حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الضحايا باب في الذبيحة بالمروة (حديث رقم: 2821 )


2821- عن رافع بن خديج، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرن - أو» أعجل " - ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة ".
وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
سعيد بن مسروق: هو والد سفيان الثوري، وأبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه بطوله ومختصرا البخاري (٥٥٤٣)، والترمذي (١٥٦٣) و (١٥٦٥) و (١٦٩١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٤٠٤) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه بطوله ومختصرا البخاري (٢٤٨٨) و (٣٠٧٥) و (٥٤٩٨) من طريق أبي عوانة اليشكري، والبخاري (٢٥٠٧) و (٥٥٠٦) و (٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨)، وابن ماجه (٣١٣٧)، والترمذي (١٥٦٤) و (١٦٩٢) والنسائي (٤٣٩١) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨)، والنسائي (٤٣٩١) و (٤٤٠٩) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (٥٥٤٤)، وابن ماجه (٣١٧٨) و (٣١٨٣) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، ومسلم (١٩٦٨) والنسائي (٤٤٠٣) من طريق عمر بن سعيد بن مسروق، ومسلم (١٩٦٨) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، ومسلم (١٩٦٨)، والنسائي (٤٢٩٧) من طريق زائدة بن قدامة، كلهم عن سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده.
دون ذكر رفاعة بن رافع وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٢١) و (٥٨٨٦).
وقد صحح البخاري كلا الروايتين، إذ أخرجهما في "الصحيح "، وأما الترمذي فصحح الرواية الثانية التي ليس فيها ذكر رفاعة، وكذلك أبو حاتم في "العلل" لابنه ٢/ ٤٥.
قلنا: لم ينفرد أبو الأحوص بذكر رفاعة في الإسناد فقد تابعه حسان بن إبراهيم الكرماني عند الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٩)، والبيهقي ٩/ ٢٤٧.
قال الخطابي: قوله: "أرن" صوابه: إئرن بهمزة، ومعناه: خف وأعجل، لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده, وسرعته في إمرار الآلة على المريء والحلقوم والأوداج كلها، والإتيان عليها قطعا، قبل هلاك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها.
وفسر به في غريب الحديث.
وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل النهي عن الذبح بالسن، قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان العظم والسن بائنين من الأسنان فوقع بهما الزكاة، حل وإن ذبحها بسنه أو ظفره، وهما غير منزوعين من مكانهما من بدنه، فهو محرم.
وقال مالك: إن ذكى بالعظم فمرى مريا أجزأه.
وقال بعض أصحاب الشافعي: إن العظم إذا كان من مأكول اللحم وقعت به الذكاة.
وكافة أصحابه على خلاف ذلك، وسواء عندهم كان الظفر والسن منفصلين من الإنسان أو لا.
قلت (القائل الخطابي): وهذا خاص في المقدور على ذكاته.
فإن الذكاة في المقدور عليه ربما وقعت بسن الكلب المعلم، وبأسنان سائر الجوارح المعلمة، وبأظفارها ومخالبها.
و"سرعان الناس" هم الذين تقدموا في السير بين أيدي الأصحاب.
ويشبه أن يكون إكفاء القدور، لأن الذي فيها لم يكن دارت عليه سهام القسمة بعد.
وقوله: "أوابد كأوابد الوحش" فالأوابد: هي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل وبود: إذا توحش وتخلى، ويقال: هذه آبدة من الأوابد.
إذا كانت نادرة في بابها لا نظير لها في حسنها.
وفيه بيان أن المقدور عليه من الدواب الإنسية إذا توحش فامتنع صار حكمه في الذكاة حكم الوحشي غير المقدور عليه.

شرح حديث (أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ عَبَايَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف تَحْتَانِيَّة ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: وَهُوَ رِفَاعَة ‏ ‏( عَنْ جَدّه ) ‏ ‏: أَيْ جَدّ عَبَايَة ‏ ‏( رَافِع بْن خَدِيج ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ جَدّه ‏ ‏( غَدًا ) ‏ ‏: يَحْتَمِل حَقِيقَة أَوْ مَجَازًا أَيْ فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَان ‏ ‏( وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ) ‏ ‏: بِالضَّمِّ وَالْقَصْر جَمْع مُدْيَة وَهِيَ السِّكِّين وَالْجُمْلَة حَالِيَّة ‏ ‏( أَرِنْ أَوْ أَعْجِلْ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : أَمَّا أَعْجِلْ فَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيم , وَأَمَّا أَرِنْ فَبِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الرَّاء وَإِسْكَان النُّون.
وَرُوِيَ بِإِسْكَانِ الرَّاء وَكَسْر النُّون , وَرُوِيَ أَرْنِي بِإِسْكَانِ الرَّاء وَزِيَادَة يَاء.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَوَابه اِئْرَنْ عَلَى وَزْن اِعْجَلْ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ مِنْ النَّشَاط وَالْخِفَّة أَيْ أَعْجِلْ ذَبْحهَا لِئَلَّا تَمُوت خَنْقًا.
قَالَ وَقَدْ يَكُون أَرِنْ عَلَى وَزْن أَطِعْ أَيْ أَهْلِكْهَا ذَبْحًا مِنْ أَرَانَ الْقَوْم إِذَا هَلَكَتْ مَوَاشِيهمْ.
قَالَ وَيَكُون أَرْن عَلَى وَزْن أَعْط بِمَعْنَى أَدِمْ الْحَزّ وَلَا تَفْتُر مِنْ قَوْلهمْ رَنَوْت إِذَا أَدَمْت النَّظَر.
وَفِي الصَّحِيح : أَرْنِ بِمَعْنَى أَعْجِلْ وَإِنَّ هَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي هَلْ قَالَ أَرِنْ أَوْ قَالَ أَعْجِلْ اِنْتَهَى.
وَقَدْ رَدَّ الْقَاضِي عِيَاض عَلَى بَعْض كَلَام الْخَطَّابِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : هَذِهِ اللَّفْظَة قَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِيغَتهَا وَمَعْنَاهَا.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَرْف طَالَ مَا اِسْتَثْبَتّ فِيهِ الرُّوَاة وَسَأَلْت عَنْهُ أَهْل الْعِلْم بِاللُّغَةِ فَلَمْ أَجِد عِنْد وَاحِد مِنْهُمْ شَيْئًا يَقْطَع بِصِحَّتِهِ وَقَدْ طَلَبْت لَهُ مَخْرَجًا فَرَأَيْته يَتَّجِه لِوُجُوهٍ , أَحَدهَا : أَنْ يَكُون مِنْ قَوْلهمْ أَرَانَ الْقَوْم فَهُمْ مُرِينُونَ إِذَا هَلَكَتْ مَوَاشِيهمْ فَيَكُون مَعْنَاهُ أَهْلِكْهَا ذَبْحًا وَأَزْهِقْ نَفْسهَا بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّم غَيْر السِّنّ وَالظُّفْر عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَن بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الرَّاء وَسُكُون النُّون , وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون إِأْرَنْ بِوَزْنِ إِعْرَنْ مِنْ أَرِنَ يَأْرَن إِذَا نَشِطَ وَخَفَّ يَقُول خِفَّ وَأَعْجِلْ لِئَلَّا تَقْتُلهَا خَنْقًا , وَذَلِكَ أَنَّ غَيْر الْحَدِيد لَا يَمُور فِي الذَّكَاة مَوْره , وَالثَّالِث : أَنْ يَكُون بِمَعْنَى أَدِمْ الْحَزّ وَلَا تَفْتُر مِنْ قَوْلك رَنَوْت النَّظَر إِلَى الشَّيْء إِذَا أَدَمْته أَوْ يَكُون أَرَادَ أَدِمْ النَّظَر إِلَيْهِ وَرَاعِهِ بِبَصَرِك , لِئَلَّا تَزِلّ عَنْ الْمَذْبَح , وَتَكُون الْكَلِمَة بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالنُّون وَسُكُون الرَّاء بِوَزْنِ إِرْمِ.
‏ ‏وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ : كُلّ مَنْ عَلَاك وَغَلَبَك فَقَدْ رَانَ بِك , وَرِينَ بِفُلَانٍ ذَهَبَ بِهِ الْمَوْت , وَأَرَانَ الْقَوْم إِذَا رِينَ بِمَوَاشِيهِمْ أَيْ هَلَكَتْ وَصَارُوا ذَوِي رَيْن فِي مَوَاشِيهمْ , فَمَعْنَى إِرْنِ أَيْ صِرْ ذَا رَيْن فِي ذَبِيحَتك.
وَيَجُوز أَنْ يَكُون أَرَانَ تَعْدِيَة رَانَ أَيْ أَزْهِقْ نَفْسهَا.
اِنْتَهَى كَلَام اِبْن الْأَثِير ‏ ‏( مَا أَنْهَرَ الدَّم ) ‏ ‏: أَيْ أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ شِبْه يَجْرِي الْمَاء فِي النَّهَر وَالْإِنْهَار الْإِسَالَة وَالصَّبّ بِكَثْرَةٍ.
‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : يَجُوز أَنْ تَكُون مَا شَرْطِيَّة وَمَوْصُولَة , وَقَوْله فَكُلُوا جَزَاء أَوْ خَبَر , وَاللَّام فِي الدَّم بَدَل مِنْ الْمُضَاف إِلَيْهِ , وَذُكِرَ اِسْم اللَّه حَال مِنْهُ اِنْتَهَى.
قَالَ الْقَارِي : وَذُكِرَ اِسْم اللَّه عَطْف عَلَى أَنْهَرَ الدَّم سَوَاء تَكُون مَا شَرْطِيَّة أَوْ مَوْصُولَة اِنْتَهَى ‏ ‏( مَا لَمْ يَكُنْ سِنّ أَوْ ظُفُر ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ وَيَجُوز إِسْكَان الثَّانِي وَبِكَسْرِ أَوَّله شَاذّ عَلَى مَا فِي الْقَامُوس وَفِي بَعْض النُّسَخ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر لَمْ يَكُنْ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُنْهَر سِنًّا أَوْ ظُفُرًا وَهُوَ الظَّاهِر , وَعَلَى الْأَوَّل فَكَلِمَة لَمْ يَكُنْ تَامَّة ‏ ‏( أَمَّا السِّنّ فَعَظْم ) ‏ ‏: أَيْ وَكُلّ عَظْم لَا يَحِلّ بِهِ الذَّبْح.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ فَلَا تَذْبَحُوا بِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّس بِالدَّمِ , وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْعِظَامِ لِئَلَّا يَتَنَجَّس لِكَوْنِهَا زَاد إِخْوَانكُمْ مِنْ الْجِنّ اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث فِيهِ بَيَان أَنَّ السِّنّ وَالظُّفُر لَا يَقَع بِهِمَا الزَّكَاة بِوَجْهٍ.
وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْعَظْم كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ بِالسِّنِّ قَالَ لِأَنَّهُ عَظْم فَكُلّ عَظْم مِنْ الْعِظَام يَجِب أَنْ تَكُون الزَّكَاة بِهِ مُحَرَّمَة غَيْر جَائِزَة ‏ ‏( وَأَمَّا الظُّفْر فَمُدَى الْحَبَشَة ) ‏ ‏: أَيْ وَهُمْ كُفَّار وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّه بِهِمْ.
قَالَهُ اِبْن الصَّلَاح وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ.
وَقِيلَ نُهِيَ عَنْهُمَا لِأَنَّ الذَّبْح بِهِمَا تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ وَلَا يَقَع بِهِ غَالِبًا إِلَّا الْخَنْق الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى صُورَة الذَّبْح.
وَقَدْ قَالُوا إِنَّ الْحَبَشَة تُدْمِي مَذَابِح الشَّاة بِالظُّفُرِ حَتَّى تُزْهِق نَفْسهَا خَنْقًا.
ذَكَرَهُ الْحَافِظ ‏ ‏( فَأَمَرَ بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالْقُدُورِ ‏ ‏( فَأُكْفِئَتْ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَسُكُون الْكَاف أَيْ قُلِبَتْ وَأُفْرِغَ مَا فِيهَا.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ اِنْتَهَوْا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَالْمَحَلّ الَّذِي لَا يَجُوز فِيهِ الْأَكْل مِنْ مَال الْغَنِيمَة الْمُشْتَرَكَة , فَإِنَّ الْأَكْل مِنْ الْغَنَائِم قَبْل الْقِسْمَة إِنَّمَا يُبَاح فِي دَار الْحَرْب ‏ ‏( وَنَدَّ ) ‏ ‏: أَيْ شَرَدَ وَفَرَّ ‏ ‏( وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْل ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " وَكَانَ فِي الْقَوْم خَيْل يَسِيرَة " قَالَ الْحَافِظ : أَيْ لَوْ كَانَ فِيهِمْ خُيُول كَثِيرَة لَأَمْكَنَهُمْ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ فَيَأْخُذُوهُ.
قَالَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي الْأَحْوَص " وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْل " أَيْ كَثِيرَة أَوْ شَدِيدَة الْجَرْي فَيَكُون النَّفْي لِصِفَةٍ فِي الْخَيْل لَا لِأَصْلِ الْخَيْل جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ ‏ ‏( فَحَبَسَهُ اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ أَصَابَهُ السَّهْم فَوَقَفَ ‏ ‏( إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم ) ‏ ‏: قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : اللَّام فِيهِ بِمَعْنَى مِنْ ‏ ‏( أَوَابِد ) ‏ ‏: جَمْع آبِدَة وَهِيَ الَّتِي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ.
قَالَ الْحَافِظ : وَالْمُرَاد أَنَّ لَهَا تَوَحُّشًا ‏ ‏( كَأَوَابِد الْوَحْش ) ‏ ‏: أَيْ حَيَوَان الْبَرّ ‏ ‏( وَمَا فَعَلَ مِنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِم ‏ ‏( هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ التَّنَفُّر وَالتَّوَحُّش ‏ ‏( فَافْعَلُوا بِهِ مِثْل هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ فَارْمُوهُ بِسَهْمٍ وَنَحْوه.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز الذَّبْح بِكُلِّ مُحَدَّد يُنْهِر الدَّم فَيَدْخُل فِيهِ السِّكِّين وَالْحَجَر وَالْخَشَبَة وَالزُّجَاج وَالْقَصَب وَسَائِر الْأَشْيَاء الْمُحَدَّدَة , وَعَلَى أَنَّ الْحَيَوَان الْإِنْسِيّ إِذَا تَوَحَّشَ وَنَفَرَ فَلَمْ يُقْدَر عَلَى قَطْع مَذْبَحه يَصِير جَمِيع بَدَنه فِي حُكْم الْمَذْبَح كَالصَّيْدِ الَّذِي لَا يُقْدَر عَلَيْهِ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْأَحْوَصِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا ‏ ‏مُدًى ‏ ‏أَفَنَذْبَحُ ‏ ‏بِالْمَرْوَةِ ‏ ‏وَشِقَّةِ ‏ ‏الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَرِنْ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏أَعْجِلْ مَا ‏ ‏أَنْهَرَ ‏ ‏الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ ‏ ‏فَمُدَى ‏ ‏الْحَبَشَةِ ‏ ‏وَتَقَدَّمَ بِهِ ‏ ‏سَرْعَانٌ ‏ ‏مِنْ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنْ الْغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ ‏ ‏فَعَدَلَ ‏ ‏بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ‏ ‏وَنَدَّ ‏ ‏بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ ‏ ‏أَوَابِدَ ‏ ‏كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله ﷺ فأمرن...

عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، قال: «اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما» فأمرني بأكلهما "

فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها فأمره بأ...

عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت ف لم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دم...

أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل

عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وج...

لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك

عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو طعنت في فخذها لأجزأ...

نهى عن شريطة الشيطان

عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان» زاد ابن عيسى في حديثه: «وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تف...

كلوا الجنين إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه

عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم».<br> وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة...

ذكاة الجنين ذكاة أمه

عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»

إن قوما يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها...

عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى...

إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ق...

عن أبي المليح، قال: قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان،...