2081- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»
إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2139) و (2165) و (5142)، ومسلم (1412)، وبإثر (1514)، وابن ماجه (1868) و (2171)، والترمذي (1338)، والنسائي في "الكبرى" (5334) و (5340) و (6050) و (6051) من طرق عن نافع، به.
وزاد النسائي في "الكبري" (5340): "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، و (6051) في البيع: "حتى يبتاع أو يذر".
واقتصر بعضهم على ذكر البيع على البيع.
وهو في "مسند أحمد" (4722) و (6276)، و"صحيح ابن حبان" (4047) و (4966).
وانظر ما سيأتي برقم (3436).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَخْطُب أَحَدكُمْ عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ وَلَا يَبِيع ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ وَلَا يَبِعْ بِالْجَزْمِ وَيَأْتِي شَرْح قَوْله وَلَا يَبِيع عَلَى بَيْع أَخِيهِ فِي كِتَاب الْبُيُوع إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ " أَنَّ مَحَلّ التَّحْرِيم إِذَا كَانَ الْخَاطِب مُسْلِمًا فَلَوْ خَطَبَ الذِّمِّيّ ذِمِّيَّة فَأَرَادَ الْمُسْلِم أَنْ يَخْطُبهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ وَوَافَقَهُ مِنْ الشَّافِعِيَّة اِبْن الْمُنْذِر وَابْن جُوَيْرِيَة وَالْخَطَّابِيّ , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي أَوَّل حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر عِنْد مُسْلِم " الْمُؤْمِن أَخُو الْمُؤْمِن فَلَا يَحِلّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَته حَتَّى يَذَر " وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : قَطَعَ اللَّه الْأُخُوَّة بَيْن الْكَافِر وَالْمُسْلِم , فَيَخْتَصّ النَّهْي بِالْمُسْلِمِ.
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : الْأَصْل فِي هَذَا الْإِبَاحَة حَتَّى يَرِد الْمَنْع وَقَدْ وَرَدَ الْمَنْع مُقَيَّدًا بِالْمُسْلِمِ فَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى أَصْل الْإِبَاحَة.
وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى إِلْحَاق الذِّمِّيّ بِالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ التَّعْبِير بِأَخِيهِ خَرَجَ.
عَلَى الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ } وَكَقَوْلِهِ : { وَرَبَائِبكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ } وَنَحْو ذَلِكَ , وَبَنَاهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَنْهِيّ عَنْهُ هَلْ هُوَ مِنْ حُقُوق الْعَقْد وَاحْتِرَامه أَوْ مِنْ حُقُوق الْمُتَعَاقِدَيْنِ , فَعَلَى الْأَوَّل الرَّاجِح مَا قَالَ الْخَطَّابِيّ , وَعَلَى الثَّانِي الرَّاجِح مَا قَالَ غَيْره.
قَالَهُ فِي الْفَتْح.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جار...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها،...
عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي».<br>
عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم "
عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطب...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء...
عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»