2086- عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم "
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله، كما بيناه في "مسند أحمد" (27408)، وقد تابع معمرا على وصل هذا الحديث عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهو ثقة، إلا أنه جعله عن عروة، عن عائشة، وهذا اختلاف في ذكر الصحابي، ومثله لا يضر بصحة الحديث.
عبد الرزاق: هو إبن همام الصنعانى، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (5486) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضا ابن حبان في "صحيحه" (6027) من طريق عبد الرحمن ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (27408)، وفي "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5061).
وانظر ما سيأتي برقم (2107) و (2108).
قال الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن": هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلم أن الذي زوج أم حبيبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو النجاشي في أرض الحبشة، وأمهرها من عنده، وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عبيد الله بن جحش بن رئاب أخو زينب بنت جحش زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنصر بأرض الحبشة، ومات بها نصرانيا، فتزوج امرأته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي اسمها قولان، أحدهما: رملة وهو الأشهر، والثاني: هند، وتزويج النجاشي لها حقيقة، فإنه كان مسلما، وهو أمير البلد وسلطانه.
وقد تأوله بعض المتكلفين على أنه ساق المهر من عنده، فأضيف التزويج إليه، وتأوله بعضهم على أنه كان هذا الخاطب والذي ولي العقد عثمان بن عفان، وقيل: عمرو بن أمية الضمري، والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، بعث به النجاشي يزوجه إياها، وقيل: الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها.
وانظر أخبار أم حبيبة رضي الله عنها في"طبقات ابن سعد" 8/ 96 - 100.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أُمّ حَبِيبَة ) : أُمّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْت أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب بْن أُمَيَّة بْن عَبْد شَمْس ( أَنَّهَا كَانَتْ عِنْد اِبْن جَحْش ) : اِسْمه عُبَيْد اللَّه بِالتَّصْغِيرِ أَسْلَمَتْ أُمّ حَبِيبَة قَدِيمًا بِمَكَّة وَأَسْلَمَ عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش أَيْضًا وَهَاجَرَتْ إِلَى الْحَبَشَة مَعَ زَوْجهَا عُبَيْد اللَّه فَتَنَصَّرَ زَوْجهَا بِالْحَبَشَةِ وَمَاتَ بِهَا وَأَبَتْ هِيَ أَنْ تَتَنَصَّر وَثَبَتَتْ عَلَى إِسْلَامهَا فَفَارَقَهَا ( فَهَلَكَ ) : عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش أَيْ مَاتَ ( عَنْهَا ) : أَيْ عَنْ أُمّ حَبِيبَة ( فَزَوَّجَهَا ) : مِنْ التَّزْوِيج أَيْ أُمّ حَبِيبَة ( النَّجَاشِيّ ) مَلِك الْحَبَشَة وَهُوَ فَاعِل قَوْله زَوَّجَهَا ( رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : الْمَفْعُول الثَّانِي ( وَهِيَ ) : أَيْ أُمّ حَبِيبَة ( عِنْدهمْ ) أَيْ عِنْد أَهْل الْحَبَشَة مُقِيمَة مَا قَدِمَت بِالْمَدِينَةِ.
قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي أُسْد الْغَابَة : تَزَوَّجَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا مِنْهُ عُثْمَان بْن عَفَّان , وَقِيلَ عَقَدَ عَلَيْهَا خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن أُمَيَّة وَأَمْهَرهَا النَّجَاشِيّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع مِائَة دِينَار وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا عُثْمَان لَحْمًا , وَقِيلَ أَوْلَمَ عَلَيْهَا النَّجَاشِيّ وَحَمَلَهَا شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة إِلَى الْمَدِينَة.
وَقَدْ قِيلَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِالْمَدِينَةِ.
رَوَى مُسْلِم بْن الْحَجَّاج فِي صَحِيحه أَنَّ أَبَا سُفْيَان طَلَبَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجهَا فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ , وَهَذَا مِمَّا يُعَدّ مِنْ أَوْهَام مُسْلِم , لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ قَبْل إِسْلَام أَبِي سُفْيَان لَمْ يَخْتَلِف أَهْل السِّيَر فِي ذَلِكَ , وَلَمَّا جَاءَ أَبُو سُفْيَان إِلَى الْمَدِينَة قَبْل الْفَتْح لَمَّا أَوْقَعَتْ قُرَيْش بِخُزَاعَةَ وَنَقَضُوا عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَافَ فَجَاءَ إِلَى الْمَدِينَة لِيُجَدِّد الْعَهْد فَدَخَلَ عَلَى اِبْنَته أُمّ حَبِيبه فَلَمْ تَتْرُكهُ يَجْلِس عَلَى فِرَاش رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ أَنْتَ مُشْرِك.
وَقَالَ قَتَادَة : لَمَّا عَادَتْ مِنْ الْحَبَشَة مُهَاجِرَة إِلَى الْمَدِينَة خَطَبَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا وَكَذَلِكَ رَوَى اللَّيْث عَنْ عَقِيل عَنْ اِبْن شِهَاب , وَرَوَى مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ أَصَحّ , وَلَمَّا بَلَغَ الْخَبَر إِلَى أَبِي سُفْيَان أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ أُمّ حَبِيبَة اِبْنَته قَالَ ذَلِكَ الْفَحْل لَا يُقْدَع أَنْفه وَتَزَوَّجَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَة سِتّ وَتُوُفِّيَتْ سَنَة أَرْبَع وَأَرْبَعِينَ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة أَخْرَجَ اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن عَمْرو بْن سَعِيد الْأُمَوِيّ قَالَ قَالَتْ أُمّ حَبِيبَة رَأَيْت فِي الْمَنَام كَأَنَّ زَوْجِي عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش بِأَسْوَأ صُورَة فَفَزِعْت فَأَصْبَحْت فَإِذَا بِهِ قَدْ تَنَصَّرَ فَأَخْبَرْته بِالْمَنَامِ فَلَمْ يَحْفِل بِهِ وَأَكَبَّ عَلَى الْخَمْر حَتَّى مَاتَ فَأَتَانِي آتٍ فِي نَوْمِي فَقَالَ يَا أُمّ الْمُومِنِينَ فَفَزِعْت فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ اِنْقَضَتْ عِدَّتِي فَمَا شَعَرْت إِلَّا بِرَسُولِ النَّجَاشِيّ يَسْتَأْذِن فَإِذَا هِيَ جَارِيَة لَهُ يُقَال لَهَا أَبْرَهَة فَقَالَتْ إِنَّ الْمَلِك يَقُول لَك وَكِّلِي مَنْ يُزَوِّجك , فَأَرْسَلَتْ إِلَى خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن أُمَيَّة فَوَكَّلَتْهُ فَأَعْطَيْت أَبْرَهَة سِوَارَيْنِ مِنْ فِضَّة , فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيّ أَمَرَ النَّجَاشِيّ جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيّ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْد فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجهُ أُمّ حَبِيبَة فَأَجَبْت وَقَدْ أَصْدَقْتهَا عَنْهُ أَرْبَع مِائَة دِينَار ثُمَّ سَكَبَ الدَّنَانِير , فَخَطَبَ خَالِد فَقَالَ قَدْ أَجَبْت إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجْته أُمّ حَبِيبَة وَقَبَضَ الدَّنَانِير , وَعَمِلَ لَهُمْ النَّجَاشِيّ طَعَامًا فَأَكَلُوا.
قَالَتْ أُمّ حَبِيبَة فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيَّ الْمَال أَعْطَيْت أَبْرَهَة مِنْهُ خَمْسِينَ دِينَارًا.
قَالَتْ فَرَدَّتْهَا عَلَيَّ وَقَالَتْ إِنَّ الْمَلِك عَزَمَ عَلَيَّ بِذَلِكَ وَرَدَّتْ عَلَيَّ مَا كُنْت أَعْطَيْتهَا أَوَّلًا , ثُمَّ جَاءَتْنِي مِنْ الْغَد بِعُودٍ وَوَرْس وَعَنْبَر وَزَبَاد كَثِير فَقَدِمْت بِهِ مَعِي عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَى اِبْن سَعْد أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَنَة سَبْع وَقِيلَ كَانَ سَنَة سِتّ وَالْأَوَّل أَشْهَر.
وَمِنْ طَرِيق الزُّهْرِيّ أَنَّ الرَّسُول إِلَى النَّجَاشِيّ بَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة وَمِنْ طَرِيق أُخْرَى أَنَّ الرَّسُول إِلَى النَّجَاشِيّ بِذَلِكَ كَانَ عَمْرو بْن أُمَيَّة الضَّمْرِيّ اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ.
وَمُطَابَقَة الْبَاب بِقَوْلِهِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيّ لِأَنَّ أَبَاهَا أَبَا سُفْيَان لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ ذَلِكَ الزَّمَان وَكَانَتْ أُمّ حَبِيبَة أَسْلَمَتْ فَلَمْ يَكُنْ أَبُو سُفْيَان وَلِيّهَا فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيّ لِأَنَّ السُّلْطَان وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ.
وَعَلَى رِوَايَة اِبْن سَعْد كَمَا فِي الْإِصَابَة وَعَلَى رِوَايَة زُبَيْر بْن بَكَّار كَمَا فِي أُسْد الْغَابَة : كَانَ خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن أُمَيَّة بْن عَبْد شَمْس أَخ أُمّ حَبِيبَة حَاضِرًا وَمُتَوَلِّيًا لِأَمْرِ النِّكَاح , وَيَجِيء بَعْض الْبَيَان فِي بَاب الصَّدَاق وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ
عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطب...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء...
عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن ال...