4630- عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل "
إسناده صحيح على شرط البخاري.
علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه البخارى (٢٢٨٤) ، وأبو داود (٣٤٢٩) ، والترمذي (١٢٧٣) ،
والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧) ، وفي "المجتبى" ٧/٣١٠، وابن الجارود (٥٨٢) ، وابن حبان (٥١٥٦) ، والحاكم ٢/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٩، وفي "المعرفة" (١١٤٣٨) ، والبغوي (٢١٠٩) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حسن صحيح.
وصححه الحاكم على شرط البخاري، وقال: لم يخرجاه، وأقره الذهبي فوهما.
وأخرجه البخاري (٢٢٨٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧) ، وفي "المجتبي" ٧/٣١٠، والبغوي (٢١٠٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٩٩.
وعن أنس، سيرد ٣/١٤٥.
وعن جابر عند مسلم (١٥٦٥) (٣٥) .
وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي ٧/٣١١، وأبي يعلى (١٠٢٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧١١) ، والدارقطني ٣/٤٧، والبيهقي ٥/٣٣٩.
قوله: "عسب الفحل" بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ثمن عسب الفحل": عسبه - بفتح فسكون - : ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وضرابه؛ أي: نهى عن كراء يؤخذ عليه.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ
عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي: أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اختر منهن أربعا " فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، و...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمر حتى قب...
عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي،...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أعتق نصيبا - أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له - في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو ع...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا، قال: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية، قلت أو كثرت، إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام ف...
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وليس في وجهه مزعة ل...
عن عبد الله، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق " فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى ينقلوه "
عن عبد الله بن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة، وحبل حبلة: تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتجه، " فنهاهم رسول الله صلى...