2067- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ خصيف - وهو ابن عبد الرحمن - ولكنه متابع.
عكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه الترمذي (1153) من طريق أبي حريز، عن عكرمة، به.
وأبو حريز حديئه حسن في المتابعات، وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (1178) و (3530)، و"صحيح ابن حبان" (4116).
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة وَبَيْن الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ ) : قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : كُرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا عَمَّة وَخَالَة لَهَا , فَالظَّرْف الثَّانِي مِنْ مَدْخُول بَيْن مَتْرُوك فِي الْكَلَام لِظُهُورِهِ , وَكَذَا قَوْله بَيْن الْخَالَتَيْنِ أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا خَالَتَانِ لَهَا , وَالْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الصَّغِيرَة مِمَّنْ هِيَ خَالَة لَهَا وَالْكَبِيرَة مِنْهَا أَوْ الْأَبَوِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أَب وَالْأُمِّيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أُمّ وَعَلَى هَذَا قِيَاس الْعَمَّتَيْنِ.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الْخَالَة وَمَنْ هِيَ خَالَة لَهَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا اِسْم الْخَالَة تَغْلِيبًا وَكَذَا الْعَمَّتَيْنِ وَالْكَلَام لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيد.
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الْمُوَافِق لِأَحَادِيث الْبَاب.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْح الْمِنْهَاج لِكَمَالِ الدَّمِيرِيّ : قَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى بَعْض الْعُلَمَاء حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى الْمَجَاز وَإِنَّمَا الْمُرَاد النَّهْي عَنْ الْجَمْع بَيْن اِمْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَمَّة وَالْأُخْرَى خَالَة أَوْ كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى أَوْ كُلّ مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى.
تَصْوِير الْأُولَى أَنْ يَكُون رَجُل وَابْنه فَتَزَوَّجَا اِمْرَأَة وَبِنْتهَا فَتَزَوَّجَ الْأَب الْبِنْت وَالِابْن الْأُمّ فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة مِنْ هَاتَيْنِ الزَّوْجَتَيْنِ فَابْنَة الْأَب عَمَّة بِنْت الِابْن وَبِنْت الِابْن خَالَة لِبِنْتِ الْأَب.
وَتَصْوِير الْعَمَّتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل أُمّ رَجُل وَيَتَزَوَّج الْآخَر أُمّه فَيُولَد لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة فَابْنَة كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى.
وَتَصْوِير الْخَالَتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل ابْنَة رَجُل وَالْآخَر ابْنَته فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنَة فَابْنَة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده خَصِيف بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الْحَرَّانِيّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ
أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [ا...
عن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إلي من حاج...
عن المسور بن مخرمة، حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب...
عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و...
عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم متعة النساء»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق،...
عن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،...
عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له».<br> (1)...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»