2919- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والترمذي (١٢٨٠) و (٢٢٥٩)، والنسائي (٤٦٥٧) و (٤٦٥٨) و (٤٦٥٩) من طريق عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٦٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤٨).
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٨) من طريق يحيي بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وهذا إسناد وهم فيه يحيي بن سليم الطائفي كما بيناه بالتفصيل في "سنن ابن ماجه",وبينا هناك أنه روي من طرق عن نافع كلها ضعاف لا تصح، فهذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، وقد قال الإمام مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
قال الخطابي: قال ابن الأعرابي محمد بن زياد: كانت العرب تبيع ولاء مواليها.
فباعوه مملوكا، وباعوه معتقا .
فليس له حتى الممات خلاص
فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا كالإجماع من أهل العلم، إلا أنه قد روي عن ميمونة: أنها كانت وهبت ولاء مواليها من العباس، أو من ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء كان ولاء سائبة، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم.
قلنا: حسان بن محمد هذا ترجمه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٤٩٢، وقال عنه الإمام الأوحد الحافظ المفتي، شيخ خراسان الشافعي العابد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَعَنْ هِبَته ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن زِيَاد كَانَتْ الْعَرَب تَبِيع وَلَاء مَوَالِيهَا وَتَأْخُذ عَلَيْهِ الْمَال , وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ فَبَاعُوهُ مَمْلُوكًا وَبَاعُوهُ مُعْتَقًا.
فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى الْمَمَات خَلَاص.
فَنَهَاهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَيْمُونَة أَنَّهَا وَهَبَتْ وَلَاء مَوَالِيهَا مِنْ الْعَبَّاس أَوْ مِنْ اِبْن عَبَّاس.
وَسَمِعْت أَبَا الْوَلِيد حَسَّان بْن مُحَمَّد يَذْكُر أَنَّ الَّذِي وَهَبَتْ مَيْمُونَة مِنْ الْوَلَاء كَانَ وَلَاء السَّائِبَة , وَوَلَاء السَّائِبَة قَدْ اِخْتَلَفَ فِيهِ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : نُهِيَ عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَهِبَته يَعْنِي وَلَاء الْعِتْق وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق وَرِثَهُ مُعْتِقه أَوْ وَرَثَة مُعْتِقه كَانَتْ الْعَرَب تَبِيعهُ وَتَهَبهُ فَنُهِيَ عَنْهُ لِأَنَّ الْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث»
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك ا...
عن ابن عباس، في قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال: «كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول...
عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: ٣٣]، فقالت: لا تقرأ: {والذ...
عن ابن عباس، " {والذين آمنوا وهاجروا} [الأنفال: ٧٤] {والذين آمنوا ولم يهاجروا} [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها...
عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة»
عن أنس بن مالك، يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في ا...
عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل...