2926- عن أنس بن مالك، يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام»، فقال: «حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا»
إسناده صحيح.
عاصم الأحول: هو ابن سليمان، وسفيان: هو ابن عيينة، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (٢٢٩٤)، ومسلم (٢٥٢٩) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٠٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٢٠).
قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ٤٢٢ - ٤٢٥: قوله: "حالف" أي آخي بينهم وعاهد، وأصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاصد والتساعد والإنفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام"، وما كان منه في الجاهية على نصر المظلوم، وصلة الأرحام، كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يريد من المعاقدة على الخير، ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.
وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: "لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح، فكان ناسخا (كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم: ٦٦٩٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَالَفَ ) : أَيْ آخَى ( فِي دَارنَا ) : أَيْ بِالْمَدِينَةِ عَلَى الْحَقّ وَالنُّصْرَة وَالْأَخْذ عَلَى يَد الظَّالِم كَمَا قَالَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِلَّا النُّصْرَة وَالنَّصِيحَة وَالرِّفَادَة وَيُوصِي لَهُ , وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاث ( لَا حِلْف فِي الْإِسْلَام ) : أَيْ لَا عَهْد عَلَى الْأَشْيَاء الَّتِي كَانُوا يَتَعَاهَدُونَ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة كَذَا فِي شَرْح الْبُخَارِيّ لِلْقَسْطَلَّانِيّ ( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) : أَيْ قَالَ أَنَس قَوْله " حَالَفَ " إِلَخْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل...
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإ...
عن أبي موسى، قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: «إن أ...
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك ج...
عن المقدام بن معدي كرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه، ثم قال له: «أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا، ولا كاتبا ولا عريفا»
حدثنا غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جده، أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلمو...
عن ابن عباس، قال: «السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم»