4500- عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: " وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة أو اثنتين، ثم " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها "، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٣) من طريق اسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ، ومسلم (١٤٧١) (٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٣ من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٣، والطبراني في "الأوسط " (١٦٤٦) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٩-١٠، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٤٤٥، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٧١) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، وسعيد بن منصور (١٥٤٦) ، ومسلم (١٤٧١) (٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤١، وأبو يعلى (٥٦٥٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٢، وابن حبان (٤٢٦٤) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٢٣، ٣٢٥ من طريقين عن ابن عمر، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٨٩) و (٥٠٢٥) و (٥١٢١) و (٥١٦٤) و (٥٢٥٨) و (٥٢٦٨) و (٥٢٧٠) و (٥٢٧٢) و (٥٢٩٩) و (٥٣٢١) و (٥٤٣٣) و (٥٤٣٤) و (٥٤٨٩) و (٥٥٠٤) و (٥٥٢٤) و (٥٥٢٥) و (٥٧٩٢) و (٦٠٦١) و (٦١١٩) و (٦١٤١) و (٦٣٢٩) .
وانظر (٥٢٦٩) و (٦٢٤٦) .
قال السندي: قوله: فأمره، أي: أمر ابنه عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابن عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضا له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما.
ثم يمهلها: قيل: أمره بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها.
وتلك العدة: ظاهرة أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة، " ومن لا يقول به، إقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها.
يطلق امرأته، أى: ثلاثا.
وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالي أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فأمره": أي: أمر أبا عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابن عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضا له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما.
"ثم يمهلها": قيل أمره بالإمهال إلى الطهر الثاني; للتنبيه على أن المراجع ينبغي ألا يكون قصده بالمراجعة تطليقها.
"وتلك العدة": ظاهره أن تلك الحالة، وهي حالة الطهر، عين العدة، فتكون العدة بالأطهار لا الحيض، ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد: أن تلك قبل العدة - بضمتين - أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها.
"يطلق امرأته": أي: ثلاثا.
"وأما أنت طلقتها": أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب "أما" وهو قليل، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ
عن ابن عمر، رفعه قال: " إن اليدين تسجدان، كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه، فليضع يديه، وإذا رفعه، فليرفعهما "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، قال: " قد علمت أن الأرض، كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما على الأربعاء وشيء من التبن، لا أدري كم هو " وإن ابن عمر كان...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في...
عن ابن عمر، قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته "، قال: و...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثلكم، ومثل اليهود، والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على ق...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام، فحكها - أو قال: فحتها بيده - ثم أقبل على الناس، فتغيظ عليهم، وقال: " إن الله...