4631- عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي: أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اختر منهن أربعا " فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: " إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وايم الله، لتراجعن نساءك، ولترجعن في مالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال "
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن المرفوع منه أخطأ فيه معمر، كما سلف بيانه برقم (٤٦٠٩) .
وأما الموقوف، فصححه البخاري كما في "علل الترمذي الكبير" ١/٤٤٥، وقد قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥٣: أخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كشف مسلم في كتاب "التمييز فيما نقله الحافظ عنه في "الإصابة" (٦٩٢٩) في ترجمة غيلان عن علته، وبينها بيانا شافيا، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان.
أحدهما مرفوع والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل، عن الزهري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة .
الحديث.
وأما الموقوف: فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه .
الحديث.
وأخرج الموفوع منه ابن ماجه (١٩٥٣) ، والبيهقي ٧/١٨١ من طريق محمد بن جعفر، وإسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه أبو يعلي (٥٤٣٧) ، ابن حبان (٤١٥٦) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٠٩) .
وهذا الذي صنع غيلان كان رجوعا منه إلى عادات أهل الجاهلية بحرمان النساء من الميراث، فلذلك أنكر عليه
وقوله: "فقذفه"، قال السندي: أي: فطلقتهن فرارا من إرثهن، والحديث يدل على كراهة طلاق الفار، وأنه ينبغي له المراجعة، كما إذا طلقها في الحيض، وأنه لا يمنع الإرث إذا مات بعد ذلك بقليل، وحده علماؤنا بالموت في العدة،وظاهره أن من ظهر له قرب أجله فطلقها، فهو فار وإن لم يكن مريضا.
وأبو رغال: (زنة كتاب) : كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك، وقيل: كان رجلا عشارا في الزمن الأول، فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف، أخرج حديثه أبو داود (٣٠٨٨) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/٢٩٧.
وانظر "سيرة ابن هشام" ١/٤٩، و"الروض الأنف" ١/٦٦-٦٧.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "اختر منهن أربعا": يدل على عدم جواز ما فوق الأربع، وظاهره أن من عقد على ما فوق الأربع فهو مخير باختيار أي أربعة شاء منهن.
"طلق نساءه ": فرارا من الإرث.
"فقذفه": أي: فطلقتهن فرارا من إرثهن، والحديث يدل على كراهة طلاق الفار، وأنه ينبغي له المراجعة؛ كما إذا طلقها في الحيض، وأنه لا يمنع الإرث إذا مات بعد ذلك بقليل، وحده علماؤنا بالموت في العدة، وظاهره أن من ظهر له قرب أجله، فطلقها، فهو فار، وإن لم يكن مريضا.
"قبر أبي رغال": في "القاموس": أبو رغال؛ ككتاب.
في "سنن أبي داود و"دلائل النبوة" وغيرها: عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال: "هذا قبر أبي رغال" وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه، أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمر حتى قب...
عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي،...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أعتق نصيبا - أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له - في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو ع...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا، قال: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية، قلت أو كثرت، إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام ف...
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وليس في وجهه مزعة ل...
عن عبد الله، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق " فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى ينقلوه "
عن عبد الله بن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة، وحبل حبلة: تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتجه، " فنهاهم رسول الله صلى...
حدثنا سفيان، قال: قال عمرو يعني ابن دينار، ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي - يعني امرأته - قبل أن يطوف بين الصفا، والمروة؟ فسألنا جابر بن عب...