4900- عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٣٢، وفي "الكبرى" (٤٥١٢) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٢، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٩٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقد ذكرنا أن هذا النهي منسوخ، وذكرنا أحاديث النسخ في الرواية (٤٥٥٨) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ماله "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده "
عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعد في صدقتك "
عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك "، وقال الآخر: " فهو شرك "
عن ابن عمر، أنه خطب إلى نسيب له ابنته قال: فكان هوى أم المرأة في ابن عمر، وكان هوى أبيها في يتيم له، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت إلى النبي صلى ا...
عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته "
عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فص خاتمه في بطن الكف "
عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة، فلما قضى صلاته قال: " إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن...
عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس وعشرين مرة أو أكثر من عشرين مرة - قال عبد الرزاق: وأنا أشك - يقرأ في ركعتي الفجر: " قل ي...