4479- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من اتخذ - أو قال: اقتنى - كلبا ليس بضار، ولا كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان "، فقيل له: إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث؟ فقال: أنى لأبي هريرة حرث
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الترمذي (١٤٨٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، دون ذكر قول أبي هريرة.
وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
دون ذكر قول أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٩، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٩٧) ، وفي "المجتبي" ٧/١٨٨، وابن حبان (٥٦٥٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥ من طرق، عن نافع، به.
دون ذكر قول أبي هريرة.
وزاد ابن أبي شيبة: أو كلب مخافة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٦ من طريق ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب، فقال: "من اتخذ كلبا، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط ".
وأخرجه الترمذي (١٤٨٨) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع.
فقال: إن أبا هريرة له زرع.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال النووي في "شرح مسلم " ١٠/٢٣٦: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقن ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره.
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٦: يقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء، احتاج إلى تعرف أحكامه.
وقال السندي في قوله: إن لأبي هريرة حرثا، أي: فيمكن أنه حفظ ما نسيته، لأن صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك في الحديث من نفسه، وحاشا أن يظن مثل ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر، والله تعالى أعلم.
فلنا: ويؤيده أن ابن عمر نفسه ذكر في حديثه كلب الزرع في الرواية الآتية برقم (٤٨١٣) و (٥٥٠٥) ، وهي عند مسلم (١٥٧٤) (٥٦) .
وورد ذكر كلب الزرع أيضا في حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم (١٥٧٣) (٤٩) ، والترمذي (١٤٨٩) ، وسيرد في المسند ٥/٥٧.
وفي حديث سفيان بن أبي زهير عند البخاري (٢٣٢٣) ، ومسلم (١٥٧٦) ، وسيرد ٥/٢١٩ و٢٢٠.
وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٣٢٢) ، ومسلم (١٥٧٥) ، سيرد ٢/٢٦٧.
وفي الباب أيضا عن ابن مسعود موقوفا عند ابن أبي شيبة ٥/٤٠٩ دون ذكر كلب الزرع.
وعن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الرزاق (١٩٦١٤) دون استثناء شيء
من الكلاب.
وسيأتي برقم (٤٥٤٩) و (٤٨١٣) و (٤٩٤٤) و (٥١٧١) و (٥٢٥٣) و (٥٢٥٤) و (٥٠٧٣) و (٥٣٩٣) و (٥٥٠٥) و (٥٧٧٥) و (٥٩٢٥) و (٦٣٤٢) و (٦٤٤٣) .
قوله: ليس بضار، قال ابن الأثير: أي: كلبا معودا بالصيد، يقال: ضري الكلب، وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار.
قال السندي: قوله: أو قاد اقتنى: هو بمعنى: اتخذ، وهو شك من الراوي.
بضار: من ضرى الكلب، إذا اعتاد الصيد.
ولا كلب ماشية، أي: لحفظها.
نقص: على بناء الفاعل أو المفعول.
وكلب حرث، أي: زاد علم ما قلت كلب الحرث.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أو قال: اقتنى": هو بمعنى اتخذ، وهو شك من الراوي.
"بضار": من ضري الكلب: إذا اعتاد الصيد.
"ولا كلب ماشية": أي: لحفظها.
"نقص": على بناء الفاعل، أو المفعول.
"وكلب حرث" أي: زاد على ما قلت: كلب الحرث.
"إن لأبي هريرة حرثا": أي: فيمكن أنه حفظ ما نسيته; لأن صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك في الحديث من نفسه، وحاشا أن يظن مثل ذلك في أبي هريرة، أو في ابن عمر، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ أَوْ قَالَ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَكَلْبَ حَرْثٍ فَقَالَ أَنَّى لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثٌ
عن نافع، أن ابن عمر، دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فتصد عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: ق...
عن ابن عمر قال: " رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد "
عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن ل...
عن ابن عمر، أنه قال: في عاشوراء: " صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك " فكان عبد الله: " لا يصومه، إلا أن يأتي على صومه...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار "، قال: وربما قال نافع: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر...
عن ابن عمر، أنه كان يحدث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، - يعني مسجد قباء - "
عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف ص...
عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ث...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له " قال ن...