7200- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم.
هشام: هو الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه الدارمي (١٦٨٩) عن وهب بن جرير، والبخاري (١٩١٤) ، وأبو داود (٢٣٣٥) ، والطحاوي ٢/٨٤، والبيهقي ٤/٢٠٧ من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٢٨٢ من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (٥٧) ، والشافعي في "المسند" ١/٢٧٥، وفي "السنن المأثورة" (٣٤٣) ، ومسلم (١٠٨٢) ، وابن ماجه (١٦٥٠) ، والنسائي ٤/١٤٩، وأبو يعلى (٥٩٩٩) و (٦٠٣٠) ، والطحاوي ٢/٨٤، وابن حبان (٣٥٨٦) ، والبيهقي ٤/٢٠٧، والبغوي (١٧١٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (٧٧٧٩) و (٨٥٧٥) و (٩٢٨٧) و (٩٦٥٤) و (١٠١٨٤) و (١٠٤٥١) و (١٠٦٦٢) و (١٠٧٥٥) .
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٢٣٢٧) ، والبيهقي ٤/٢٠٧.
"بيوم"، قال السندي: أي: يصم بيوم، والباء للتعدية.
وقوله: "إلا رجل"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البدلية، أي: إلا رجل منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضان، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء .
الخ"، لا يناسب التأويلات الأول، إذ
لازمه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلا، وهذا فاسد، والوجه أن يحمل النهي على الدوام، أي: لا تداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر، فإنه لو داوم عليه لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان، والله تعالى أعلم.
وانظر "الفتح" ٤/١٢٨-١٢٩.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " لا تقدموا ": أي: لا تتقدموا بحذف إحدى التاءين .
" بين يدي رمضان ": أي: قدامه .
" بيوم ": أي: بصوم يوم، والباء للتعدية .
" إلا رجل ": استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البدلية; أي: إلا رجل منكم يعتاد الصوم، فليصم عادته، وهذا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضان، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك; إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء.
.
.
إلخ" لا يناسب التأويلات الأول; إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاده بنية رمضان مثلا، وهذا فاسد، والوجه أن يحمل النهي على الدوام; أي: لا تداوموا على التقدم; لما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم برمضان، إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر، فإنه لو داوم عليه، لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
عن أبي هريرة، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال: ذكرها أبو هريرة ونسيها محمد -، فصلى ركعتين ثم سلم، وأتى خشبة معروضة في الم...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان "
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس أحد منكم ينجيه عمله " قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي منه بمغفرة و...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها " وقال ابن ج...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المستبان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتد المظلوم "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نقصت صدقة من مال، ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب " وقال ابن جعفر: " للبركة "
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: " إنه لا يقدم شيئا، ولكنه يستخرج من البخيل " وقال ابن جعفر: " يستخرج به من البخيل "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، ويكفر به الخطايا؟ إسباغ الوضوء في المكاره، وكثرة الخطا إ...