4480- عن نافع، أن ابن عمر، دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فتصد عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: قد " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه، وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه، أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، قال إني قد أوجبت عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء، قال: ما أرى أمرهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (١٦٣٩) ، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (٦٧٨)، والبخاري (١٦٩٣)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣)، والنسائي في "المجتبي" ٥/ ٢٢٦ من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢)، وابن حبان (٣٩٩٨) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٨٤٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن جويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله .
وأخرجه البخاري (١٨٠٧) و (٤١٨٥)، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٢١٦ من طريق جويرية، عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
قلنا: قد وقع في روايتنا وعند النسائي - كما سبق - عبد الله بدل عبيد الله، وكذلك في الرواية الآتية برقم (٥١٦٥).
قال البيهقي في "السنن" ٥/ ٢١٦: وعبد الله أصح.
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٥: ليس بمستبعد أن يكون كل منهما كلم أباه في ذلك، ولعل نافعا حضر كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالم، ولم يحضر كلام عبيد الله المصغر مع أخيه سالم أيضا، بل أخبراه بذلك، فقص عن كل ما انتهى إليه علمه.
قلنا: في هذه الرواية تتبين الواسطة بين نافع وابن عمر، وهما ابناه عبيد الله وسالم.
وأخرجه البخاري (١٨٠٨) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا .
وأخرجه البخاري (١٧٠٨) من طريق موسى بن عقبة، والنسائي في المجتبى" ٥/٢٢٥-٢٢٦ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٥٥٠: هذا مخالف لقوله في باب طواف القارن: عام نزول الحجاج بابن الزبير، لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير سنة ٧٣ هـ ط وفي ذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وإتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، واما أن يحمل على تعدد القصة.
وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب: من اشتري الهدي من الطريق.
وسيأتي برقم (٤٥٩٥) و (٥١٦٥) و (٥٣٢٢) و (٦٣٩١) وبنحوه مختصرا برقم (٤٩٦٤) و (٥٢٩٨) و (٦٢٢٧) .
قال الحافظ في "الفتح " ٤/٥: والذي يترجح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعا بما كلما به أباهما، وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام، وأما بقية القصة فشاهدها نافع، وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وظهره": أي: مركبه الذي أعده لركوبه في السفر.
"لا آمن": - بمد الهمزة - من الأمن.
"فتصد": على بناء المفعول; أي: فتمنع.
"فلو أقمت": أي: فلو تركت السفر العام، كان خيرا، ويحتمل أن كلمة "لو" للتمني، فلا حاجة إلى تقدير الجواب.
"فإن يحل": على بناء المفعول.
"قد أوجبت": أي: ألزمت بالإحرام.
"عمرة": لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمرا حين أحصر.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَتُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } قَالَ إِنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَرَى أَمْرَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
عن ابن عمر قال: " رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد "
عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن ل...
عن ابن عمر، أنه قال: في عاشوراء: " صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك " فكان عبد الله: " لا يصومه، إلا أن يأتي على صومه...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار "، قال: وربما قال نافع: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر...
عن ابن عمر، أنه كان يحدث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، - يعني مسجد قباء - "
عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف ص...
عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ث...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له " قال ن...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "، قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فك...