4503- عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٦٨) ، ومسلم (١٦٨٦) (٦) ، والدارمي ٢/١٧٣، والطرسوسي في "مسنده " (٣٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٢، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٤٧) ، وعبد الرزاق (١٨٩٦٧) ، والبخاري (٦٧٩٦) و (٦٧٩٨) ، ومسلم (١٦٨٦) (٦) ، والترمذي (١٤٤٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٦، ٧٧، وفي "الكبرى" (٧٣٩٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٥) ، وأبو يعلى (٥٨٣٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٢، وابن حبان (٤٤٦١) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٩٠، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان "
١/٢١٦، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٦ من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٨/٧٦، وفي "الكبرى" (٧٣٩٣) من طريق مخلد، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم.
كذا قال.
ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه، وقال: هذا الصواب.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم.
والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود،
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل.
وسيأتي بالأرقام (٥١٥٧) و (٥٣١٠) و (٥٥١٧) و (٥٥٤٣) و (٦٢٩٣) .
وسنذكر شواهده عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٦٦٨٧) .
قال السندي: في مجن، بكسر، ففتح، فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "قطع": أي: أمر بقطع يد السارق.
"في مجن": - بكسر ففتح فتشديد نون - : اسم لكل ما يستر به; من الترس ونحوه.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
عن ابن عمر، قال: " قد علمت أن الأرض، كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما على الأربعاء وشيء من التبن، لا أدري كم هو " وإن ابن عمر كان...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في...
عن ابن عمر، قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته "، قال: و...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثلكم، ومثل اليهود، والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على ق...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام، فحكها - أو قال: فحتها بيده - ثم أقبل على الناس، فتغيظ عليهم، وقال: " إن الله...
عن ابن عمر، - قال: أيوب: لا أعلمه إلا - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف، فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرج...
عن ابن عمر، قال: " صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا "، قال: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيان، عن، وبرة، قال: قال رجل لابن عمر: أطوف بالبيت، وقد أحرمت بالحج؟ قال: وما بأس ذلك؟ قال: إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال: قد رأيت رسول الله صلى الل...