حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حرم متعة النساء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في نكاح المتعة (حديث رقم: 2073 )


2073- عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم متعة النساء»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه بنحوه مسلم (1406)، والنسائي في "الكبرى" (5521) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15344).
قال الخطابي: تحريم نكاح المتعة، كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع (الصواب في غزاة الفتح) وذلك في آخر أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض.
وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به .
قال الخطابي: وإنما سلك ابن عباس فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما فلى حكم الضرورة كالآخر.

شرح حديث ( حرم متعة النساء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( حَرَّمَ مُتْعَة النِّسَاء ) ‏ ‏: قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : تَحْرِيم نِكَاح الْمُتْعَة كَالْإِجْمَاعِ بَيْن الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ حَرَّمَهُ فِي حَجَّة الْوَدَاع فَلَمْ يَبْقَ الْيَوْم فِيهِ خِلَاف بَيْن الْأُمَّة إِلَّا شَيْئًا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْض الرَّوَافِض.
وَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَتَأَوَّل فِي إِبَاحَته لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ بِطُولِ الْعُزْبَة وَقِلَّة الْيَسَار وَالْجِدَة ثُمَّ تَوَقَّفَ عَنْهُ وَأَمْسَكَ عَنْ الْفَتْوَى بِهِ حَدَّثَنَا اِبْن السِّمَاك قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن سَلَام السَّوَّاق قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْل بْن دُكَيْن قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد السَّلَام عَنْ الْحَجَّاج عَنْ أَبِي خَالِد عَنْ الْمِنْهَال عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاس هَلْ تَدْرِي مَا صَنَعْت وَبِمَ أَفْتَيْت وَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاك الرُّكْبَان وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاء ؟ قَالَ وَمَا قَالَتْ ؟ قُلْت قَالُوا : ‏ ‏قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسه ‏ ‏يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فُتْيَا اِبْن عَبَّاس ‏ ‏هَلْ لَك فِي رُخْصَة الْأَطْرَاف آنِسَة ‏ ‏تَكُون مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَر النَّاس ‏ ‏فَقَالَ اِبْن عَبَّاس : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , وَاَللَّه مَا بِهَذَا أَفْتَيْت وَلَا هَذَا أَرَدْت وَلَا أَحْلَلْت إِلَّا مِثْل مَا أَحَلَّ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير وَمَا يَحِلّ لِلْمُضْطَرِّ , وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَهَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّهُ إِنَّمَا سَلَكَ فِيهِ مَسْلَك الْقِيَاس وَشَبَّهَهُ بِالْمُضْطَرِّ إِلَى الطَّعَام , وَهُوَ قِيَاس غَيْر صَحِيح لِأَنَّ الضَّرُورَة فِي هَذَا الْبَاب لَا تَتَحَقَّق كَهِيَ فِي بَاب الطَّعَام الَّذِي بِهِ قِوَام الْأَنْفُس وَبِعَدَمِهِ يَكُون التَّلَف , وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ بَاب غَلَبَة الشَّهْوَة وَمُصَابَرَتهَا مُمْكِنَة , وَقَدْ تُحْسَم مَادَّتهَا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاح فَلَيْسَ أَحَدهمَا فِي حُكْم الضَّرُورَة كَالْآخَرِ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ.
‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِدَايَة قَالَ مَالِك رَحْمَة اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ : هُوَ يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة جَائِز قَالَ اِبْن الْهُمَام نِسْبَته إِلَى مَالِك غَلَط.
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : مَا حَكَاهُ بَعْض الْحَنَفِيَّة عَنْ مَالِك مِنْ الْجَوَاز خَطَأ , فَقَدْ بَالَغَ الْمَالِكِيَّة فِي مَنْع النِّكَاح الْمُؤَقَّت حَتَّى أَبْطَلُوا تَوْقِيت الْحِلّ بِسَبَبِهِ فَقَالُوا لَوْ عَلَّقَ عَلَى وَقْت لَا بُدّ مِنْ مَجِيئِهِ وَقَعَ الطَّلَاق الْآن لِأَنَّهُ تَوْقِيت لِلْحِلِّ فَيَكُون فِي مَعْنَى نِكَاح الْمُتْعَة.
قَالَ عِيَاض : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شَرْط الْبُطْلَان التَّصْرِيح بِالشَّرْطِ , فَلَوْ نَوَى عِنْد الْعَقْد أَنْ يُفَارِق بَعْد مُدَّة صَحَّ نِكَاحه إِلَّا الْأَوْزَاعِيَّ فَأَبْطَلَهُ.


حديث حرم متعة النساء

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَرَّمَ ‏ ‏مُتْعَةَ النِّسَاءِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى عن الشغار

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق،...

أمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي...

عن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،...

لعن الله المحلل والمحلل له

عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له».<br> (1)...

أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»

إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل».<br>

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إ...

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»

إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جار...

أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها،...