2927- عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها» فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب
حديث صحيح، ورواية سعيد -وهو ابن المسيب- عن عمر بن الخطاب محمولة على الاتصال، قال أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٦١: سعيد عن عمر عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يقبل؟! وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في "المراسيل" ص ٧١: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٢)، والترمذي (١٤٧٤) و (٢٢٤٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٩ - ٦٣٣٢) من طريقين عن الزهري، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٤٥).
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزا في ثلث ماله.
لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث.
وإنما كان يذهب عمر رضي الله عنه في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي، وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر رضى الله عنه: أن الدية للعاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر، فانتهى إليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْعَاقِلَة الْعَصَبَة وَالْأَقَارِب مِنْ قِبَل الْأَب الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَة قَتِيل الْخَطَأ وَهِيَ صِفَة جَمَاعَة اِسْم فَاعِل مِنْ الْعَقْل ( حَتَّى قَالَ لَهُ ) : أَيْ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( الضَّحَّاك ) : بِتَشْدِيدِ الْحَاء الْمُهْمَلَة ( اِبْن سُفْيَان ) : بِالتَّثْلِيثِ وَالضَّمّ أَشْهَر.
قَالَ مُؤَلِّف الْمِشْكَاة وَيُقَال إِنَّهُ كَانَ بِشَجَاعَتِهِ يُعَدّ بِمِائَةِ فَارِس وَكَانَ يَقُوم عَلَى رَأْس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ , وَوَلَّاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمه ( أَنْ ) : مَصْدَرِيَّة أَوْ تَفْسِيرِيَّة فَإِنَّ الْكِتَابَة فِيهَا مَعْنَى الْقَوْل ( وَرِّثْ ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة أَيْ أَعْطِ الْمِيرَاث ( اِمْرَأَة أَشْيَم ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة فَسُكُون شِين مُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتِيَّة مَفْتُوحَة وَكَانَ قُتِلَ خَطَأ ( الضِّبَابِيّ ) : بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة الْأُولَى مَنْسُوب إِلَى ضِبَاب قَلْعَة بِالْكُوفَةِ وَهُوَ صَحَابِيّ ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره فِي الصَّحَابَة ( فَرَجَعَ عُمَر ) : أَيْ عَنْ قَوْله لَا تَرِث الْمَرْأَة مِنْ دِيَة زَوْجهَا.
فِي شَرْح السُّنَّة : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الدِّيَة تَجِب لِلْمَقْتُولِ أَوَّلًا ثُمَّ تَنْتَقِل مِنْهُ إِلَى وَرَثَته كَسَائِرِ أَمْلَاكه , وَهَذَا قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّث الْإِخْوَة مِنْ الْأُمّ وَلَا الزَّوْج وَلَا الْمَرْأَة مِنْ الدِّيَة شَيْئًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة لِلْقَارِي.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ عُمَر يَذْهَب فِي قَوْله الْأَوَّل إِلَى ظَاهِر الْقِيَاس , وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْتُول لَا تَجِب دِيَته إِلَّا بَعْد مَوْته وَإِذَا مَاتَ بَطَلَ مِلْكه , فَلَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّة تَرَكَ الرَّأْي وَصَارَ إِلَى السُّنَّة اِنْتَهَى ( اِسْتَعْمَلَهُ ) : أَيْ الضَّحَّاك بْن سُفْيَان أَيْ جَعَلَهُ عَامِلًا عَلَيْهِمْ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح هَذَا آخِر كِتَاب الْفَرَائِض
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل...
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإ...
عن أبي موسى، قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: «إن أ...
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك ج...
عن المقدام بن معدي كرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه، ثم قال له: «أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا، ولا كاتبا ولا عريفا»
حدثنا غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جده، أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلمو...
عن ابن عباس، قال: «السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم»
عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته»