1051- حدثني عطاء الخراساني، عن مولى امرأته أم عثمان، قال: سمعت عليا، رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: " إذا كان يوم الجمعة، غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث، أو الربائث، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ له كفل من أجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا، ولم ينصت كان له كفل من وزر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه، فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء "
سناده ضعيف لإبهام مولى امرأة عطاء الخراساني - وعطاء: هو ابن أبي مسلم، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه أحمد (719) من طريق الحجاج بن أرطاة، والبيهقي 3/ 220 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن عطاء الخراساني، به.
ولقوله: "وتغدو الملائكة .
" إلي قوله: "حتى يخرج الإمام، شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (929)، ومسلم (850).
ولقوله: "ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه، فقد لغا"شاهد من حديث أبي
هريرة أيضا عند البخاري (934)، ومسلم (851).
ويشهد لقوله: "ومن لغا فليس له في جمعته تلك شئ" حديث أبي هريرة عند الطيالسي (2365) والبزار (447 - زوائد ابن حجر) - وحسن الحافظ إسناده - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 367، والبيهقي 3/ 222، وابن حزم 5/ 63، واحتج به ابن حزم، وفيه: أن أبي بن كعب قال لأبي ذر: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، فسأل النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدق".
وحديث عطاء بن يسار، عن أبي بن كعب عند ابن ماجه (1111)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد على "المسند" لأبيه (21287)،وإسناده قوي إن ثبت سماع عطاء بن يسار من أبي بن كعب.
وروايته كرواية أبي هريرة.
وحديث أبي الدرداء عند أحمد (21730)، والطحاوي 1/ 367 ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع.
وحديث ابن عباس عند أحمد (2033) وابن أبي شيبة 2/ 125، والطبراني في "الكبير" (12563)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص125 وإسناده حسن في الشواهد وفيه: "والذي يقول: أنصت، ليس له جمعة" ولفظ بحشل: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له".
قال الخطابي: "الترابيث" ليس بشئ، انما هو الربائث، وأصله من ربثت الرجل عن حاجته، إذا حبسته عنها، واحدتها ربيثة، وهي تجري مجرى العلة، والسبب الذي يعوقك عن وجهك الذي تتوجه إليه.
وقوله: "يرمون الناس": إنما هو يربثون الناس، كذلك روي لنا في غير هذا الحديث.
قلنا: وقوله: "كفلان" قال ابن الأثير: الكفل بالكسر: الحظ والنصيب.
وقوله: "لم يلغ " قال ابن الأثير: يقال: لغا الإنسان يلغو ولغى يلغي ولغي يلغى، إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني.
وقوله: "صه": كلمة زجر، تقال عند الإسكات، وتكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بمعنى: اسكت.
وهي من أسماء الأفعال، وتنون ولا تنون، فإذا نونت فهي للتنكير، كأنك قلت: اسكت سكوتا، وإذا لم تنون فللتعريف، أي: اسكت السكوت المعروف منك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَيَرْمُونَ النَّاس بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِث ) : شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا هُوَ الرَّبَائِث جَمْع رَبِيثَة وَهِيَ مَا يَعُوق الْإِنْسَان عَنْ الْوَجْه الَّذِي يَتَوَجَّه إِلَيْهِ , وَأَمَّا التَّرَابِيث فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة فِي حَدِيث عَلِيّ : إِذَا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة غَدَتْ الشَّيَاطِين بِرَايَاتِهَا فَيَأْخُذُونَ النَّاس بِالرَّبَائِثِ فَيُذَكِّرُونَهُمْ الْحَاجَات أَيْ لِيَرْبُثُوهُمْ بِهَا عَنْ الْجُمُعَة , يُقَال رَبَثْته عَنْ الْأَمْر إِذَا حَبَسْته وَثَبَّطْته , وَالرَّبَائِث جَمْع رَبِيثَة وَهِيَ الْأَمْر الَّذِي يَحْبِس الْإِنْسَان عَنْ مَهَامّه.
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات يَرْمُونَ النَّاس بِالتَّرَابِيثِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
قُلْت : يَجُوز إِنْ صَحَّتْ الرِّوَايَة أَنْ يَكُون جَمْع تَرْبِيثَة وَهِيَ الْمَرَّة الْوَاحِدَة مِنْ التَّرْبِيث , تَقُول : رَبَثْته وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ.
قَالَ الْقَاضِي : قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَعَامَّة الْعُلَمَاء تَرْبِيثًا وَتَرْبِيثَة وَاحِدَة مِثْل قَدَّمْته تَقْدِيمًا وَتَقْدِيمَة وَاحِدَة.
اِنْتَهَى ( وَيُثَبِّطُونَهُمْ ) : أَيْ يُؤَخِّرُونَهُمْ ( وَالنَّظَر ) : أَيْ إِلَى الْإِمَام ( فَأَنْصَتَ ) : أَيْ سَكَتَ ( وَلَمْ يَلْغُ ) : مِنْ اللَّغْو ( كَانَ لَهُ كِفْلَانِ ) : أَيْ سَهْمَانِ وَنَصِيبَانِ ( فَإِنْ نَأَى ) : أَيْ تَبَاعَدَ ( كَانَ لَهُ كِفْل ) : بِالْكَسْرِ , أَيْ حَظّ وَنَصِيب ( لِصَاحِبِهِ صَهْ ) : اِسْم فِعْل بِمَعْنَى اُسْكُتْ ( شَيْء ) : مِنْ الْأَجْر.
قَالَ النَّوَوِيّ : الْمَلَائِكَة الَّتِي تَسْتَمِعُ الذِّكْر هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَة غَيْر الْحَفَظَة وَظِيفَتهمْ كِتَابَة حَاضِرِي الْجُمُعَة.
وَمَعْنَى فَقَدْ لَغَا , أَيْ قَالَ اللَّغْو , وَهُوَ الْكَلَام الْمَلْغِيّ السَّاقِط الْبَاطِل الْمَرْدُود , وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَالَ غَيْر الصَّوَاب , وَقِيلَ تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي , فَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة , وَنَبَّهَ بِهَذَا عَلَى مَا سِوَاهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْصِتْ وَهُوَ فِي الْأَصْل أَمْر بِمَعْرُوف وَسَمَّاهُ لَغْوًا فَغَيْره مِنْ الْكَلَام أَوْلَى وَإِنَّمَا طَرِيقه إِذَا أَرَادَ بِهِ نَهْي غَيْره عَنْ الْكَلَام أَنْ يُشِير إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ إِنْ فَهِمَهُ , فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهْمه فَلْيَنْهَهُ بِكَلَامٍ مُخْتَصَر وَلَا يَزِيد عَلَى أَقَلّ مُمْكِن.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْكَلَام هَلْ هُوَ حَرَام أَوْ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه , وَيَجِب الْإِنْصَات لِلْخُطْبَةِ , وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَسْمَع الْإِمَام هَلْ يَلْزَمهُ الْإِنْصَات كَمَا لَوْ سَمِعَهُ , فَقَالَ الْجُمْهُور يَلْزَمهُ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَد وَأَحَد قَوْلِيّ الشَّافِعِيّ لَا يَلْزَمهُ.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُل مَجْهُول , وَعَطَاء بْن أَبِي مُسْلِم الْخُرَاسَانِيّ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْره وَتَكَلَّمَ فِيهِ اِبْن حِبَّان وَكَذَّبَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب.
( عَنْ اِبْن جَابِر ) : هُوَ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد بْن جَابِر ( قَالَ ) : أَيْ الْوَلِيد بْن مُسْلِم بِالرَّبَائِثِ مِنْ غَيْر شَكّ وَأَمَّا حَدِيث عِيسَى فَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ جَابِر بِالشَّكِّ بَيْن التَّرَابِيث وَالرَّبَائِث وَقَالَ أَيْ الْوَلِيد بْن مُسْلِم ( مَوْلَى اِمْرَأَته ) : أَيْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ ( أُمّ عُثْمَان ) : بَدَل مِنْ اِمْرَأَته ( اِبْن عَطَاء ) : الْخُرَاسَانِيّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ يَرْوِي عَنْ مَوْلَى اِمْرَأَته وَلَمْ يَعْرِف اِسْم مَوْلَاهَا , وَأَمَّا اِمْرَأَة عَطَاء فَهِيَ أُمّ عُثْمَان , وَعُثْمَان هَذَا هُوَ اِبْن عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتْ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنْ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهٍ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ وَقَالَ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ
عن أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه»
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار»
عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي»
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة على كل من سمع النداء»، قال أبو داود: «روى هذا الحديث جماعة، عن سفيان، مقصورا على عبد ال...
عن أبي المليح، عن أبيه، أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مناديه: أن الصلاة في الرحال ".<br> (1) 1058- حدثنا سعيد، عن صاحب له...
عن أبي المليح، عن أبيه، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم "
عن نافع، " أن ابن عمر، نزل بضجنان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى: أن الصلاة في الرحال " قال أيوب: وحدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عل...
عن نافع، قال: نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان، ثم نادى: أن صلوا في رحالكم، قال فيه، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه كان يأمر المنادي فينادي ب...