4483- عن ابن عمر، أنه قال: في عاشوراء: " صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك " فكان عبد الله: " لا يصومه، إلا أن يأتي على صومه "
إسناده صحيح على تثرط الشيخين.
إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (١٨٩٢) من طريق إسماكيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الشافعي ١/٢٦٤ (بترتيب السندي) ، ومسلم (١١٢٦) (١١٨) و (١٢٠) ، وابن ماجه (١٧٣٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٦، وابن حبان (٣٦٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٩٠ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (١١٢٦) (١١٩) ، والبيهقي ٤/٢٩٠ من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن نافع، به.
ولفظه عند مسلم (١١٢٦) (١١٩) : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم
عاشوراء: "إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه، فليصمه، ومن أحب أن يتركه، فليتركه "، وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه.
وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (٧٨٤٨) ، والدارمي ٢/٢٢-٢٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٦، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٩٠، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (٢٠٠٠) ، ومسلم (١١٢٦) (١٢١) ، وابن خزيمة (٢٠٩٤) من طريق سالم، عن أبيه، ولفظه عند مسلم قال: دكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال: "ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه ".
وسيأتي برقم (٥٢٠٣) و (٥٢٠٤) و (٦٢٩٢) .
وقد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٠٢٤) .
قال السندي: ترك، أي: ترك إيجابه، وهذا لا ينافي بقاء ندبه، ويحتمل أن ابن عمر ما علم ببقاء الندب، وهو الظاهر.
إلا أن يأتي على صومه، أي: المعتاد.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وأمر بصومه": أي: أمر إيجاب.
"ترك": أي: ترك إيجابه، وهذا لا ينافي بقاء ندبه، ويحتمل أن ابن عمر ما علم ببقاء الندب، وهو الظاهر.
"إلا أن يأتي على صومه": أي: المعتاد.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَاشُورَاءَ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى صَوْمِهِ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار "، قال: وربما قال نافع: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر...
عن ابن عمر، أنه كان يحدث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، - يعني مسجد قباء - "
عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف ص...
عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ث...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له " قال ن...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "، قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فك...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي "
قال ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رخص في بيع العرايا بخرصها "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "