2064-
عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟، قال: «الغرة العبد أو الأمة».
قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه
إسناده محتمل للتحسين.
حجاج بن حجاج: هو ابن مالك الأسلمي لم يرو
عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 12/ 371، وأبو
حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 157، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، ووثقه العجلي
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ الذهبي في "الميزان": صدوق، وقال
الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول.
ابن العلاء: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه الترمذي (1187)، والنسائي في "الكبرى" (5458) و (5459) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (15733)، و"صحيح ابن حبان" (4230) و (4231).
وقوله: "مذمة الرضاع" قال في"النهاية": المذمة بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر: من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضناع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِبْن إِدْرِيس ) : أَيْ أَبُو مُعَاوِيَة وَابْن إِدْرِيس كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام ( مَا يُذْهِب ) : مِنْ الْإِذْهَاب أَيْ مَا يُزِيل ( مَذَمَّة الرَّضَاعَة ) : أَيْ حَقّ الْإِرْضَاع أَوْ حَقّ ذَات الرَّضَاع.
فِي الْفَائِق الْمَذَمَّة وَالذِّمَام بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح الْحَقّ وَالْحُرْمَة الَّتِي يُذَمّ مُضَيِّعهَا يُقَال رَعَيْت ذِمَام فُلَان وَمَذَمَّته.
وَعَنْ أَبِي زَيْد : الْمِذَمَّة بِالْكَسْرِ الذِّمَام وَبِالْفَتْحِ الذَّمّ.
قَالَ الْقَاضِي : وَالْمَعْنَى أَيّ شَيْء يُسْقِط عَنِّي حَقّ الْإِرْضَاع حَتَّى أَكُون بِأَدَائِهِ مُؤَدِّيًا حَقّ الْمُرْضِعَة بِكَمَالِهِ , وَكَانَتْ الْعَرَب يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْضِخُوا لِلظِّئْرِ بِشَيْءٍ سِوَى الْأُجْرَة عِنْد الْفِصَال وَهُوَ الْمَسْئُول عَنْهُ ( الْغُرَّة ) : أَيْ الْمَمْلُوك ( الْعَبْد أَوْ الْأَمَة ) : بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ الْغُرَّة , وَقِيلَ الْغُرَّة لَا تُطْلَق إِلَّا عَلَى الْأَبْيَض مِنْ الرَّقِيق , وَقِيلَ هِيَ أَنْفَس شَيْء يُمْلَك.
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْغُرَّة الْمَمْلُوك وَأَصْلهَا الْبَيَاض فِي جَبْهَة الْفَرَس ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِأَكْرَم كُلّ شَيْء , كَقَوْلِهِمْ غُرَّة الْقَوْم سَيِّدهمْ.
وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَان الْمَمْلُوك خَيْر مَا يُمْلَك سُمِّيَ غُرَّة , وَلَمَّا جَعَلَتْ الظِّئْر نَفْسهَا خَادِمَة جُوزِيَتْ بِجِنْسِ فِعْلهَا.
وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يَقُول إِنَّهَا قَدْ خَدَمَتْك وَأَنْتَ طِفْل وَحَضَنَتْك وَأَنْتَ صَغِير فَكَافِئْهَا بِخَادِمٍ يَخْدُمهَا وَيَكْفِيهَا الْمِهْنَة قَضَاء لِذِمَامِهَا وَجَزَاء لَهَا عَلَى إِحْسَانهَا اِنْتَهَى.
وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْعَطِيَّة لِلْمُرَاضَعَةِ عِنْد الْفِطَام وَأَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ أَمَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَأَبُوهُ هُوَ الْحَجَّاج بْن مَالِك الْأَسْلَمِيّ سَكَنَ الْمَدِينَة , وَقِيلَ كَانَ يَنْزِل الْعَرْج.
ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ وَقَالَ وَلَا أَعْلَم لِلْحَجَّاجِ بْن مَالِك غَيْر هَذَا الْحَدِيث.
وَقَالَ النَّمَرِيّ : لَهُ حَدِيث وَاحِد ( قَالَ النُّفَيْلِيّ ) : أَيْ فِي رِوَايَته ( حَجَّاج بْن الْحَجَّاج الْأَسْلَمِيّ ) : بِزِيَادَةِ لَفْظ الْأَسْلَمِيّ ( وَهَذَا ) : أَيْ لَفْظ الْحَدِيث الْمَذْكُور ( لَفْظه ) : أَيْ لَفْظ حَدِيث النُّفَيْلِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخت...
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين»
أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [ا...
عن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إلي من حاج...
عن المسور بن مخرمة، حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب...
عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و...
عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم متعة النساء»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق،...