2240- عن ابن عباس قال: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول»، لم يحدث شيئا، قال محمد بن عمرو، في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين
إسناده حسن.
ابن إسحاق -وهو محمد المطلبي- صرح بالتحديث عند
أحمد (2366)، والترمذى (1175) فانتفت شبهة تدليسه، وقال الترمذي في "جامعه" بإثر إخراج حديث ابن عباس السالف برقم (2238) و (2239): سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد.
قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعني هذا الحديث) أجود إسنادا.
قلنا: وصححه كذلك الإمام أحمد في "مسنده" عقب إخراجه حديث عمرو بن شعيب (6938).
ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 452 عن البخاري قوله: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
يزيد: هو ابن هارون السلمي.
وأخرجه ابن ماجه (2009)، والترمذي (1175) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقال الترمذى: هذا حديث ليس بإسناده بأس.
ورواية ابن ماجه بذكر سنتين، أما الترمذي: بعد ست سنين.
وهو في "مسند أحمد" (1876) و (2366).
وله شاهد صحيح من مرسل قتادة بن دعامة عند ابن سعد 8/ 32.
ولفظه: أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردها عليه.
قال قتادة: ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" 16/ 327 عن قتادة قوله: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين.
وقال الزهرى: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.
وشاهد آخر من مرسل الشعبي، وهو صحيح، عند عبد الرزاق (12640)، وسعيد بن منصور (2107)، وابن سعد 8/ 32، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 256 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها بالنكاح الأول.
وثالث من مرسل عمرو بن دينار، وهو صحيح أيضا، عند عبد الرزاق (12643)، وسعيد بن منصور (2108) ولفظه: أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تحت أبي العاص ابن الربيع فأسلمت قبله وأسر، فجيء به أسيرا في قد، فأسلم فكانا على نكاحهما.
ورابع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في "مسند أحمد" (6938) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد.
وإسناده ضعيف.
وانظر حديث الزهري في قصة صفوان بن أمية مع امرأته بعدما أسلم عند مالك في "الموطأ" 2/ 543.
وانظر حكم المسألة في "معالم السنن" 3/ 259 - 260، و"المغني" 10/ 10 - 11،
و"نصب الراية" 3/ 209 - 212.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَلَمْ يُحْدِث شَيْئًا ) : وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد : وَلَمْ يُحْدِث شَهَادَة وَلَا صَدَاقًا ( قَالَ مُحَمَّد بْن عَمْرو فِي حَدِيثه بَعْد سِتّ سِنِينَ.
وَقَالَ الْحَسَن بْن عَلِيّ بَعْد سَنَتَيْنِ ) : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بَعْد ثَلَاث سِنِينَ , وَأَشَارَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح إِلَى الْجَمْع فَقَالَ : الْمُرَاد بِالسِّتِّ مَا بَيْن هِجْرَة زَيْنَب وَإِسْلَامه , وَبِالسَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاث مَا بَيْن نُزُول قَوْله تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلّ لَهُمْ } وَقُدُومه مُسْلِمًا , فَإِنَّ بَيْنهمَا سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ بَعْد سِتّ سِنِينَ , وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ بَعْد سَنَتَيْنِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْس , وَلَكِنْ لَا يُعْرَف وَجْه هَذَا الْحَدِيث , وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَل دَاوُد بْن الْحُصَيْن مِنْ قِبَل حِفْظه.
وَحُكِيَ عَنْ يَزِيد بْن هَارُون أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ اِبْنَته عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع بِمَهْرٍ جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد , وَقَالَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَجْوَد إِسْنَادًا وَالْعَمَل عَلَى حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَهَذَا أَصَحّ فَإِنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِدَّتهَا قَدْ تَطَاوَلَتْ لِاعْتِرَاضِ سَبَب حَتَّى بَلَغَتْ الْمُدَّة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث.
إِمَّا الطُّولَى مِنْهَا وَإِمَّا الْقُصْرَى , إِلَّا أَنَّ حَدِيث دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَسَخَهُ , وَقَدْ ضَعَّفَ أَمْرهَا عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْره مِنْ عُلَمَاء الْحَدِيث.
وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَى رَدَّهَا عَلَيْهِ عَلَى النِّكَاح الْأَوَّل أَيْ عَلَى مِثْل النِّكَاح الْأَوَّل فِي الصَّدَاق وَالْحِبَاء لَمْ يَحْدُث زِيَادَة عَلَى ذَلِكَ مِنْ شَرْط وَلَا غَيْره.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ : حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَصَحّ فِي هَذَا الْبَاب مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب هَذَا لَا يَثْبُت وَالصَّوَاب حَدِيث اِبْن عَبَّاس.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : إِنَّمَا ضَعَّفُوا حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب مِنْ قِبَل الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة لِأَنَّهُ مَعْرُوف بِالتَّدْلِيسِ , وَحَكَى مُحَمَّد بْن عَقِيل أَنَّ يَحْيَى بْن سَعِيد قَالَ : لَمْ يَسْمَعهُ حَجَّاج بْن عَمْرو.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
وَقَالَ الْحَافِظ : وَأَحْسَن الْمَسَالِك فِي تَقْرِير الْحَدِيثَيْنِ تَرْجِيح حَدِيث اِبْن عَبَّاس كَمَا رَجَّحَهُ الْأَئِمَّة وَحَمَلَهُ عَلَى تَطَاوُل الْعِدَّة , فِيمَا بَيْن نُزُول آيَة التَّحْرِيم وَإِسْلَام أَبِي الْعَاصِ وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَاد الْمَعَاد مَا مُحَصِّله : إِنَّ اِعْتِبَار الْعِدَّة لَمْ يُعْرَف فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث وَإِلَّا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَل الْمَرْأَة هَلْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا أَمْ لَا , وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَام بِمُجَرَّدِ فُرْقَة لَكَانَتْ طَلْقَة بَائِنَة وَلَا رَجْعَة فِيهَا فَلَا يَكُون الزَّوْج أَحَقّ بِهَا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ دَلَّ حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النِّكَاح مَوْقُوف فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْج قَبْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة فَهِيَ زَوْجَته وَإِنْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا فَلَهَا أَنْ تَنْكِح مَنْ شَاءَتْ وَإِنْ أَحَبَّتْ اِنْتَظَرَتْهُ وَإِذَا أَسْلَمَ كَانَتْ زَوْجَته مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَى تَجْدِيد نِكَاح.
قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا جَدَّدَ بَعْد الْإِسْلَام نِكَاحه الْبَتَّة بَلْ الْوَاقِع أَحَد الْأَمْرَيْنِ , إِمَّا اِفْتِرَاقهمَا وَنِكَاحهَا غَيْره وَإِمَّا بَقَاؤُهُمَا عَلَى النِّكَاح الْأَوَّل إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْج وَإِمَّا تَنْجِيزًا لِفُرْقَةٍ أَوْ مُرَاعَاة الْعِدَّة , فَلَمْ يُعْلَم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ كَثْرَة مَنْ أَسْلَمَ فِي عَهْده.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : هَذَا كَلَام فِي غَايَة الْحُسْن وَالْمَتَانَة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ
عن الحارث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة وقال وهب: الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:...
عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟، قال: «طلق أيتهما شئت»
عن رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله...
عن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله ص...
عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت...
عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تل...
عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلت...
عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك».<br> قا...
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»