4481- عن ابن عمر قال: " رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسماعيل: هو أبن علية، وأيوب: هو ابن ابي تميمة السختياني.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٧٩) ، وابن خزيمة (٢٠٥) من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/١٩٠ من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، وسيأتي برقم (٥٧٩٩) و (٥٩٢٨) و (٦٢٨٣) .
وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (٢٥٣) ، سلف برقم (٣٤٦٥) .
وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (٢٦٤) ، سيرد ٣/١٣٠ و١٣٣-١٣٤.
وعن عائشة عند البخاري (٢٦١) ، ومسلم (٣٢٠) (٤٥) سيرد ٦/٣٠.
وعز، ميمونة عند مسلم (٣٢٢) سيرد ٦/٣٢٩.
وعن أم سلمة عند مسلم (٣٢٤) .
قوله: جميعا، قال الحافظ في "الفتح ١/٢٩٩-٣٠٠: ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: "من إناء واحد" ترد عليه، وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجابا ابن التين عنه بما حكاه عن
سحنون أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضأن، وهو خلاف الظاهر من قوله: جميعا.
قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق.
وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في "صحيح ابن خزيمة" في هذا الحديث من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهر فى منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
ثم ذكر الحافظ في "الفتح" أقوال من منع تطهر أحدهما بفضل وضوء الآخر، وأخذ في الجمع بينها، فانظره.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن ل...
عن ابن عمر، أنه قال: في عاشوراء: " صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك " فكان عبد الله: " لا يصومه، إلا أن يأتي على صومه...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار "، قال: وربما قال نافع: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر...
عن ابن عمر، أنه كان يحدث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، - يعني مسجد قباء - "
عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف ص...
عن ابن عمر، قال: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسل ما ضمر منها من الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ث...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له " قال ن...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "، قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فك...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي "