4491- عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢١٨) ، وابن حبان (٤٩٤٦) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار (١١٤٦١) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٢٢٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢١٩) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) ، ومسلم (١٥١٤) (٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٩٣، وفي "الكبرى" (٦٢٢٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤١ من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٢) و (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧) و (٥٤٦٦) و (٥٥١٠) و (٥٨٦٢) و (٦٣٠٧) و (٦٤٣٧) .
وفي الباب عن عبد الله بن عباس سلف برقم (٢١٤٥) و (٢٦٤٥) .
وعن أبي سعيد الخدري مطولا عند ابن ماجه (٢١٩٦) .
وسلف الحديث في مسند عمر برقم (٣٩٤) وذكر شرحه هناك.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "حبل الحبلة": هما - بفتحتين - ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني إشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد الناقة; أي: الحامل في الحال; بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع; أي: حبل الحبلة، وفساد هذا البيع; لأنه بيع ما ليس عندك، ولا تقدر على تسليمه، فهو غرر، والمروي عن ابن عمر: أن المراد به: أن يباع شيء ما، ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل، وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة.
قلت: والأقرب على تقدير الحمل على التأجيل: أن الأول مصدر، والثاني بمعنى المحمولة; أي: إلى أن تحبل المحمولة التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير الحمل على أن الحبل هو المبيع: أن الأول بمعنى المحمول، والثاني بمعنى المحمولة; أي: بيع ولد التي في بطن أمها في الحال، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
عن ابن عمر، قال: قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: " يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، صلى واحدة، فأوترت له ما قد صلى من اللي...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة نهى البائع والمشتري "
، عن نافع، قال: قال ابن عمر: رأيت في المنام كأن بيدي قطعة إستبرق، ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كلكم راع، وكلكم مسئول، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئ...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض، أو شرفا، قال: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا...
عن ابن عمر، قال: " قد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يعني الضب فلم يأكله، ولم يحرمه "
عن ابن عمر: أن اليهود، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: " ما تجدون في كتابكم؟ " فقالوا: نسخم وجوههما، ويخزيان فقال: " كذ...
عن ابن عمر، قال: كان الناس يرون الرؤيا، فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أرى - أو قال - أسمع رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن...
عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر...