حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لعن الله المحلل والمحلل له - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في التحليل (حديث رقم: 2076 )


2076- عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له».
(1) 2077- عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه (2)

أخرجه أبو داوود


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف، لضعف الحارث - وهو ابن عبد الله الأعور - زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد البجلي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه ابن ماجه (1935)، والترمذي (1147) من طريقين عن الشعبي، بهذا الإسناد.
وقرن الترمذي مع علي جابر بن عبد الله، وقال: حديث علي وجابر حديث معلول.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9335) من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث مرسلا.
وأخرجه أيضا النسائي في "الكبرى" (9336) من طريق عطاء بن السائب، عن الشعبي قال: لعن .
مرسلا.
وهو في "مسند أحمد" (635) و (980).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد في "مسنده" (4283) و (4284) و (4403)، والترمذي (1148).
وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد (8287) وغيره، وإسناده حسن.
قال في "المغني" 49/ 10: إن نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي، وسواه قال: زوجتكها أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط، وقال الشافعي في الصورتين الأوليين: لا يصح، وفي الثالثة على قولين.
قال ابن الهمام من الحنفية: وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفء، ودخل بها لا تحل للأول، قالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة، فإن المحلل في الغالب أن يكون غير كفء.
وقال القاضي فيما نقله عنه القاري في "المرقاة" 3/ 487: المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء، ليحل للمطلق نكاحها، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة، وقلة الحميه والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار.
(٢)صحيح لغيره كسابقه.
خالد: هو ابن عبد الله الطحان.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٠).
وانظر ما قبله.

شرح حديث ( لعن الله المحلل والمحلل له)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ إِسْمَاعِيل وَأُرَاهُ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ أَظُنّهُ وَالضَّمِير الْمَنْصُوب يَرْجِع إِلَى عَامِر ‏ ‏( قَدْ رَفَعَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَدِيث ‏ ‏( لَعَنَ الْمُحِلّ ) ‏ ‏: اِسْم فَاعِل مِنْ الْإِحْلَال , وَفِي بَعْض النُّسَخ الْمُحَلِّل مِنْ التَّحْلِيل وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ الَّذِي تَزَوَّجَ مُطَلَّقَة غَيْره ثَلَاثًا بِقَصْدِ أَنْ يُطَلِّقهَا بَعْد الْوَطْء لِيُحِلّ الْمُطَلِّق نِكَاحهَا.
قِيلَ سُمِّيَ مُحَلِّلًا لِقَصْدِهِ إِلَى التَّحْلِيل ‏ ‏( وَالْمُحَلَّل لَهُ ) ‏ ‏بِفَتْحِ اللَّام الْأُولَى أَيْ الزَّوْج الْأَوَّل وَهُوَ الْمُطَلِّق ثَلَاثًا.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى بُطْلَان النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْج أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ , وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ , وَلَا شَكّ أَنَّ إِطْلَاقه يَشْمَل هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرهَا , لَكِنْ رَوَى الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط مِنْ طَرِيق أَبِي غَسَّان عَنْ عُمَر بْن نَافِع عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى اِبْن عُمَر فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخ لَهُ عَنْ غَيْر مُؤَامَرَة لِيُحِلّهَا لِأَخِيهِ هَلْ يَحِلّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَة , كُنَّا نَعُدّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
‏ ‏وَقَالَ اِبْن حَزْم : لَيْسَ الْحَدِيث عَلَى عُمُومه فِي كُلّ مُحَلِّل إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِيهِ كُلّ وَاهِب وَبَائِع وَمُزَوِّج , فَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَعْض الْمُحِلِّينَ , وَهُوَ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَّة , فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الزَّوْج إِذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلهَا لِلْأَوَّلِ وَنَوَتْهُ هِيَ أَنَّهَا لَا تَدْخُل فِي اللَّعْن , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَر الشَّرْط وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْط بَيْنهمَا فَالنِّكَاح فَاسِد , لِأَنَّ الْعَقْد مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّة كَنِكَاحِ الْمُتْعَة , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا وَكَانَ نِيَّة وَعَقِيدَة فَهُوَ مَكْرُوه , فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْج ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّة فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل وَقَدْ كَرِهَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدهمَا التَّحْلِيل , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ.
قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ : لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل إِلَّا أَنْ يَكُون نِكَاح رَغْبَة , فَإِنْ كَانَتْ نِيَّة أَحَد الثَّلَاثَة الزَّوْج الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَة أَنَّهُ مُحَلِّل , فَالنِّكَاح بَاطِل وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ.
‏ ‏وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ : إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيد أَنْ يُحَلِّلهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقهَا وَيَسْتَأْنِف نِكَاحًا جَدِيدًا.
وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : يُفَرَّق بَيْنهمَا عَلَى كُلّ حَال.
اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْك الْمُرُوءَة وَقِلَّة الْحَمِيَّة وَالدَّلَالَة عَلَى خِسَّة النَّفْس وَسُقُوطهَا.
أَمَّا النِّسْبَة إِلَى الْمُحَلَّل لَهُ فَظَاهِر , وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل فَلِأَنَّهُ يُعِير نَفْسه بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ , وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار.
ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي.
‏ ‏( فَرَأَيْنَا أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل ‏ ‏( بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث عَلِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه حَدِيث مَعْلُول.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَالْحَارِث هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْأَعْوَر الْكُوفِيّ كُنْيَته أَبُو زُهَيْر وَكَانَ كَذَّابًا.
وَقَدْ رَوَى هُذَيْل بْن شُرَحْبِيل عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ قَالَ : " لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح وَقَالَ النَّخَعِيُّ : لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل إِلَّا أَنْ يَكُون نِكَاح رَغْبَة , فَإِنْ كَانَ نِيَّة أَحَد الثَّلَاثَة الزَّوْج الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَة أَنَّهُ مُحَلِّل فَالنِّكَاح بَاطِل وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِنْ عَقَدَ النِّكَاح مُطْلَقًا لَا شَرْط فِيهِ , فَالنِّكَاح ثَابِت وَلَا تُفْسِد النِّيَّة مِنْ النِّكَاح شَيْئًا لِأَنَّ النِّيَّة حَدِيث نَفْس وَقَدْ رُفِعَ عَنْ النَّاس مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسهمْ اِنْتَهَى.


حديث لعن الله المحلل والمحلل له

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَعَنَ اللَّهُ ‏ ‏الْمُحَلِّلَ ‏ ‏وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُصَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»

إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل».<br>

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إ...

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»

إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جار...

أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها،...

لا نكاح إلا بولي

عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي».<br>

زوجها النجاشي رسول الله ﷺ وهي عندهم

عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم "

كفرت عن يميني فأنكحتها إياه

عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطب...