2239- عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، «فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول»
صحيح لغيره كسابقه.
أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري.
وأخرجه ابن ماجه (2008) من طريق حفص بن جميع، عن سماك، به.
وهو في "مسند أحمد" (2972).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَجَاءَ زَوْجهَا ) : أَيْ زَوْجهَا الْأَوَّل ( وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي ) : أَيْ وَمَعَ هَذَا تَزَوَّجَتْ ( مِنْ زَوْجهَا الْآخِر ) : بِكَسْرِ الْخَاء.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْج وَعَلِمَتْ اِمْرَأَته بِإِسْلَامِهِ فَهِيَ فِي عَقْد نِكَاحه وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَهُوَ تَزَوُّج بَاطِل تُنْتَزَع مِنْ الزَّوْج الْآخِر.
قَالَ الْقَارِي نَاقِلًا عَنْ المظهر : إِذَا أَسْلَمَا قَبْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة ثَبَتَ النِّكَاح بَيْنهمَا سَوَاء كَانَا عَلَى دِين وَاحِد كَالْكِتَابِيَّيْنِ وَالْوَثَنِيَّيْنِ أَوْ أَحَدهمَا كَانَ عَلَى دِين وَالْآخَر عَلَى دِين , وَسَوَاء كَانَا فِي دَار الْإِسْلَام أَوْ فِي دَار الْحَرْب , أَوْ أَحَدهمَا فِي أَحَدهمَا وَالْآخَر فِي الْآخَر , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تَحْصُل الْفُرْقَة بَيْنهمَا بِأَحَدِ ثَلَاثَة أُمُور : اِنْقِضَاء الْعِدَّة أَوْ عَرْض الْإِسْلَام عَلَى الْآخَر مَعَ الِامْتِنَاع عَنْهُ أَوْ بِنَقْلِ أَحَدهمَا مِنْ دَار الْإِسْلَام إِلَى دَار الْحَرْب أَوْ بِالْعَكْسِ , وَسَوَاء عِنْده الْإِسْلَام قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْده اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
عن ابن عباس قال: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول»، لم يحدث شيئا، قال محمد بن عمرو، في حديثه: بعد ست سنين، وقال...
عن الحارث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة وقال وهب: الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:...
عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟، قال: «طلق أيتهما شئت»
عن رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله...
عن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله ص...
عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت...
عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تل...
عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلت...
عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك».<br> قا...