3062- عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها - وقال غيره: جلسها وغورها - وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها» وقال غيره: «جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم» قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، أبو أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي - ضعيف يعتبر به، وكثير بن عبد الله المزني حسن الرأي فيه البخاري وتبعه تلميذه الترمذي، وضعفه الأكثرون، وبالغ بعضهم فاتهمه بالكذب فكان غير مسدد، وأعدل القول فيه أنه ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد كما حققناه في مقدمة "جامع الترمذي"، وقد تابعه ثور بن زيد الديلي كما جاء بإثر الحديث، وروي من طرق أخرى كما في الطريق السابق، وكما سيأتي في التخريج هنا، وبمجموعها يصح الحديث، والله تعالى أعلم.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٧٨٥)، والقاضي المحاملي في "أماليه" (٣٤٤)، والبيهقي ٦/ ١٤٥ من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي، بالإسنادين كليهما.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٤١)، والحاكم ٣/ ٥١٧ من طريقين عن حميد بن صالح، عن عمارة وبلال - وعند الحاكم: الحارث بدل عمارة - ابني يحيي ابن بلال بن الحارث، عن أبيهما، عن جدهما بلال بن الحارث.
وهذا إسناد رجاله لم نتبينهم، فلم يذكروا في شيء من كتب الرجال التي بين أيدينا، فالله تعالى أعلم.
وانظر ما بعده، وما قبله.
قال الخطابي: قوله: "جلسيها" يريد نجديها، ويقال لنجد: جلس، وقال الأصمعي: وكل مرتفع جلس، و"الغور" ما انخفض من الأرض يريد أنه أقطعه وهادها ورباها.
قلت [القائل الخطابي]: إنما يقطع الناس من بلاد العنوة ما لم يحزه ملك مسلم، فإذا أقطع الإمام رجلا بياض أرض فإنه يملكها بالعمارة والإحياء، ويثبت ملكه عليها، فلا تنتزع من يده أبدا.
فإذا أقطعه معدنا نظر، فإن كان المعدن شيئا ظاهرا كالنفط والقار ونحوهما، فإنه مردود، لأن هذه منافع حاصلة، وللناس فيها مرفق، وهي لمن سبق إليها، ليس لأحد أن يمتلكها فيستأثر بها على الناس، وإن كان المعدن من معادن الذهب والفضة أو النحاس وسائر الجواهر المستكنة في الأرض المختلطة بالتربة والحجارة التي لا تستخرج إلا بمعاناة ومؤنة، فإن العطية ماضية إلا أنه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل فيها، إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل، فإذا ترك العمل خلي بينه وبين الناس، وهذا كله على معاني الشافعي.
وفي قوله: "ولم يعطه حق مسلم" دليل على أنه من ملك أرضا مرة ثم عطلها أو غاب عنها فإنها لا تملك علبه بالاقطاع أو إحياء، وهي باقية على ملكه الأول.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( جَلْسِيَّهَا ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون اللَّام نِسْبَة إِلَى جَلْس بِمَعْنَى الْمُرْتَفِع.
وَقَوْله غَوْرِيَّهَا بِفَتْحِ الْغَيْن وَسُكُون الْوَاو نِسْبَة إِلَى غَوْر بِمَعْنَى الْمُنْخَفِض , وَالْمُرَاد أَعْطَاهُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا وَمَا اِنْخَفَضَ , وَالْأَقْرَب تَرْك النِّسْبَة.
قَالَهُ فِي الْفَتْح الْوَدُود ( قَالَ غَيْر الْعَبَّاس جَلْسهَا وَغَوْرهَا ) : أَيْ قَالَ غَيْره بِتَرْكِ النِّسْبَة وَهُوَ الظَّاهِر وَالْجَلْس بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون اللَّام بِمَعْنَى النَّجْد أَيْ الْمُرْتَفِع مِنْ الْأَرْض وَالْغَوْر بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو مَا اِنْخَفَضَ مِنْ الْأَرْض ( مِنْ قُدْس ) : بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة بَعْدهَا سِين مُهْمَلَة وَهُوَ جَبَل عَظِيم بِنَجْدٍ كَمَا فِي الْقَامُوس , وَقِيلَ الْمَوْضِع الْمُرْتَفِع الَّذِي يَصْلُح لِلزَّرْعِ كَمَا فِي النِّهَايَة وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدِّيْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها، قال ابن النضر: وجرسها، وذا...
عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح - قال ابن المتوكل: الذي بمأرب فقطعه له - فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري...
عن أبيض بن حمال، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حمى في الأراك» فقال: أراكة في حظاري، فقال...
عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوج...
عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جه...
عن أسماء بنت أبي بكر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا»
حدثنا عبد الله بن حسان العنبري، حدثتني جدتاي صفية، ودحيبة، ابنتا عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما، قالت قدمنا على ر...
عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: «أعطوه من حيث بلغ السوط»