2918- عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله، وقال يزيد: إن تميما، قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»
رجاله ثقات، لكن تفرد يحيى بن حمزة -وهو الحضرمي- بذكر قبيصة بن ذؤيب في إسناده، والمحفوظ أنه من رواية عبد الله بن موهب عن تميم، وعبد الله بن موهب لم يدرك تميما الداري، صرح بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، والشافعي والنسائي والترمذي وأبو زرعة الدمشقي، وما ورد من تصريحه بالسماع منه عند ابن ماجه وغيره خطأ نبه عليه الحفاظ.
وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وأحمد والبخاري والترمذي وابن المنذر والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي، ونقل الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٧ عن البخاري أنه ضعفه لمعارضته حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"، وقد أعله ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٤٦ بجهالة حال ابن موهب.
وصححه أبو زرعة الدمشقي والحاكم ويعقوب بن سفيان وابن التركماني وابن القيم باعتبار معرفة الواسطة، وهو قبيصة بن ذؤيب الذي جاء في إسناد المصنف هنا، وهو ثقة أدرك تميما، مع أن يحيى بن حمزة قد انفرد بذكر الواسطة هنا كما ذكرنا، ورواه ثلاثة عشر رجلا وأكثر فلم يذكروا قبيصة!! انظر تفصيل ذلك في "مسند أحمد" (١٦٩٤٤).
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٥٢) من طريق وكيع بن الجراح، والترمذي (٢٢٤٥) من طريق أبي أسامة وعبد الله بن نمير ووكيع، والنساثي في "الكبرى" (٦٣٨٠) من طريق عبد الله بن داود الخريبي، أربعتهم عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند" (١٦٩٤٤).
قال الخطابي: قد احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار.
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا، وهو أن يعاقده ويواليه، فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله، فلا شيء له.
وقال إسحاق بن راهويه كقول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أنه لم يذكر الموالاة.
قلت [القائل الخطابي]: ودلالة الحديث مبهمة.
وليس فيه أن يرثه، إنما فيه: أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث.
ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار بالبر وما أشبههما من الأمور.
وقد عارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" وقال أكثر الفقهاء: لا يرثه، وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم هذا، وقال: عبد العزيز: راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَا السُّنَّة فِي الرَّجُل ) : أَيْ مَا حُكْم الشَّرْع فِي الرَّجُل الْكَافِر ( قَالَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هُوَ ) : أَيْ الرَّجُل الْمُسْلِم الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الْكَافِر ( بِمَحْيَاهُ وَمَمَاته ) : أَيْ بِمَنْ أَسْلَمَ فِي حَيَاته وَمَمَاته.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يَرَى تَوْرِيث الرَّجُل مِمَّنْ يُسْلِم عَلَى يَده مِنْ الْكُفَّار وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَاب الرَّأْي إِلَّا أَنَّهُمْ قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ شَرْطًا وَهُوَ أَنْ يُعَاقِدهُ وَيُوَالِيه فَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى يَده وَلَمْ يُعَاقِدهُ وَلَمْ يُوَالِهِ فَلَا شَيْء.
لَهُ وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ كَقَوْلِ أَصْحَاب الرَّأْي إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْمُوَالَاة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَدَلَالَة الْحَدِيث مُبْهَمَة وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَرِثهُ وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ أَوْلَى النَّاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاته , فَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي الْمِيرَاث وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي رَعْي الذِّمَام وَالْإِيثَار وَالْبِرّ وَالصِّلَة وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْأُمُور , وَقَدْ عَارَضَهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ " وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء لَا يَرِثهُ.
وَضَعَّفَ أَحْمَد بْن حَنْبَل حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ هَذَا وَقَالَ : عَبْد الْعَزِيز رَاوِيه لَيْسَ مِنْ أَهْل الْحِفْظ وَالْإِتْقَان اِنْتَهَى.
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْبَرَكَات النَّسَفِيّ الْحَنَفِيّ : وَعَقْد الْمُوَالَاة مَشْرُوعَة وَالْوِرَاثَة بِهَا ثَابِتَة عِنْد عَامَّة الصَّحَابَة وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة , وَتَفْسِيره إِذَا أَسْلَمَ رَجُل أَوْ اِمْرَأَة لَا وَارِث لَهُ وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ وَلَا مُعْتَق فَيَقُول الْآخَر وَالَيْتُك عَلَى أَنْ تَعْقِلُنِي إِذَا جَنَيْت وَتَرِث مِنِّي إِذَا مُتّ , وَيَقُول الْآخَر قَبِلْت اِنْعَقَدَ ذَلِكَ وَيَرِث الْأَعْلَى مِنْ الْأَسْفَل اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَوْهِب وَيُقَال اِبْن وَهْب عَنْ تَمِيم الدَّارِيّ وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضهمْ بَيْن عَبْد اللَّه بْن مَوْهِب وَبَيْن تَمِيم الدَّارِيّ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِثَابِتٍ إِنَّمَا يَرْوِيه عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر عَنْ اِبْن مَوْهِب عَنْ تَمِيم الدَّارِيّ , وَابْن مَوْهِب لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدنَا وَلَا نَعْلَمهُ لَقِيَ تَمِيمًا , وَمِثْل هَذَا لَا يَثْبُت عِنْدنَا وَلَا عِنْدك مِنْ قِبَل أَنَّهُ مَجْهُول وَلَا أَعْلَمهُ مُتَّصِلًا.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : ضَعَّفَ أَحْمَد بْن حَنْبَل حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ هَذَا وَقَالَ عَبْد الْعَزِيز رَاوِيه لَيْسَ مِنْ أَهْل الْحِفْظ وَالْإِتْقَان.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي الصَّحِيح : وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّة هَذَا الْخَبَر.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَالَ أَبُو مُسْهِر : عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ضَعِيف الْحَدِيث , وَقَدْ قُلْت اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِحَدِيثِ عَبْد الْعَزِيز هَذَا وَأَخْرَجَ لَهُ عَنْ نَافِع مَوْلَى بْن عُمَر حَدِيثًا وَاحِدًا وَذَكَرَ الْحَاكِم أَبُو عَبْد اللَّه النَّيْسَابُورِيّ وَأَبُو الْحَسَن الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمًا أَخْرَجَا لَهُ.
وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ثِقَة لَيْسَ بَيْن النَّاس فِيهِ اِخْتِلَاف.
هَكَذَا قَالَ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا الْخِلَاف فِيهِ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَزِيدُ إِنَّ تَمِيمًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث»
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك ا...
عن ابن عباس، في قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال: «كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول...
عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: ٣٣]، فقالت: لا تقرأ: {والذ...
عن ابن عباس، " {والذين آمنوا وهاجروا} [الأنفال: ٧٤] {والذين آمنوا ولم يهاجروا} [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها...
عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة»
عن أنس بن مالك، يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في ا...
عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وس...