حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير (حديث رقم: 2058 )


2058- عن عائشة، المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه، وتغير وجهه، ثم اتفقا قالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال: «انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
شعبة: هو ابن الحجاج الأزدي، ومحمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأشعث: هو ابن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي، ومسروق: هو ابن الأجدع الوادعي.
وأخرجه البخاري (2647)، ومسلم (1455)، وابن ماجه (1945)، من طرق، عن سفيان الثوري، ومسلم (1455)، والنسائي في "الكبرى" (5440) من طريق أبي الأحوص، والبخاري (5102) من طريق شعبة، ومسلم (1455) من طريق زائدة بن قدامة، أربعتهم عن أشعث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24632).
قوله: "فإن الرضاعة من المجاعة" قال الحافظ في "الفتح" 9/ 148: فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب، تجعل الرضيع محرما، وقوله: "من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال: لا رضاعه معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة.
وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقالت طائفة منهم: إنه حولان وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] قالوا: فدل على أن مدة الحولين إذا انقضت، فقد انقطع حكمها، ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة، وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر، وخالفه صاحباه، وقال زفر بن الهذيل: ثلاث سنين، ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت يسيرا حكم الحولي ن.
قاله الخطابي.
وقال الخطابي: معناه: أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن، ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما في معناهما من الثفل فلا حرمة له.

شرح حديث (انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ أَشْعَث بْن سُلَيْمٍ ) ‏ ‏: أَيْ كِلَاهُمَا عَنْ أَشْعَث ‏ ‏( الْمَعْنَى وَاحِد ) ‏ ‏: أَيْ مَعْنَى حَدِيث شُعْبَة وَسُفْيَان وَاحِد وَإِنْ كَانَ فِي بَعْض أَلْفَاظ حَدِيثهمَا اِخْتِلَاف ‏ ‏( وَعِنْدهَا رَجُل ) ‏ ‏: الْجُمْلَة حَالِيَّة ‏ ‏( فَشَقَّ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ دُخُول ذَلِكَ الرَّجُل ‏ ‏( عَلَيْهِ ) ‏ ‏: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجْهه ‏ ‏( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) ‏ ‏: أَيْ حَفْص وَمُحَمَّد بْن كَثِير ‏ ‏( فَقَالَ اُنْظُرْنَ ) ‏ ‏: أَيْ تَفَكَّرْنَ وَاعْرِفْنَ ‏ ‏( مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ) ‏ ‏: خَشْيَة أَنْ يَكُون رَضَاعَة ذَلِكَ الشَّخْص كَانَتْ فِي حَالَة الْكِبَر ‏ ‏( فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم.
قَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّضَاعَة الَّتِي بِهَا يَقَع الْحُرْمَة مَا كَانَ فِي الصِّغَر وَالرَّضِيع طِفْل يُقَوِّيه اللَّبَن وَيَسُدّ جُوعه فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ فِي الْحَال الَّتِي لَا يَسُدّ جُوعه اللَّبَن وَلَا يُشْبِعهُ إِلَّا الْخُبْز وَاللَّحْم وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا فَلَا حُرْمَة لَهُ.
‏ ‏وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَحْدِيد مُدَّة الرَّضَاع فَقَالَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ إِنَّهَا حَوْلَانِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَّضَاعَة } قَالُوا : فَدَلَّ أَنَّ مُدَّة الْحَوْلَيْنِ إِذَا اِنْقَضَتْ فَقَدْ اِنْقَطَعَ حُكْمهَا وَلَا عِبْرَة لِمَا زَادَ بَعْد تَمَام الْمُدَّة.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة حَوْلَانِ وَسِتَّة أَشْهُر , وَخَالَفَهُ صَاحِبه.
وَقَالَ زُفَر بْن الْهُذَيْلِ : ثَلَاث سِنِينَ.
وَيُحْكَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ جَعَلَ حُكْم الزِّيَادَة عَلَى الْحَوْلَيْنِ , إِذَا كَانَتْ يَسِيرًا حُكْم الْحَوْلَيْنِ اِنْتَهَى.
وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب بَعْد قَوْله مِنْ الْمَجَاعَة وَجَدْت هَذِهِ الْعِبَارَة.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَهْل الْمَدِينَة فِي هَذَا اِخْتِلَافًا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.


حديث انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏الْمَعْنَى وَاحِدٌ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏ ‏قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ ‏ ‏انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ ‏ ‏مِنْ الْمَجَاعَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم

عن ابن مسعود، قال: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم»، فقال أبو موسى: «لا تسألونا وهذا الحبر فيكم».<br>(1) 2060- عن ابن مسعود، عن النبي صلى ا...

قال أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من...

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ر...

عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن

عن عائشة، أنها قالت: «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من...

لا تحرم المصة ولا المصتان

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان»

ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال الغرة العبد أو الأمة

عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟، قال: «الغرة العبد أو الأمة».<br> قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا ل...

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخت...

نهى أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها

عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»

كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعم...

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين»

اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا

أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [ا...