4486- عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر، قال أيوب، وقال نافع كان ابن عمر: " يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (٧٠١) ، والبخاري (١٥١١) ، ومسلم (٩٨٤) (١٤) ، وأبو داود (١٦١٥) ، والترمذي (٦٧٥) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٤٦-٤٧، وفي "الكبرى" (٢٢٧٩) (٢٢٨٠) ، وابن خزيمة (٢٣٩٣) (٢٣٩٧) (٢٤١١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤ من طرق، عن أيوب، به.
وزاد بعضهم فيه على بعض.
وأخرجه البخاري (١٥٠٣) و (١٥٠٧) ، ومسلم (٩٨٤) (١٥) (١٦) ، وأبو داود (١٦١٢) و (١٦١٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٨، وفي "الكبرى" (٢٢٨٣) ، وابن ماجه (١٨٢٥) ، وابن خزيمة (٢٣٩٨) و (٢٣٩٢) و (٢٤٠٤) و (٢٤٠٥) و (٢٤١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤، وابن حبان (٣٣٠٠) و (٣٣٠٢) و (٣٣٠٣) و (٣٣٠٤) ، والدارقطني في "السنن" ٢/١٣٩ و١٤٠-١٤١، والحاكم ١/٤٠٩، والبيهقي في "السنن" ٤/١٦٢، والبغوي (١٥٩٤) من طرق، عن نافع، به.
وزاد بعضهم من طريق أيوب: "من المسلمين " وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (٥٣٠٣) ، وسيأتي برقم (٥١٧٤) و (٥٣٣٩) و (٥٧٨١) و (٥٩٤٢) و (٦٤٢٩) .
وستأتي روايات وقت أداء صدقة الفطر بالأرقام (٥٣٤٥) و (٦٣٨٩) و (٦٤٢٩) و (٦٤٦٧) .
وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (١٥٠٨) ، والترمذي (٦٧٣) ، والنسائي في " الكبرى" (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) ، سيرد ٣/٢٣.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (٦٧٤) (ولم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة) .
وعن ابن عباس عند أبي داود (١٦٢٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥٠ و٥٢، وتقدم مختصرا (٢٠١٨) .
وعن ثعلبة بن أبي صعير عند أبي داود (١٦١٩) و (١٦٢٠) .
قال السندي: قوله: فرض، أي؟ أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت، في ارباب الظن دون القطع على الذكر .
الخ.
كلمة "على" بمعنى عن، إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولي عنه، أو بأنه يملك المال.
صاع تمر: منصوب على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان.
فعدل الناس به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير فى الأجزاء أو فى المنفعة أو القيمة وهما مدار الأجزاء وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض فى البر شيئا لا صاعا ولا نصفه.
بعد: بالضمة، أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوز التمر، أي.
انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فرض": أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض; لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع.
"على الذكر.
.
.
إلخ": كلمة "على" بمعنى "عن" إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال.
"صاع تمر": منصوب على الحالية، أو البدلية من "صدقة رمضان".
فعدل الناس به": أي: بما فرض; أي: قالوا: إن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدار الإجزاء، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض في البر شيئا، لا صاعا ولا نصفه.
"بعد": - بالضمة - أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
"أعوز التمر": أي: انعدم.
"التمر" بالرفع: فاعله.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ث...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له " قال ن...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "، قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فك...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي "
قال ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رخص في بيع العرايا بخرصها "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
عن ابن عمر، قال: قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: " يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، صلى واحدة، فأوترت له ما قد صلى من اللي...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة نهى البائع والمشتري "
، عن نافع، قال: قال ابن عمر: رأيت في المنام كأن بيدي قطعة إستبرق، ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه...