حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (حديث رقم: 2065 )


2065- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه الترمذي (1155) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وقال: حديث حسن صحيح.
وقال: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا، فقال: صحيح.
وأخرجه مختصرا مسلم (1408) (35) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (1408)، والنسائي في "الكبرى" (5396) و (5401) من طريق أبي سلمة، ومسلم (1408)، وابن ماجه (1929)، والترمذي (1154)، والنسائي في "الكبرى" (5402) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1408)، والنسائي في "الكبرى" (5399) و (5400) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (5109)، ومسلم (1408)، والنسائي (5397) و (5399) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (9500)، و "صحيح ابن حبان" (4117) و (4118).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم.

شرح حديث (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا تُنْكَح ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( عَلَى عَمَّتهَا ) ‏ ‏: سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا ‏ ‏( عَلَى خَالَتهَا ) ‏ ‏: سُفْلَى كَانَتْ أَوْ عُلْيَا ‏ ‏( وَلَا تُنْكَح الْكُبْرَى ) ‏ ‏: أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ , وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة ‏ ‏( عَلَى الصُّغْرَى ) ‏ ‏: أَيْ بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت , وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت , وَهَذِهِ الْجُمْلَة كَالْبَيَانِ لِلْعِلَّةِ وَالتَّأْكِيد لِلْحُكْمِ ‏ ‏( وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ) ‏ ‏: كَرَّرَ النَّفْي مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ لَا تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهمَا إِلَخْ , وَلِدَفْعِ تَوَهُّم جَوَاز تَزَوُّج الْعَمَّة عَلَى بِنْت أَخِيهَا وَالْخَالَة عَلَى بِنْت أُخْتهَا لِفَضِيلَة الْعَمَّة وَالْخَالَة كَمَا يَجُوز تَزَوُّج الْحُرَّة عَلَى الْأَمَة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم , وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء , وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَقِيَاسه أَنْ لَا يُجْمَع بَيْن الْأَمَة وَبَيْن عَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا فِي الْوَطْء اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.


حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها

عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»

كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعم...

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين»

اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا

أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [ا...

إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها

عن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إلي من حاج...

إنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذ...

عن المسور بن مخرمة، حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب...

نهى عن متعة النساء في حجة الوداع

عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و...

حرم متعة النساء

عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم متعة النساء»

نهى عن الشغار

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق،...

أمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي...

عن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،...