2074-
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».
زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1152)، والنسائي في "الكبرى" (5473).
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415)، والنسائي في "الكبرى" (5470) من طرق عن نافع، به.
ولفظ إحدى روايات مسلم: "لا شغار في الإسلام".
وهو في "مسند أحمد" (4526)، و"صحيح ابن حبان" (4152).
قال النووي: الشغار بكسر الشين وبالغين أصله في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل:هو من شغر البلد: إذا خلا لخلوه من الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام كالبنات.
وصورته: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول: قبلت.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَار ) : قَالَ اِبْن الْبَرّ : ذَكَرَ تَفْسِير الشِّغَار جَمِيع رُوَاة مَالِك عَنْهُ , قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَلَا يَرِد عَلَى إِطْلَاقه أَنَّ أَبَا دَاوُدَ , يَعْنِي الْمُؤَلِّف أَخْرَجَهُ عَنْ الْقَعْنَبِيّ فَلَمْ يَذْكُر التَّفْسِير , وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق مَعْن بْن عِيسَى لِأَنَّهُمَا اِخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفهمَا , وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مَعْن بِالتَّفْسِيرِ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيب فِي الْمُدْرَج مِنْ طَرِيق الْقَعْنَبِيّ اِنْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِخْتَلَفَ الرُّوَاة عَنْ مَالِك فِيمَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ تَفْسِير الشِّغَار.
فَالْأَكْثَر لَمْ يَنْسُبُوهُ لِأَحَدٍ , وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ : لَا أَدْرِي التَّفْسِير عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ اِبْن عُمَر أَوْ عَنْ نَافِع أَوْ عَنْ مَالِك.
قَالَ الْخَطِيب فِي الْمُدْرَج : هُوَ مِنْ قَوْل مَالِك بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيّ وَابْن مَهْدِيّ وَمُحْرِز بْنُ عَوْن عَنْهُ قُلْت : وَمَالِك إِنَّمَا تَلَقَّاهُ عَنْ نَافِع بِدَلِيلِ رِوَايَة مُسَدَّد هَذِهِ.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : التَّفْسِير فِي حَدِيث اِبْن عُمَر جَاءَ مِنْ قَوْل نَافِع وَمِنْ قَوْل مَالِك , وَأَمَّا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَال وَالظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِير أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مَقْبُول لِأَنَّهُ أَعْلَم بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْل اللِّسَان.
قَالَ الْحَافِظ : وَفِي الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب مَرْفُوعًا لَا شِغَار , قَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَمَا الشِّغَار ؟ قَالَ نِكَاح الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاق بَيْنهمَا وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَس بِهِ فِي هَذَا الْمَقَام.
هَذَا كُلّه تَلْخِيص مَا فِي التَّلْخِيص وَالْفَتْح.
وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيّ هُوَ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَار " زَادَ اِبْن نُمَيْر : وَالشِّغَار أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي اِبْنَتك وَأُزَوِّجُك اِبْنَتِي الْحَدِيث ( يَنْكِح اِبْنَة الرَّجُل ) : أَيْ يَتَزَوَّج رَجُل بِنْت رَجُل ( وَيُنْكِحهُ ) : بِضَمِّ الْيَاء مِنْ الْإِنْكَاح.
وَالْحَدِيث ظَاهِره يَدُلّ عَلَى أَنَّ نِكَاح الشِّغَار حَرَام بَاطِل.
قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ نَهْي يَقْتَضِي إِبْطَال النِّكَاح أَمْ لَا , فَعِنْد الشَّافِعِيّ يَقْتَضِي إِبْطَاله , وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي عُبَيْد.
وَقَالَ مَالِك : يَفْسَخ قَبْل الدُّخُول وَبَعْده , وَفِي رِوَايَة عَنْهُ قَبْله لَا بَعْده.
وَقَالَ جَمَاعَة : يَصِحّ بِمَهْرِ الْمِثْل , وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة , وَحُكِيَ عَنْ عَطَاء وَالزُّهْرِيّ وَاللَّيْث , وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق , وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْر وَابْن جَرِير وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْر الْبَنَات مِنْ الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ وَالْعَمَّات وَبَنَات الْأَعْمَام وَالْإِمَاء كَالْبَنَاتِ فِي هَذَا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
عن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،...
عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له».<br> (1)...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل».<br>
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جار...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها،...
عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي».<br>