4482- عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئا من الثياب مسه، ورس، ولا زعفران "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة في "المصنف " (ص١٠٥- نشر العمروي) عن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ: لا يلبس ثوث مسه ورس ولا زعفران.
وأخرجه الحميدي (٦٢٧) ، والبخاري (٥٧٩٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٥٦) ، وفي "المجتبى" ٥/١٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٣٥، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٩ من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (٥٨٠٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٦١) ، وفي "المجتبي" ٥/١٣٥، وأبو يعلى (٥٨١٢) ، وابن خزيمة (٢٥٩٩) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٤٩ من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، به، وزاد: ولا القباء.
قال البيهقي: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري، عن أيوب.
قلنا: وبهذه الزيادة أخرجه ابن خزيمة (٢٥٩٨) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٣٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٥٠ من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٨) و (٤٧٤٠) و (٤٨٣٥) و (٤٨٣٦) و (٤٨٥٦) و (٤٨٦٨) و (٤٨٩٩) و (٥٠٠٣) و (٥٠٧٥) و (٥٠٧٦) و (٥١٣١) و (٥١٦٦) و (٥١٩٣) و (٥١٩٨) و (٥٢٤٣) و (٥٢٤٤) و (٥٣٠٨) و (٥٣٢٥) و (٥٣٣٦) و (٥٤٢٧) و (٥٤٧٢) .
وسلف حرمة ليس الخفين للمحرم برقم (٤٤٥٤) .
قال السندي: البرئس، بضم باء ونون: كل ثوب رأسه منه.
ورس: بفتح فسكون: نبت أصفر طيب الريح، يصبغ به.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أو قال: ما يترك المحرم": يريد أن لفظ السائل غير معلوم، والجواب على الثاني ظاهر، وعلى الأول; لأنه إذا تبين ما لا يجوز، علم أن الباقي يجوز.
"ولا البرنس": - بضم باء ونون - : كل ثوب رأسه منه.
"ورس": - بفتح فسكون - : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَالَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
عن ابن عمر، أنه قال: في عاشوراء: " صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك " فكان عبد الله: " لا يصومه، إلا أن يأتي على صومه...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار "، قال: وربما قال نافع: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر...
عن ابن عمر، أنه كان يحدث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، - يعني مسجد قباء - "
عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف ص...
عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ث...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له " قال ن...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "، قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فك...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي "
قال ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رخص في بيع العرايا بخرصها "