حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين (حديث رقم: 3067 )


3067- عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف، ولم يفتح فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته: أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات: «اللهم بارك لأحمس، في خيلها ورجالها» وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة، فقال: يا نبي الله، إن صخرا أخذ عمتي، ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه، فقال: «يا صخر، إن القوم إذا أسلموا، أحرزوا دماءهم، وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته» فدفعها إليه، وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء؟ فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي، قال: «نعم» فأنزله وأسلم - يعني السلميين - فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله؟ أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فأتاه، فقال: «يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم»، قال: نعم يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية، وأخذه الماء

أخرجه أبو داوود


سناده ضعيف لجهالة عثمان بن أبي حازم وأبيه، ثم لانفراد أبان بن عبد الله البجلي بروايته، وقد قال فيه ابن حبان في "المجروحين": وكان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير، وقال الذهبى في "الضعفاء والمتروكين": صدوق، له مناكير.
قلنا: وقد ضعف هذا الحديث عبد الحق في "أحكامه الوسطى" ٣/ ٧٤، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٢٦٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ١١٤ - ١١٥.
ثم إنه قد اختلف فيه على أبان بن عبد الله البجلي: فرواه محمد بن يوسف الفريابي عنه، عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن صخر -وهو ابن العيلة.
أخرجه كذلك محمد بن يوسف الفريابي في "مسنده" كما في "الإصابة" لابن حجر ٣/ ٤١٦، ومن طريقه الدارمي (١٦٧٤)، والمصنف هنا، والبيهقي ٩/ ١١٤.
ورواه وكيع بن الجراح، عنه، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر- بإسقاط أبي حازم والد عثمان من الإسناد.
أخرجه كذلك ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ٣١.
ورواه وكيع مرة أخرى، عنه، عن عمومته، عن جدهم صخر - فأبهم ذكر العمومة وأسقط أبا حازم.
أخرجه كذلك أحمد في "المسند" (١٨٧٧٨)، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/ ١٢.
ورواه كرواية وكيع الأولى أبو نعيم الفضل بن دكين عند ابن سعد ٦/ ٣١، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧، والدارمي (١٦٧٣) و (٢٤٨٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٣١٠ - ٣١١، ومسلم بن إبراهيم عند الطبراني في "الكبير" (٧٢٧٩) وعنه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة".
ومحمد بن الحسن الأسدي عند الطبراني أيضا (٧٢٨٠)، وقيس بن الربيع عند أبي نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"، أربعتهم، عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر.
وقرن محمد بن الحسن في روايته بعثمان كثير بن أبي حازم.
وكثير هذا لم نقع له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.
ورواه أبو أحمد الزبيري، عن أبان، عن صخر ومعمر وغير واحد، عن أبي حازم، عن أبيه صخر.
أخرجه كذلك ابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٢٠ - ٢١.
كذا جاء في مطبوع "معجم الصحابة" وكذا قال البغوي فيما حكاه عنه ابن حجر في "الإصابة" ٣/ ٤١٦، لكن قال المزي في "تحفة الأشراف" (٤٨٥١): ورواه أبو أحمد الزبيري عن أبان، عن صخر ورواه معمر وغير واحد، عن أبان، عن عثمان بن أبي حازم، عن صخر بن العيلة - فجعله إسنادا آخر منفصلا! وانظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم الأصبهاني، و "تحفة الأشراف" للمزي ٤/ ١٦٠، و"الإصابة" لابن حجر ٣/ ٤١٦، و"أسد الغابة" لابن الأثير ٣/ ١٢ - ١٣.
قال الخطابي: يشبه أن يكون أمره إياه برد الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس عنه، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء، والأصل أن الكافر إذا هرب عن مال له، فإنه يكون فيئا، فإذا صار فيئا وقد ملكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جعله لصخر، فإنه لا ينتقل عنه ملكه إليهم بإسلامهم فيما بعد، ولكنه استطاب نفس صخر عنه ثم رده عليهم تألفا لهم على الإسلام وترغيبا لهم في الدين، والله أعلم.
وأما رده المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضا كما فعل ذلك في سبى هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنها، وقد يحتمل أن يكون ذلك الأمر فيها بخلاف ذلك، لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان السبي والدماء والأموال موقوفة على ما يريه الله فيهم، فرأى - صلى الله عليه وسلم - أن ترد المرأة وأن لا تسبى.

شرح حديث (إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ عُمَر ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن الْخَطَّاب أَبُو حَفْص الْمَذْكُور ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبَان ‏ ‏( غَزَا ثَقِيفًا ) ‏ ‏: أَيْ فِي غَزْوَة الطَّائِف فِي شَوَّال سَنَة ثَمَانٍ ‏ ‏( يُمِدّ ) ‏ ‏: مِنْ الْإِمْدَاد أَيْ يُعِين ‏ ‏( عَهْد اللَّه ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ مَفْعُول جَعَلَ ‏ ‏( هَذَا الْقَصْر ) ‏ ‏: أَيْ قَصْر ثَقِيف ‏ ‏( فَلَمْ يُفَارِقهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يُفَارِق صَخْر ثَقِيفًا ‏ ‏( فَدَعَا لِأَحْمَس عَشْر دَعَوَات ) ‏ ‏: وَكَانَ صَخْر أَحْمَسِيًّا ‏ ‏( فِي خَيْلهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي فُرْسَانِ أَحْمَس وَهُوَ رُكَّاب الْخَيْل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَأَجْلِب عَلَيْهِمْ بِخَيْلِك وَرَجْلك } أَيْ بِفُرْسَانِك وَمُشَاتك ‏ ‏( وَرِجَالهَا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَبِفَتْحِ الْجِيم جَمْع الرَّاجِل وَهُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ ظَهْر يَرْكَبهُ بِخِلَافِ الْفَارِس كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأْتُوك رِجَالًا } ‏ ‏( وَأَتَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( الْقَوْم ) ‏ ‏: أَيْ قَوْم ثَقِيف ‏ ‏( فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة ) ‏ ‏: وَهُوَ ثَقَفِيّ ‏ ‏( وَدَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ ) ‏ ‏: أَيْ دَخَلْت فِي الْإِسْلَام ‏ ‏( وَسَأَلَ ) ‏ ‏: أَيْ صَخْر ‏ ‏( مَا لِبَنِي سُلَيْم ) ‏ ‏: كَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا مَاء بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ الظَّاهِر ‏ ‏( فَأَبُو إِلَخْ ) ‏ ‏: يَعْنِي صَخْرًا وَقَوْمه أَيْ اِمْتَنَعُوا مِنْ دَفْع الْمَاء إِلَيْهِمْ قَالَ الْخَطَّابِيّ يُشْبِه أَنْ يَكُون أَمْره بِرَدِّهِ الْمَاء عَلَيْهِمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَة النَّفْس عَنْهُ وَلِذَلِكَ كَانَ يَظْهَر فِي وَجْهه أَثَر الْحَيَاء , وَالْأَصْل أَنَّ الْكَافِر إِذَا هَرَبَ عَنْ مَاله فَإِنَّهُ يَكُون فَيْئًا فَإِذَا صَارَ فَيْئًا وَقَدْ مَلَكَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَعَلَهُ لِصَخْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِل مِلْكُهُ عَنْهُ إِلَيْهِمْ بِإِسْلَامِهِمْ فِيمَا بَعْد , وَلَكِنَّهُ اِسْتَطَابَ نَفْس صَخْر عَنْهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ تَأَلُّفًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَام وَتَرْغِيبًا لَهُمْ فِي الدِّين وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا رَدّ الْمَرْأَة فَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي سَبْي هَوَازِن بَعْد أَنْ اِسْتَطَابَ أَنْفُس الْغَانِمِينَ عَنْهَا , وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَمْر فِيهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَوْم إِنَّمَا نَزَلُوا عَلَى حُكْم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ السَّبْي وَالْمَال وَالدِّمَاء مَوْقُوفَة عَلَى مَا يُرِيه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ , فَرَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدّ الْمَرْأَة وَأَنْ لَا تُسْبَى اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : صَخْرٌ هَذَا هُوَ أَبُو حَازِم صَخْر بْن الْعَيْلَة وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف بَعْدهَا لَامٌ مَفْتُوحَة وَتَاء تَأْنِيث الْبَجَلِيُّ الْأَحْمَسِيُّ عِدَاده فِي الْكُوفِيِّينَ لَه صُحْبَة , الْعَيْلَة اِسْم أُمّه.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ : وَلَيْسَ لِصَخْرِ بْن الْعَيْلَة غَيْر هَذَا الْحَدِيث فِيمَا أَعْلَم هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي إِسْنَاده أَبَان بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي حَازِم وَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين.
‏ ‏وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد صَدُوق صَالِح الْحَدِيث.
‏ ‏وَقَالَ اِبْن عَدِيٍّ : وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْس بِهِ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَاتِم بْن حِبَّان الْبُسْتِيُّ : وَكَانَ مِمَّنْ فَحُشَ خَطَؤُهُ وَانْفَرَدَ بِالْمَنَاكِيرِ.


حديث اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا نبي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفِرْيَابِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏وَهُوَ ابْنُ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏صَخْرٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏غَزَا ‏ ‏ثَقِيفًا ‏ ‏فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ ‏ ‏صَخْرٌ ‏ ‏رَكِبَ فِي خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ ‏ ‏صَخْرٌ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ عَهْدَ اللَّهِ وَذِمَّتَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَكَتَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏صَخْرٌ ‏ ‏أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ‏ ‏ثَقِيفًا ‏ ‏قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَدَعَا ‏ ‏لِأَحْمَسَ ‏ ‏عَشْرَ دَعَوَاتٍ ‏ ‏اللَّهُمَّ بَارِكْ ‏ ‏لِأَحْمَسَ ‏ ‏فِي خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ ‏ ‏الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ‏ ‏فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ ‏ ‏صَخْرًا ‏ ‏أَخَذَ عَمَّتِي وَدَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا ‏ ‏صَخْرُ ‏ ‏إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا ‏ ‏أَحْرَزُوا ‏ ‏دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى ‏ ‏الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَمَّتَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا ‏ ‏لِبَنِي سُلَيْمٍ ‏ ‏قَدْ هَرَبُوا عَنْ الْإِسْلَامِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي قَالَ نَعَمْ فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَ ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏السُّلَمِيِّينَ ‏ ‏فَأَتَوْا ‏ ‏صَخْرًا ‏ ‏فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ الْمَاءَ فَأَبَى فَأَتَوْا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا ‏ ‏صَخْرًا ‏ ‏لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا ‏ ‏صَخْرُ ‏ ‏إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا ‏ ‏أَحْرَزُوا ‏ ‏أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ قَالَ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم...

عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جه...

أقطع رسول الله ﷺ الزبير نخلا

عن أسماء بنت أبي بكر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا»

المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان عل...

حدثنا عبد الله بن حسان العنبري، حدثتني جدتاي صفية، ودحيبة، ابنتا عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما، قالت قدمنا على ر...

من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له

عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون

أعطوه من حيث بلغ السوط

عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: «أعطوه من حيث بلغ السوط»

من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق

عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (1) 3074- عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسو...

من أحيا مواتا فهو أحق به

عن عروة، قال: أشهد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به»، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله...

من أحاط حائطا على أرض فهي له

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له»

العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق

عن مالك، قال هشام: " العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك " قال مالك: «والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق»