْ عَمْرو وَالِد الْحَكَم هُوَ الْأَقْرَع ( بِفَضْلِ طَهُور الْمَرْأَة ) : بِفَتْحِ الطَّاء مَا يُتَطَهَّر بِهِ , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن , وَقَالَ الْبُخَارِيّ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِم أَبُو حَاجِب يُعَدّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَلَا أَرَاهُ يَصِحّ عَنْ الْحَكَم بْن عَمْرو.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث الْحَكَم بْن عَمْرو ضَعِيف ضَعَّفَهُ أَئِمَّة الْحَدِيث مِنْهُمْ الْبُخَارِيّ وَغَيْره , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل خَبَر الْأَقْرَع فِي النَّهْي لَا يَصِحّ.
وَاعْلَمْ أَنَّ تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة , وَتَطْهِيرهَا بِفَضْلِهِ فِيهِ مَذَاهِب , الْأَوَّل : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة بِفَضْلِ الْآخَر شَرْعًا جَمِيعًا أَوْ تَقَدَّمَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر , وَالثَّانِي : كَرَاهَة تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ , وَالثَّالِث : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا اِغْتَرَفَا جَمِيعًا , وَالرَّابِع : جَوَاز التَّطْهِير مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَة حَائِضًا وَالرَّجُل جُنُبًا , وَالْخَامِس : جَوَاز تَطْهِير الْمَرْأَة بِفَضْلِ طَهُور الرَّجُل وَكَرَاهَة الْعَكْس , وَالسَّادِس : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا لِلتَّطْهِيرِ فِي إِنَاء وَاحِد سَوَاء اِغْتَرَفَا جَمِيعًا أَوْ لَمْ يَغْتَرِفَا كَذَلِكَ , وَلِكُلِّ قَائِل مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال دَلِيل يَذْهَب إِلَيْهِ وَيَقُول بِهِ , لَكِنَّ الْمُخْتَار فِي ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْل الْمَذْهَب الْأُوَل لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَطْهِيره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَزْوَاجه وَكُلّ مِنْهُمَا يَسْتَعْمِل فَضْل صَاحِبه وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْض أَزْوَاجه , وَجَمَعَ الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ بَيْن أَحَادِيث الْإِبَاحَة وَالنَّهْي فَقَالَ فِي مَعَالِم السُّنَن كَانَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ إِنْ ثَبَتَ حَدِيث النَّهْي , وَهُوَ حَدِيث الْأَقْرَع أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا وَقَعَ عَنْ التَّطْهِير بِفَضْلِ مَا تَسْتَعْمِلهُ الْمَرْأَة مِنْ الْمَاء وَهُوَ مَا سَالَ وَفَضَلَ عَنْ أَعْضَائِهَا عِنْد التَّطْهِير دُون الْفَضْل الَّذِي يَبْقَى فِي الْإِنَاء , وَمِنْ النَّاس مَنْ جَعَلَ النَّهْي فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَاب دُون الْإِيجَاب , وَكَانَ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَذْهَب إِلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ فَضْل وَضُوء الْمَرْأَة إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا , فَإِذَا كَانَتْ طَاهِرَة فَلَا بَأْس بِهِ , قَالَ وَإِسْنَاد حَدِيث عَائِشَة فِي الْإِبَاحَة أَجْوَدُ مِنْ إِسْنَاد خَبَر النَّهْي.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ فَضْل أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِط مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمَل.
وَقَالَ الْحَافِظ : فِي الْفَتْح وَقَوْل أَحْمَدَ إِنَّ الْأَحَادِيث مِنْ الطَّرِيقَيْنِ مُضْطَرِبَة إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد تَعَذُّر الْجَمْع وَهُوَ مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنْ الْأَعْضَاء وَالْجَوَاز عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمَاء , وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيُّ , أَوْ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة.
وَاَللَّه أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
عن أبو هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء...
عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟»، قال: نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور»
عن علقمة، قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟، فقال: «ما كان معه منا أحد»
عن عطاء، أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: «إن التيمم أعجب إلي منه»
حدثنا أبو خلدة، قال: سألت أبا العالية، عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: «لا»
عن عبد الله بن الأرقم، أنه خرج حاجا، أو معتمرا ومعه الناس، وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء،...
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصلى بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر ف...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد»