حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الفرائض باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (حديث رقم: 2921 )


2921- عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: ٦] "

أخرجه أبو داوود


صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث.
يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٢، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن" ص ٢٧٤ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٤٦ عن القاسم بن القاسم السياري، عن محمد بن موسى ابن حاتم القاشاني، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به.
وعلي ابن الحسن وإن كان ثقة، لكن الراوي عنه محمد بن موسى بن حاتم قال فيه القاسم السياري: أنا بريء من عهدته.
وكان الحافظ محمد بن علي سيئ الرأي فيه.
وأخرجه الطبري "تفسيره" ٥/ ٥٢ عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي تميلة يحيى ابن واضح، عن حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما.
ومحمد بن حميد الرازي متروك.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٤١٥)، والطبري ٢/ ٥٢ من طريق علي بن أبي طلحة، وأبو عبيد (٤١٤)، وابن الجوزي في "النواسخ" ص ٢٧٤ من طريق عطاء الخراساني، والطبري ٥/ ٥٣ من طريق عطية العوفي، ثلاثتهم عن ابن عباس.
أما علي بن أبي طلحة وعطاء الخراساني فلم يسمعا ابن عباس، وعطية العوفي ضعيف الحديث، وفي الإسناد إليه ثلاثة ضعفاء من عقبه.
ويشهد له ما رواه أبو عبيد (٤١٣)، والطبري ١٠/ ٥٨ من طريق عبد الله بن عون، عن عيسى بن الحارث، عن عبد الله بن الزبير في قوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (الأنفال: ٧٥) قال: نزلت هذه الآية في العصبات، كان الرجل يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، فنزلت {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}.
وإسناده صحيح.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٧١ - ٧٢: فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل، فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ ذلك بقوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض .
} وممن قال هم الحلفاء: سعيد ابن جبير وعكرمة وقتادة.
والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وهم المهاجرون والأنصار، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوى رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بينهم، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وبه قال ابن زيد.
والثالث: أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، هذا قول سعيد بن المسيب.
فأما أرباب القول الأول، فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال، وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا الحكم باقي غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة.
وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد.
وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك، وإنما قرره، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إيما حلف كان في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة" [أخرجه مسلم (٢٥٣٠)، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٩٢٥)].
وقوله: "عاقدت" هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي "عقدت" بلا ألف.

شرح حديث (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: اِبْن عَبَّاس فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ‏ ‏{ وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانكُمْ } ‏ ‏وَقُرِئَ عَقَدَتْ بِغَيْرِ أَلِف مَعَ التَّخْفِيف.
قَالَ الْخَازِن.
الْمُعَاقَدَة الْمُحَالَفَة وَالْمُعَاهَدَة.
وَالْأَيْمَان جَمْع يَمِين يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهَا الْقَسَم أَوْ الْيَد أَوْ هُمَا جَمِيعًا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ بِيَدِ صَاحِبه وَتَحَالَفُوا عَلَى الْوَفَاء بِالْعَهْدِ وَالتَّمَسُّك بِذَلِكَ الْعَقْد , وَكَانَ الرَّجُل يُحَالِف الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة وَيُعَاقِدهُ فَيَقُول دَمِي دَمك , وَهَدْمِي هَدْمك وَثَأْرِي ثَأْرك وَحَرْبِي حَرْبك , وَسِلْمِي سِلْمك , تَرِثنِي وَأَرِثك وَتَطْلُب بِي وَأَطْلُب بِك , وَتَعْقِل عَنِّي وَأَعْقِل عَنْك , فَيَكُون لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْحَلِيفَيْنِ السُّدُس فِي مَال الْآخَر , وَكَانَ الْحُكْم ثَابِتًا فِي الْجَاهِلِيَّة وَابْتِدَاء الْإِسْلَام اِنْتَهَى وَالْمَعْنَى أَيْ الْحُلَفَاء الَّذِي عَاهَدْتُمُوهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّة عَلَى النُّصْرَة وَالْإِرْث ‏ ‏{ فَآتُوهُمْ } ‏ ‏: أَيْ الْآن ‏ ‏{ نَصِيبهمْ } ‏ ‏: أَيْ حَظّهمْ مِنْ الْمِيرَاث وَهُوَ السُّدُس ‏ ‏( كَانَ الرَّجُل يُحَالِف الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ يُعَاهِدهُ عَلَى الْأُخُوَّة وَالنُّصْرَة وَالْإِرْث ‏ ‏( فَنَسَخَ ذَلِكَ ) ‏ ‏: فِي مَحَلّ النَّصْب عَلَى الْمَفْعُولِيَّة أَيْ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانكُمْ } ‏ ‏( الْأَنْفَال ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ أَيْ قَوْله تَعَالَى ‏ ‏{ وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضهمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } ‏ ‏فِي سُورَة الْأَنْفَال فَقَالَ { وَأُولُو الْأَرْحَام } إِلَخْ : أَيْ وَأُولُو الْقَرَابَات أَوْلَى بِالتَّوَارُثِ وَهُوَ نَسْخ لِلتَّوَارُثِ بِالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَة.
قَالَ الْخَازِن قَالَ اِبْن عَبَّاس : كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْهِجْرَةِ وَالْإِخَاء حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة { وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضهمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } أَيْ فِي الْمِيرَاث فَبَيَّنَ بِهَذِهِ الْآيَة أَنَّ سَبَب الْقَرَابَة أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْ سَبَب الْهِجْرَة وَالْإِخَاء , وَنُسِخَ بِهَذِهِ الْآيَة ذَلِكَ التَّوَارُث.
وَقَوْله { فِي كِتَاب اللَّه } يَعْنِي فِي حُكْم اللَّه أَوْ أَرَادَ بِهِ الْقُرْآن , وَهِيَ أَنَّ قِسْمَة الْمَوَارِيث مَذْكُورَة فِي سُورَة النِّسَاء مِنْ كِتَاب اللَّه وَهُوَ الْقُرْآن.
وَتَمَسَّكَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَمَنْ وَافَقَهُ بِهَذِهِ الْآيَة فِي تَوْرِيث ذَوِي الْأَرْحَام وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه وَمَنْ وَافَقَهُ بِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ { فِي كِتَاب اللَّه } كَانَ مَعْنَاهُ فِي حُكْم اللَّه الَّذِي بَيَّنَهُ فِي سُورَة النِّسَاء فَصَارَتْ هَذِهِ الْآيَة مُقَيَّدَة بِالْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي سُورَة النِّسَاء مِنْ قِسْمَة الْمَوَارِيث وَإِعْطَاء أَهْل الْفُرُوض فُرُوضَهُمْ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَاتِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال.


حديث كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ { ‏وَالَّذِينَ ‏ ‏عَاقَدَتْ ‏ ‏أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ‏} ‏كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ ‏ ‏الْأَنْفَالُ ‏ ‏فَقَالَ تَعَالَى ‏ { ‏وَأُولُو ‏ ‏الْأَرْحَامِ ‏ ‏بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ‏}

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

عن ابن عباس، في قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال: «كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول...

نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر...

عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: ٣٣]، فقالت: لا تقرأ: {والذ...

كان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر

عن ابن عباس، " {والذين آمنوا وهاجروا} [الأنفال: ٧٤] {والذين آمنوا ولم يهاجروا} [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها...

لا حلف في الإسلام

عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة»

حالف بين المهاجرين والأنصار مرتين أو ثلاثا

عن أنس بن مالك، يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في ا...

أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وس...

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل...

لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيه...

عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإ...

تشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك

عن أبي موسى، قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: «إن أ...