2911- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»
إسناده حسن.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في"الكبرى" (٦٣٥٠) و (٦٣٥١) من طرق عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٤).
قال الخطابي: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني، ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل.
وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضا، واحتجوا بقول الله سبحانه: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: ٧٣].
وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه: أن ذلك كله سواء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَتَوَارَث أَهْل مِلَّتَيْنِ شَتَّى ) : بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد صِفَة أَهْل أَيْ مُتَفَرِّقُونَ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : حَال مِنْ فَاعِل لَا يَتَوَارَث أَيْ مُتَفَرِّقِينَ.
وَقِيلَ : يَجُوز أَنْ يَكُون صِفَة الْمِلَّتَيْنِ أَيْ مِلَّتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ.
وَفِي بَعْض النُّسَخ شَيْئًا مَكَان شَتَّى.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا تَوَارُث بَيْن أَهْل مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِالْكُفْرِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْر وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْمِلَّتَيْنِ الْكُفْر وَالْإِسْلَام فَيَكُون كَحَدِيثِ " لَا يَرِث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ " الْحَدِيث.
قَالُوا : وَأَمَّا تَوْرِيث مِلَل الْكُفْر بَعْضهمْ مِنْ بَعْض فَإِنَّهُ ثَابِت وَلَمْ يَقُلْ بِعُمُومِ الْحَدِيث لِلْمِلَلِ كُلّهَا إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يَرِث الْيَهُودِيّ مِنْ النَّصْرَانِيّ وَلَا عَكْسه وَكَذَلِكَ سَائِر الْمِلَل.
قَالَ فِي السُّبُل : وَالظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر وَقَالَ غَرِيب لَا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيث جَابِر إِلَّا مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي لَيْلَى.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَابْن أَبِي لَيْلَى هَذَا لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...
عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل قسم، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»
عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الل...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة...
عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما، قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: «هو أولى الناس...
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث»
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك ا...