4899- عن ابن عمر، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: " لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين "
حديث صحيح دون قوله: "من العقبين " فشاذ، رجاله ثقات رجال الشيخين.
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٤١٦) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وفيه: حتى يكونا إلى العقبين.
(وسقط من المطبوع "عن سالم " من الإسناد) .
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٠١) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، ب، إلا أن فيه: "وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ".
قلنا: الروايات المشهورة هي بلفظ: "وليقطعهما أسفل من الكعبين ".
انظر (٤٤٥٤) و (٤٤٨٢) و (٤٥٣٨) و (٤٨٦٨) و (٥٠٠٣) و (٥٠٧٥) و (٥١٠٦) و (٥١٦٦) و (٥٣٠٨) و (٥٣٢٥) و (٥٣٣٦) و (٥٤٢٧) و (٥٤٣١) و (٥٤٧٢) و (٥٥٢٨) و (٥٩٠٦) و (٦٠٠٣) و (٦٢٤٤) .
قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "حتى يكونا أسفل من العقبين": لعل هذه الرواية متمسك من اعتبر كعب الإحرام غير كعب الوضوء، ورجالها ثقات أثبات، إلا أن الروايات المشهورة في هذا الحديث: "حتى يكونا أسفل من الكعبين" فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة؛ فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ماله "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده "
عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعد في صدقتك "
عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك "، وقال الآخر: " فهو شرك "
عن ابن عمر، أنه خطب إلى نسيب له ابنته قال: فكان هوى أم المرأة في ابن عمر، وكان هوى أبيها في يتيم له، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت إلى النبي صلى ا...
عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته "
عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فص خاتمه في بطن الكف "
عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة، فلما قضى صلاته قال: " إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن...