2078- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»
إسناده ضعيف.
عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر، ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يقبل عند التفرد.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي وأخرجه الترمذي (1137) و (1138) من طريقين عن عبد الله بن محمد، به.
وقال في الموضع الأول: حديث حسن، وفي الموضع الثانى: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (14212).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه ) : جَمْع مَوْلًى أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَالِكه ( فَهُوَ عَاهِر ) : أَيْ زَانٍ.
وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ نِكَاح الْعَبْد لَا يَصِحّ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّده وَذَلِكَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَاهِر , وَالْعَاهِر الزَّانِي وَالزِّنَا بَاطِل.
وَقَالَ دَاوُد : إِنَّ نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ صَحِيح لِأَنَّ النِّكَاح عِنْده فَرْض عَيْن وَفُرُوض الْأَعْيَان لَا تَحْتَاج إِلَى إِذْن وَهُوَ قِيَاس فِي مُقَابَلَة النَّصّ.
وَقَالَ فِي السُّبُل : وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت لَدَيْهِ الْحَدِيث.
قَالَ المظهر : لَا يَجُوز نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن السَّيِّد , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَلَا يَصِير الْعَقْد صَحِيحًا عِنْدهمَا بِالْإِجَازَةِ بَعْده.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك إِنْ أَجَازَ بَعْد الْعَقْد صَحَّ.
ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حَسَن.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَقِيل وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ وَكِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل».<br>
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جار...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها،...
عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي».<br>
عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم "
عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطب...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»