2071- عن المسور بن مخرمة، حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن، - ثم لا آذن -، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها»
إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد
وأخرجه بتمامه ومختصرا البخاري (3714) و (3767) و (5230) و (5278)، ومسلم (2449)، وابن ماجه (1998)، والترمذي (4205)، والنسائي في "الكبرى" (8312) و (8313) و (8465 - 8467) من طريقين عن عبد الله ابن أبي مليكة، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (4207) من طريق أيوب السختيانى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير.
فجعله من مسند عبد الله بن الزبير.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا قال أيوب: عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير.
وقال غير واحد: عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعا.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8468) من طريق علي بن حسين، عن المسور ابن مخرمة.
وهو في "مسند أحمد" (18926)، و"صحيح ابن حبان" (6955).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّ بَنِي هِشَام بْن الْمُغِيرَة ) وَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم هَاشِم بْن الْمُغِيرَة , وَالصَّوَاب هِشَام , لِأَنَّهُ جَدّ الْمَخْطُوبَة , وَبَنُو هِشَام هُمْ أَعْمَام بِنْت أَبِي جَهْل لِأَنَّهُ أَبُو الْحَكَم عَمْرو بْن هِشَام بْن الْمُغِيرَة , وَقَدْ أَسْلَمَ أَخُوهُ الْحَارِث بْن هِشَام وَسَلَمَة بْن هِشَام عَام الْفَتْح وَحَسُنَ إِسْلَامهمَا.
وَمِمَّنْ يَدْخُل فِي إِطْلَاق بَنِي هِشَام بْن الْمُغِيرَة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل بْن هِشَام وَقَدْ أَسْلَمَ أَيْضًا وَحَسُنَ إِسْلَامه ( اِسْتَأْذَنُوا ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ اِسْتَأْذَنُونِي ( فَلَا آذَن ثُمَّ لَا آذَن ثُمَّ لَا آذَن ) : كَرَّرَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا.
وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى تَأْيِيد مُدَّة مَنْع الْإِذْن , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ رَفْع الْمَجَاز لِاحْتِمَالِ أَنْ يُحْمَل النَّفْي عَلَى مُدَّة بِعَيْنِهَا فَقَالَ ثُمَّ لَا آذَن أَيْ وَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّة الْمَفْرُوضَة تَقْدِيرًا لَا آذَن بَعْدهَا ثُمَّ كَذَلِكَ أَبَدًا ( فَإِنَّمَا اِبْنَتِي بَضْعَة مِنِّي ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة أَيْ قِطْعَة.
قَالَ الْحَافِظ : وَالسَّبَب فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ أُصِيبَتْ بِأُمِّهَا ثُمَّ بِأَخَوَاتِهَا وَاحِدَة بَعْد وَاحِدَة فَلَمْ يَبْقَ لَهَا مَنْ تَسْتَأْنِس بِهِ مِمَّنْ يُخَفِّف عَلَيْهَا الْأَمْر مِمَّنْ تُفْضِي إِلَيْهِ بِسِرِّهَا إِذَا حَصَلَتْ لَهَا الْغَيْرَة ( يُرِيبنِي مَا أَرَابَهَا ) : كَذَا هُنَا مِنْ أَرَابَ رُبَاعِيًّا , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم يَرِيبنِي مَا رَابَهَا مِنْ رَابَ ثُلَاثِيًّا.
قَالَ النَّوَوِيّ : يَرِيبنِي بِفَتْحِ الْيَاء قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الرَّيْب مَا رَابَك مِنْ شَيْء خِفْت عُقْبَاهُ.
وَقَالَ الْفَرَّاء : رَابَ وَأَرَابَ بِمَعْنًى.
وَقَالَ أَبُو زَيْد : رَابَنِي الْأَمْر تَيَقَّنْت مِنْ الرِّيبَة وَأَرَابَنِي شَكَّكَنِي وَأَوْهَمَنِي.
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي زَيْد أَيْضًا وَغَيْره كَقَوْلِ الْفَرَّاء اِنْتَهَى ( وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ) : مِنْ الْإِيذَاء قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ فَاطِمَة لَوْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَمْ يَمْنَع عَلِيّ مِنْ التَّزْوِيج بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا.
وَفِي الْحَدِيث تَحْرِيم أَذَى مَنْ يَتَأَذَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَأَذِّيه لِأَنَّ أَذَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَام اِتِّفَاقًا قَلِيله وَكَثِيره , وَقَدْ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُؤْذِيه مَا يُؤْذِي فَاطِمَة , فَكُلّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَقّ فَاطِمَة شَيْء فَتَأَذَّتْ بِهِ فَهُوَ يُؤْذِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ هَذَا الْخَبَر الصَّحِيح.
وَلَا شَيْء أَعْظَم فِي إِدْخَال الْأَذَى عَلَيْهَا مِنْ قَتْل وَلَدهَا , وَلِهَذَا عُرِفَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مُعَاجَلَة مَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَلَعَذَاب الْآخِرَة أَشَدّ.
وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ يَقُول بِسَدِّ الذَّرِيعَة لِأَنَّ تَزْوِيج مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَة حَلَال لِلرِّجَالِ مَا لَمْ يُجَاوِز الْأَرْبَع وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَال لِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَر فِي الْمَال وَفِيهِ بَقَاء عَار الْآبَاء فِي أَعْقَابهمْ لِقَوْلِهِ بِنْت عَدُوّ اللَّه , فَإِنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِأَنَّ لِلْوَصْفِ تَأْثِيرًا فِي الْمَنْع مَعَ أَنَّهَا هِيَ كَانَتْ مُسْلِمَة حَسَنَة الْإِسْلَام اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ
عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و...
عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم متعة النساء»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق،...
عن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،...
عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له».<br> (1)...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل».<br>
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»