2072- عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عنها في حجة الوداع»
إسناده صحيح.
عبد الوارث: هو ابن سعيد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه بنحوه مسلم (1406) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وجاء في روايتين عند مسلم أن النهي عن المتعة كان يوم الفتح.
ولم يرد في بقية الروايات زمن ذلك.
وأخرجه بنحوه أيضا مسلم (1406)، وابن ماجه (1962)، والنسائي في "الكبرى" (5516 - 5520) و (5525) من طرق عن الربيع بن سبرة، به.
وقال النسائي: حديث صحيح، وجاء في رواية مسلم أن ذلك كان عام الفتح، ولم يرد عند النسائي في غير الموضع الأول زمن ذلك.
وهو في "مسند أحمد"، و"صحيح ابن حبان" (4146).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 170: وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصح وأشهر.
وقال في "التلخيص" بعد أن روى هذا الحديث من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع: ويجاب عنه
بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح.
تنبيه: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 111: وأما نكاح المتعة، فثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، كما في "صحيح مسلم" (1406) (22)، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر.
وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح في الجزء الثالث من "زاد المعاد" بتحقيقنا 3/ 459 - 464 فارجع إليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يُقَال لَهُ رَبِيع بْن سَبْرَة ) : بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْبَاء الْمُوَحَّدَة ( نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّة الْوَدَاع ) : قَدْ رُوِيَ نَسْخ الْمُتْعَة بَعْد التَّرْخِيص فِي سِتَّة مَوَاطِن , الْأَوَّل : فِي خَيْبَر , الثَّانِي : فِي عُمْرَة الْقَضَاء , الثَّالِث : عَام الْفَتْح , الرَّابِع : عَام أَوْطَاس , الْخَامِس : غَزْوَة تَبُوك , السَّادِس : فِي حَجَّة الْوَدَاع , فَهَذِهِ الَّتِي أُورِدَتْ إِلَّا أَنَّ فِي ثُبُوت بَعْضهَا خِلَافًا.
قَالَ الثَّوْرِيّ : الصَّوَاب أَنَّ تَحْرِيمهَا وَإِبَاحَتهَا وَقَعَا مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ مُبَاحَة قَبْل خَيْبَر حُرِّمَتْ فِيهَا ثُمَّ أُبِيحَتْ عَام الْفَتْح وَهُوَ عَام أَوْطَاس ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا.
وَإِلَى هَذَا التَّحْرِيم ذَهَبَ الْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف , وَذَهَبَ إِلَى بَقَاء الرُّخْصَة جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَرُوِيَ رُجُوعهمْ وَقَوْلهمْ بِالنَّسْخِ , وَمِنْ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس رُوِيَ عَنْهُ بَقَاء الرُّخْصَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى الْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ.
قَالَ الْبُخَارِيّ : بَيَّنَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ عَنْ عُمَر بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاَللَّه لَا أَعْلَم أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَن إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ.
وَقَالَ اِبْن عُمَر : نَهَانَا عَنْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.
إِسْنَاده قَوِيّ.
وَالْقَوْل بِأَنَّ إِبَاحَتهَا قَطْعِيّ وَنَسْخهَا ظَنِّيّ غَيْر صَحِيح لِأَنَّ الرَّاوِينَ لِإِبَاحَتِهَا رَوَوْا نَسْخهَا وَذَلِكَ إِمَّا قَطْعِيّ فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ ظَنِّيّ فِي الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا.
قَالَهُ فِي السُّبُل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم متعة النساء»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق،...
عن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،...
عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له».<br> (1)...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل».<br>
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جار...