حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الفرائض باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (حديث رقم: 2923 )


2923- عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: ٣٣]، فقالت: لا تقرأ: {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: ٣٣]، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه "، زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف، قال أبو داود: " من قال: {عقدت} [النساء: ٣٣]: جعله حلفا، ومن قال: عاقدت جعله حالفا، قال: والصواب حديث طلحة عاقدت "

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف.
ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٠٤ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

شرح حديث (نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَلَى أُمّ سَعْد بِنْت الرَّبِيع ) ‏ ‏: هِيَ أُمّ سَعْد بِنْت سَعْد بْن الرَّبِيع الْأَنْصَارِيَّة صَحَابِيَّة أَوْصَى بِهَا أَبُوهَا إِلَى أَبِي بَكْر الصِّدِّيق فَكَانَتْ فِي حِجْره وَيُقَال إِنَّ اِسْمهَا جَمِيلَة ‏ ‏( لَا تَقْرَأ { وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ } ) ‏ ‏: أَيْ بِالْأَلِفِ وَلَكِنْ اِقْرَأْ { وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ } أَيْ بِغَيْرِ أَلِف مَعَ التَّخْفِيف , وَكَانَتْ هَذِهِ قِرَاءَتهَا , مَعَ أَنَّهُ قُرِئَ فِي الْقُرْآن بِالْوَجْهَيْنِ ‏ ‏( حِين أَبَى الْإِسْلَام ) ‏ ‏: فَتَأَخَّرَ إِسْلَامه إِلَى أَيَّام الْهُدْنَة فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامه , وَقِيلَ إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح , وَيُقَال إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ أَسَنّ وَلَد أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَذَا فِي الْإِصَابَة ‏ ‏( فَمَا أَسْلَمَ ) ‏ ‏: مَا نَافِيَة أَيْ عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( حَتَّى حُمِلَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( عَلَى الْإِسْلَام ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى قَبُول الْإِسْلَام ‏ ‏( بِالسَّيْفِ ) ‏ ‏: وَالْمَعْنَى أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن لَمْ يُسْلِم وَتَأَخَّرَ إِسْلَامه إِلَى أَنْ غَلَبَ الْإِسْلَام بِقُوَّةِ السَّيْف.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ‏ ‏( مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا ) ‏ ‏: فَمَعْنَى قَوْله عَقَدَتْ أَيْ عَقَدَتْ عُهُودهمْ أَيْدِيكُمْ.
وَمَعْنَى عَاقَدَتْ أَيْ عَاقَدَتْهُمْ أَيْدِيكُمْ ‏ ‏( وَالصَّوَاب حَدِيث طَلْحَة عَاقَدَتْ ) ‏ ‏: أَيْ بِالْأَلِفِ مِنْ بَاب الْمُفَاعَلَة , وَهِيَ قِرَاءَة نَافِع وَابْن عَامِر وَابْن كَثِير وَأَبِي عَمْرو.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن كَثِير فِي تَفْسِيره بَعْد إِيرَاد حَدِيث دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن عَنْ أُمّ سَعْد وَهَذَا قَوْل غَرِيب وَالصَّحِيح الْأَوَّل , وَأَنَّ هَذَا كَانَ فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام يَتَوَارَثُونَ بِالْحِلْفِ ثُمَّ نُسِخَ وَبَقِيَ تَأْثِير الْحِلْف بَعْد ذَلِكَ , إِنْ كَانُوا قَدْ أُمِرُوا أَنْ يُوَفُّوا بِالْعُهُودِ وَالْعُقُود وَالْحِلْف الَّذِي كَانُوا قَدْ تَعَاقَدُوهُ قَبْل ذَلِكَ اِنْتَهَى.


حديث زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف قال أبو داود

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى ‏ ‏أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ ‏ ‏وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَقَرَأْتُ ‏ { ‏وَالَّذِينَ ‏ ‏عَقَدَتْ ‏ ‏أَيْمَانُكُمْ ‏} ‏فَقَالَتْ لَا تَقْرَأْ ‏ { ‏وَالَّذِينَ ‏ ‏عَقَدَتْ ‏ ‏أَيْمَانُكُمْ ‏} ‏إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَابْنِهِ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏حِينَ أَبَى الْإِسْلَامَ فَحَلَفَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏أَلَّا يُوَرِّثَهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ ‏ ‏فَمَا أَسْلَمَ حَتَّى حُمِلَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالسَّيْفِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا قَالَ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ‏ ‏طَلْحَةَ ‏ ‏عَاقَدَتْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر

عن ابن عباس، " {والذين آمنوا وهاجروا} [الأنفال: ٧٤] {والذين آمنوا ولم يهاجروا} [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها...

لا حلف في الإسلام

عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة»

حالف بين المهاجرين والأنصار مرتين أو ثلاثا

عن أنس بن مالك، يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في ا...

أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وس...

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل...

لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيه...

عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإ...

تشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك

عن أبي موسى، قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: «إن أ...

استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين

عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين»

إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك ج...