2916- عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»
إسناده صحيح.
الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابن أخت الأسود، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا البخاري (١٤٩٣) و (٢٥٣٦) و (٥٢٨٤) و (٦٧١٧) و (٦٧٥١) و (٦٧٥٤) و (٦٧٥٨) و (٦٧٦٠)، والترمذي (١٣٠١) و (٢٢٥٨)، والنسائي (٢٦١٤) و (٣٤٤٩) و (٣٤٥٠) و (٤٦٤٢) من طريق إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٥٠) و (٢٥٣٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٧١).
وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا كذلك البخاري (٢٥٧٨) و (٥٠٩٧) و (٥٢٧٩) و (٥٤٣٠)، ومسلم (١٥٠٤)، وابن ماجه (٢٠٧٦)، والنسائي (٣٤٤٧) و (٣٤٤٨) و (٣٤٥٣) و (٣٤٥٤) و (٤٦٤٣) من طريق القاسم بن محمد، والبخاري (٤٥٦) و (٢٥٦٤) و (٢٧٣٥) من طريق عمرة بنت عبدالرحمن، و (٢٥٦٥) و (٢٧٢٦) من طريق أيمن المكي، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٦٩).
وسيأتي من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة برقم (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠).
قال القسطلاني: والحديث كما قاله ابن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق، ذكرا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَوَلِيَ النِّعْمَة ) : أَيْ نِعْمَة الْعِتْق.
قَالَ الْحَافِظ : مَعْنَى قَوْله وَوَلِيَ النِّعْمَة أَعْتَقَ اِنْتَهَى.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَالْحَدِيث كَمَا قَالَهُ اِبْن بَطَّال يَقْتَضِي أَنَّ الْوَلَاء لِكُلِّ مُعْتِق ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ وَلَيْسَ بَيْن الْفُقَهَاء خِلَاف أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاء إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّهُ إِلَيْهِنَّ مَنْ أَعْتَقَ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْق اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة...
عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما، قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: «هو أولى الناس...
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث»
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك ا...
عن ابن عباس، في قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال: «كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول...
عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: ٣٣]، فقالت: لا تقرأ: {والذ...
عن ابن عباس، " {والذين آمنوا وهاجروا} [الأنفال: ٧٤] {والذين آمنوا ولم يهاجروا} [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها...
عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة»