2915- عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيي الليثي ٢/ ٧٨١، وبرواية محمد بن الحسن (٧٩٨)، وبرواية أبي مصعب الزهري (٢٧٤٥)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٦٩) و (٢٥٦٢) و (٦٧٥٢) و (٦٧٥٧)، والنسائي (٤٦٤٤).
وأخرجه البخاري (٢١٥٦) و (٦٧٥٩) من طريق همام بن يحيى، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) عن يحيي بن يحيي النيسابوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة.
فجعله من مسند عائشة! وهو في "مسند أحمد" (٤٨١٧) و (٥٩٢٩).
وسيأتي من حديث عائشة بعده.
وبرقم (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠).
قال الخطابي: في حديث ابن عمر دليل على أن بيع المملوك بشرط العتق جائز، وقوله: "لا يمنعك ذلك" معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق.
وفي قوله: "الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة" دليل على أن لا ولاء إلا لمعتق، وذلك أن دخول الألف واللام في الاسم مع الإضافة يعطى السلب والإيجاب، كقولك: الدار لزيد، والمال للورثة.
فيه إيجاب ملك الدار، وإيجاب المال للورثة وقطعها عن غيرها.
وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن من أسلم على يدي رجل فإنه لا يرثه، ولا يكون له ولاؤه لأنه لم يعتقه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَة ) : اِسْمهَا بَرِيرَة ( لَا يَمْنَعك ذَلِكَ ) : أَيْ الِاشْتِرَاط مِنْهُمْ بَقِيَ أَنَّهُ يَفْسُد الْبَيْع عِنْد كَثِير فَكَيْف يَجُوز.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَخْصُوص لِمَصْلَحَةٍ وَيَجُوز لِلشَّارِعِ مِثْله لِمَصْلَحَةٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ.
مَعْنَاهُ إِبْطَال مَا شَرَطُوهُ مِنْ الْوَلَاء لِغَيْرِ الْمُعْتِق اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة...
عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما، قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: «هو أولى الناس...
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث»
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك ا...
عن ابن عباس، في قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال: «كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول...
عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: ٣٣]، فقالت: لا تقرأ: {والذ...
عن ابن عباس، " {والذين آمنوا وهاجروا} [الأنفال: ٧٤] {والذين آمنوا ولم يهاجروا} [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها...