2910- عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» ثم قال: " نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش على الكفر - يعني المحصب - وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم: أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم "، قال الزهري: «والخيف الوادي»
إسناده صحيح.
وهو مكرر السالف برقم (٢٠١٠).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيل مَنْزِلًا ) : وَزَادَ اِبْن مَاجَهْ فِي رِوَايَته : " وَكَانَ عَقِيل وَرِثَ أَبَا طَالِب هُوَ وَطَالِب وَلَمْ يَرِث جَعْفَر وَلَا عَلِيّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ , وَكَانَ عَقِيل وَطَالِب كَافِرَيْنِ , فَكَانَ عُمَر مِنْ أَجْل ذَلِكَ يَقُول : لَا يَرِث الْمُؤْمِن الْكَافِر " اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَوْضِع اِسْتِدْلَال أَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث فِي أَنَّ الْمُسْلِم لَا يَرِث الْكَافِر أَنَّ عَقِيلًا لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْم وَفَاة أَبِي طَالِب فَوَرِثَهُ , وَكَانَ عَلِيّ وَجَعْفَر مُسْلِمَيْنِ فَلَمْ يَرِثَاهُ , وَلَمَّا مَلَكَ عَقِيل رِبَاع عَبْد الْمُطَّلِب بَاعَهَا فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : " وَهَلْ تَرَكَ عَقِيل مَنْزِلًا " اِنْتَهَى ( بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَة ) : بِفَتْحِ الْخَاء وَسُكُون التَّحْتِيَّة مَا اِرْتَفَعَ عَنْ السَّيْل وَانْحَدَرَ عَنْ الْجَبَل , وَالْمُرَاد بِهِ الْمُحَصَّب ( حَيْثُ قَاسَمَتْ ) : أَيْ حَالَفَتْ ( يَعْنِي الْمُحَصَّب ) : تَفْسِير لِخَيْفِ بَنِي كِنَانَة.
قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْمُحَصَّب هُوَ الشِّعْب الَّذِي مَخْرَجه إِلَى الْأَبْطَح بَيْن مَكَّة وَمِنًى ( حَالَفَتْ قُرَيْشًا ) : قَالَ النَّوَوِيّ : تَحَالَفُوا عَلَى إِخْرَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب مِنْ مَكَّة إِلَى هَذَا الشِّعْب وَهُوَ خَيْف بَنِي كِنَانَة , وَكَتَبُوا بَيْنهمْ الصَّحِيفَة الْمَسْطُورَة فِيهَا أَنْوَاع مِنْ الْأَبَاطِيل , فَأَرْسَلَ اللَّه عَلَيْهَا الْأَرَضَة , فَأَكَلَتْ مَا فِيهَا مِنْ الْكُفْر وَتَرَكَ مَا فِيهَا مِنْ ذِكْر اللَّه تَعَالَى , فَأَخْبَرَ جَبْرَئِيلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرَ عَمّه أَبَا طَالِب فَأَخْبَرَهُمْ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُوهُ كَمَا قَالَ فَسَقَطَ فِي أَيْدِيهمْ وَنَكَسُوا عَلَى رُءُوسهمْ.
وَالْقِصَّة مَشْهُورَة.
وَإِنَّمَا اِخْتَارَ النُّزُول هُنَاكَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ كَذَا فِي شَرْح الْبُخَارِيّ لِلْعَيْنِيِّ وَالْقَسْطَلَّانِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حِجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبِ وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»
عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...
عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل قسم، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»
عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الل...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة...
عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما، قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: «هو أولى الناس...
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث»